مرسوم
رقم (33) لسنة 2005
بتعيين
نائب مدير
ديوان سمو
الحاكم
ــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992
وتعديلاته,
وبناء
على ما عرضه
علينا مدير
الديوان,
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين
الدكتور/ أحمد
سعيد بن هزيم,
نائباً لمدير
ديوان سمو
الحاكم ويمنح
نهاية مربوط
الدرجة
الأولى من
الفئة الأولى.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره, وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 سبتمبر 2005م
المــوافــــق
30 رجب 1426هـ