مرسوم
رقم (45)
لسنة 2005
بترقية
قضاة
إلى محكمة
الاستئناف
ــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الإطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم رقم (3)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون
رقم (6)
لسنة 2005بشأن
تنظيم محاكم
دبي،
وعلى
النظام رقم (1) لسنة
1996م بشأن رواتب
قضاة المحاكم
في دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي :
المادة (1)
يرقى
قضاة المحكمة
الابتدائية التالية
أسماؤهم:
1-
سعد إبراهيم
الحاج أحمد
الدللـو.
2-
غســان
سعيــد
الشـــوا.
3-
حمــدي
أحمــد
سلامـــه.
4-
هاشم حمزه عبد
المجيد أبو
يوسف.
5-
عبـاس
خليفـه محمـد
سعــد.
ويعينون
قضاة في محكمة
الاستئناف،
ويمنح كل منهم
بداية مربوط
الراتب
الأساسي لقاضي
محكمة الاستئناف
، وفقاً لنظام
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي المشار
إليه .
مادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم اعتباراً
من
تاريخ
1/1/2006، وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبـي
بتاريخ 15
أكتوبر 2005 م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
12 رمضــــان 1426
هـ