مرسوم رقم (39) لسنة 2005
بترقية
قضاة
إلى محكمة
الاستئناف
ــــــ
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم رقم (3)
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يُرقى
قضاة المحكمة
الابتدائية
التالية أسماؤهم:
1- سـامي
عبد الجليل
محمد التهامي.
2-
محـمـود
فهـمي تمام
سلـطان.
3-
جمـــال
محـمد قطـب
سعـيد.
4-
أيسـر أحمـد
فــؤاد
فــارس.
ويُعينون
قضاة لدى
محكمة
الاستئناف،
ويمنح كل منهم
بداية مربوط
الراتب الأساسي
لقاضي محكمة الاستئناف
وفقاً لنظام
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي المشار إليه.
المادة
(3)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
الموافـــــق 6 رمضان 1426 هـ