مرسوم رقم (37) لسنة 2005
بترقية
قضاة
إلى محكمة
التمييز
ــــــ
بعد الإطلاع
على قانون
تشكيل المحاكم
رقم (3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يُرقى
قضاة محكمة
الاستئناف
التالية
أسماؤهم:
1-
غـســـان
محـمـد
الجنيــدي.
2-
عبد الوهــاب
صالـح
حـمـوده.
3-
عبد الباسط
أبو سريـع عبد
الدايـم.
4-
سـعـيـد عبد
الحمـيـد
فــوده.
5-
ضيـــاء
الديـن أبو
الحـسـن.
ويُعينون
قضاة لدى
محكمة
التمييز،
ويمنح كل منهم
بداية مربوط
الراتب
الأساسي
لقاضي محكمة
التمييز،
وفقاً لنظام
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي المشار
إليه.
المادة (2)
يُعمل بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
حاكم
دبي
الموافـــــق
6 رمضان 1426 هـ