مرسوم رقم (37) لسنة 2005

بترقية

قضاة إلى محكمة التمييز

ــــــ

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الإطلاع على قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي وتعديلاته،

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

 

يُرقى قضاة محكمة الاستئناف التالية أسماؤهم:

 

1- غـســـان محـمـد الجنيــدي.

2- عبد الوهــاب صالـح حـمـوده.

3- عبد الباسط أبو سريـع عبد الدايـم.

4- سـعـيـد عبد الحمـيـد فــوده.

5- ضيـــاء الديـن أبو الحـسـن.

 

ويُعينون قضاة لدى محكمة التمييز، ويمنح كل منهم بداية مربوط الراتب الأساسي لقاضي محكمة التمييز، وفقاً لنظام رواتب قضاة المحاكم في دبي المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (2)

 

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 9 أكتوبر 2005 م

الموافـــــق 6 رمضان 1426 هـ