مرسوم رقم (3) لسنة 2005

بشأن

مؤسسة دناتا

ــــــــــــ

 

نحن       مكتوم بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1987 بشأن تأسيس مؤسسة دناتا و تعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

(1)      تحول مؤسسة دناتا من مؤسسة يملكها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم إلى مؤسسة عامة تعود ملكيتها إلى حكومة دبي، و يشار إلى هذه المؤسسة العامة فيما يلي بــ ((المؤسسة)).

(2)     تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى باسمها، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أي شخص تعينه لهذه الغاية.

 

المادة (2)

 

تكون أغراض المؤسسة:

 

(1)  القيام بأعمال وكلاء المبيعات العامين ووكلاء خطوط الملاحة الجوية الدولية لنقل الركاب والبضائع وكافة المهمات المتصلة بهذه الإعمال ، وتنفيذ ما تتضمنه الاتفاقيات التي تعقد مع خطوط الملاحية الجوية الدولية بشأنها.

(2)  القيام لوحدها ودون غيرها بأعمال وكالة الخدمات الأرضية لخطوط الملاحة الجوية الدولية في ميناء دبي الجوي الدولي والمتعلقة بنقل الركاب والبضائع بما في ذلك تقديم الخدمات الهندسية و الفنية، وللمؤسسة أن تقوم بمثل هذه الأعمال في المطارات الأخرى خارج إمارة دبي. 

(3)  القيام بخدمات تموين الطائرات بالمواد الغذائية وغيرها في ميناء دبي الجوي الدولي أو غيره من الموانئ الجوية خارج إمارة دبي.

(4)  القيام بخدمات الكمبيوتر لخطوط الملاحة الجوية الدولية و لغيرها من المؤسسات و الشركات والأفراد.

(5)  تنظيم رحلات الترفيه والرحلات بأسعار خاصة من دبي و إليها وتوفير الترتيبات الأرضية لمشغلي الرحلات.

(6)  حيازة و استئجار و إدارة المباني اللازمة لتنفيذ أغراض المؤسسة.

(7)  أن تقوم بأي عمل أو خدمة أخرى مهما كان نوع هذا العمل أو الخدمة.

(8)  وبصفة عامة تزاول المؤسسة وتنفذ أية أعمال أو خدمات تتعلق أو تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ترويج أغراضها المذكورة وتحقيق أرباح لها، كما تسحب وتقبل وتتفاوض حول أية مستندات قابلة للتداول، وتقترض الأموال بضمان أو بدون ضمان، وأن تكفل وتقدم الضمان لصالح أشخاص آخرين، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤسسة بالطريقة التي تراها، وأن تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتتصرف بأي شكل آخر بأي أموال منقولة أو غير منقولة تمتلكها، وأن تساهم في شركات أخرى.

 

المادة (3)

 

يجوز للمؤسسة أن تفتح فروعاً لها داخل الإمارة وخارجها كما يجوز لها ان تؤسس أو تمتلك بمفردها شركات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو تساهم مع آخرين في هذه الشركات.

 

المادة (4)

 

يمثل المؤسسة ويديرها رئيس يعين من وقت لآخر من قبل حكومة دبي ويشار إليه فيما بعد بالرئيس.

 

 

المادة (5)

 

لا تكون حكومة دبي مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الرئيس.

 

 

المادة (6)

 

لا يكون الرئيس إثناء إدارته أو تشغيله لعمليات المؤسسة مسؤولاً تجاه الأغيار عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة أو التشغيل وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة أمام الأغيار عن هذا الفعل أو الترك.

 

المادة (7)

 

(1) يجوز للمؤسسة أن تقترض الأموال من أي شخص طبيعي أو معنوي لأي غرض مهما كان.

(2) لا يجوز لأية جهة استيفاء أي دين أو التزام لها على المؤسسة بطريق الحجز أو وضع اليد أو البيع بالمزاد العلني أو بأي إجراء قانوني أخر للمعدات أو الآلات أو الموجودات العينية الأخرى المملوكة للمؤسسة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم قطعي أو لم يصدر.

(3) استثناء مما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة فللرئيس أن يستثني من أحكام هذه الفقرة بقرار خطي غير قابل للإلغاء أي دائن بالنسبة لأي دين أو التزام له على المؤسسة أو أي كفيل للمؤسسة فيما يتعلق بكفالته. وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة أن تقدم للدائن أو للكفيل جميع أنواع الضمانات والشروط التي يتفق عليها بما في ذلك وضع أي من موجودات المؤسسة وممتلكاتها الأخرى كضمان لدفع الدين أو الكفالة أو تنفيذ الالتزام.

 

المادة (8)

 

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة للرئيس أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة المؤسسة وتشغيلها وأن يعدلها. وتكون هذه الأنظمة والقواعد ملزمة للكافة.

(2)  لحكومة دبي ودون إجحاف بعدم مسؤوليتها وفقاً للمادة (2) من هذا المرسوم أن يعدل هذه الأنظمة والقواعد ويضع غيرها بالصورة التي يراها وأن يستثنى أي شخص أو جهة من الالتزام بها أو ببعضها.

(3)  تكون هذه الأنظمة والقواعد وتعديلاتها سواء صدرت من قبل حكومة دبي أو الرئيس  سارية المفعول من تاريخ صدورها.

المادة (9)

 

تسري إحكام هذا المرسوم اعتباراً من يناير سنة 2000 و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم                                                                                                                       حاكم دبي       

 

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 2005 م

الموافــق 5 مـــــحرم 1426 هـ