مرسوم
رقم (22) لسنة 2005
بشأن
استخدام
نظام معلومات
ــــــــ
بعد
الاطلاع على
قانون رقم (5)
لسنة 1994 بإنشاء
مؤسسة دبي
للمواصلات،
المعدل
بالقانون رقم
(7) لسنة 2000،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني الواردة
إزاء كل منها,
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة إمارة
دبي.
المؤسسة مؤسسة
دبي
للمواصلات.
المكاتب مكاتب
تأجير
السيارات في
الإمارة.
نظام
معلومات
مكاتب تأجير نظام
حاسوب
إلكتروني معد
لمكاتب تأجير
السيارات السيارات
الإلكتروني
المرخصة في الإمارة,
يحمل على جهاز
حاسب آلي لديها
بغرض
إدخال
المعلومات
المتعلقة
بأنشطة وأعمال
تلك المكاتب,
وفقا
للتصنيفات
المعدة في ذلك
النظام, ويشار
إليه في هذا
المرسوم فيما
بعد بــ "النظام".
الربط
الإلكتروني ربط
جهازي حاسوب
أو أكثر
ببرنامج أو نظام
معلومات
إلكتروني
بغرض تبادل
المعلومات
بين هذه
الأجهزة.
المادة
(2)
على
جميع المكاتب
تحميل وتشغيل "نظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني"
على جهاز
حاسوب آلي
لديها, وإدخال
البيانات المطلوبة
وفقاً
للتصنيفات
المعدة في هذا
النظام, وربطه
إلكترونياً
مع الدوائر
والمؤسسات
العامة
الواردة في
المادة (4) من
هذا المرسوم.
المادة
(3)
تتولى
القيادة
العامة لشرطة
دبي مهمة
الإشراف
التقني
والفني
والإداري على
تشغيل النظام,
بما في ذلك:
1-
إعداد
النظام
والإشراف على
تشغيله
وصيانته وتطويره,
وتحمل
المصاريف
اللازمة لذلك.
2-
تحديد
البيانات
المطلوب
إدخالها في
النظام.
3-
تسديد
رسوم خطوط
الهاتف
المستخدمة في
تشغيل النظام.
4-
ربط
أي دائرة
حكومية أو أي
مؤسسة أو هيئة
عامة,
بالمكاتب من
خلال النظام.
المادة
(4)
اعتباراً
من تاريخ نفاذ
هذا المرسوم,
ترتبط بالنظام
كل من:
1- القيادة
العامة لشرطة
دبي.
2- مؤسسة
دبي
للمواصلات.
3- دائرة
التنمية
الاقتصادية.
4- دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري.
5- بلدية
دبي.
ويجوز
لأي دائرة
حكومية أو أي
مؤسسة أو هيئة
عامة أخرى أن
ترتبط
بالنظام
بالتنسيق مع
القيادة
العامة لشرطة
دبي.
المادة
(5)
تتولى
المؤسسة
استيفاء
الرسوم
السنوية المحددة
في الجدول
الملحق بهذا
المرسوم من
المكاتب،
لقاء تحميلها
وتشغيلها
النظام على
جهاز حاسب
آلي.
المادة
(6)
يعتبر
التقيد
بأحكام
المادة (2) من
هذا المرسوم
شرط لاستخراج
الرخص
الجديدة أو
تجديد ترخيص
المكاتب
القائمة
حالياً في
الإمارة.
المادة
(7)
لمدير
المؤسسة فرض
الجزاءات
الإدارية
التالية على
كل مكتب يخالف
أحكام هذا
المرسوم أو الأنظمة
أو اللوائح أو
القرارات
الصادرة
بموجبه:
1-
الغرامة
التي لا تقل
عن خمسمائة
درهم ولا تزيد
على عشرة آلاف
درهم.
2-
إغلاق
المكتب
إغلاقاً
مؤقتاً لمدة
لا تزيد على
شهرين, وفي
حالة العود,
يجوز إغلاق
المكتب إغلاقاً
نهائيا.
المادة
(8)
يجوز
للمكتب الذي
يفرض عليه
جزاء إداري أن
يتقدم بتظلم
من الجزاء المفروض
إلى مجلس
إدارة
المؤسسة خلال
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ تبليغه
بالجزاء،
وعلى المجلس
البت في
التظلم خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديمه، وفي
حال قبول
التظلم, فله
تعديل الجزاء
أو إلغائه أو
رفض التظلم.
المادة
(9)
يصدر
مجلس إدارة
المؤسسة
اللوائح
والقرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
المادة
(10)
ينشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية,
ويعمل به بعد
شهرين من
تاريخ نشره.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
مايو 2005م
الموافـــــــــــــــــــق
2 ربيـع
الثاني 1426 هـ
الرسوم
السنوية
المقررة على
مكاتب تأجير
السيارات
في
إمارة دبي
الفئات |
عدد
السيارات
المرخصة
للتأجير |
الرسوم
السنوية
المستحقة |
الأولى
|
100
وما دون |
2000
درهم |
الثانية |
101
ـــ 500 |
4000
درهم |
الثالثة |
501 ـــ 1000 |
5000
درهم |
الرابعة |
1001
فما فوق |
6000
درهم |