مرسوم
رقم (21) لسنة 2005
بشأن
أحكام
بدل الانتقال
لموظفي
الدوائر
الحكومية
ـــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992.
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
المادة
(2)
-
الدرجة
الخاصة |
300 ألف درهم
|
-
الدرجة
الأولى
|
230
ألف درهم |
- الدرجة
الثانية |
200
ألف درهم |
- الدرجة
الثالثة |
180
ألف درهم |
- الدرجة
الرابعة |
160
ألف درهم |
يُصرف
للموظفين
المواطنين
العاملين في
دوائر حكومة
دبي من شاغلي
وظيفة مدير
دائرة أو
نائبه أو مساعده
أو مدير إدارة
أو نائبه أو
مساعده،
وكذلك موظفي
القضاء
والنيابة
العامة بدءاً
من قاضي ووكيل
نيابة وموظفي دائرة
الصحة
الأطباء
بدءاً من
وظيفة أخصائي،
وذلك ممن هم
في الدرجات
الموضّحة
أدناه بدل
نقدي لشراء
سيارة على
النحو التالي:
كما
يُصرف هذا
البدل للفئات
الوظيفية
الغير واردة
في الفقرة الأولى
من هذه المادة
من الموظفين
المواطنين ممن
هم في إحدى
الدرجات
المذكورة، وأستحق
لهم البدل
بموجب أية أنظمة
صادرة من رئيس
الدائرة قبل
العمل بهذا
المرسوم.
المادة
(3)
يُصرف
البدل النقدي
المنصوص عليه
في المادة
السابقة مرة كل
أربع سنوات
لمن يشغل
وظيفة مدير
دائرة، كما
يُصرف مرة كل
خمس سنوات لمن
يشغل أياً من الوظائف
الأخرى المذكورة
في المادة
المشار إليها.
المادة
(4)
يتحمل
الموظف الذي
يُصرف له
البدل النقدي
المنصوص عليه
في المادة (2) من
هذا المرسوم
نفقات تسجيل
السيارة والتأمين
عليها
وصيانتها واستهلاكها
من الوقود،
ويستثنى من
ذلك نفقات
وقود سيارة مدير
الدائرة حيث
تتحملها جهة
عمله وبحد
أقصى ألف درهم
شهرياً.
المادة
(5)
إذا
انتهت خدمة
الموظف لأي
سبب كان – باستثناء
الوفاة – أو تم
نقله إلى
دائرة أخرى خلال
المدة المشار
إليها في
المادة (3) من
هذا المرسوم،
فإنه يُسترد
منه مبلغاً يُعادل
25٪ من البدل
للمدراء و20٪
من البدل
لفئات
المستحقين
الأخرى عن كل
سنة متبقية من
المدة
المقررة.
فإذا
كانت المدة
المتبقية تقل
عن المدة
المقررة، رد
الموظف نسبة
جزئية من
النسبة
المئوية المقررة
تعادل كسور
السنة. ويعتبر
جزء الشهر
شهراً كاملاً
المادة
(6)
في
حالة ترقية
الموظف إلى
الدرجة
التالية
لدرجته، بعد
صرف البدل
المستحق له،
فإنه يُصرف له
فرق البدل
المقرر
للدرجة التي
كان فيها
والدرجة
المرقى إليها،
وذلك للمدة
المتبقية من
المدة
المنصوص
عليها في
المادة (3) من
هذا المرسوم.
المادة
(7)
تطبق
الأحكام
التالية على
الموظفين
الذين تقاضوا
قبل صدور هذا
المرسوم
بدلاً نقدياً لشراء
سيارة أو صرفت
لأي منهم
سيارة من جهة
عمله:
1-
إذا
كانت قيمة
السيارة
تعادل أو تزيد
على قيمة البدل
المقرر لدرجته
بمقتضى هذا
المرسوم، فإن
ملكية
السيارة تؤول
له ولا يُصرف
له بدلاً
نقدياً جديداً
وذلك إلى حين
إكمال المدة
المقررة لاستهلاك
السيارة،
وتحتسب هذه
المدة من تاريخ
الشراء.
2-
إذا
كانت قيمة
السيارة تقل
عن قيمة البدل
المقرر لدرجته
بمقتضى هذا
المرسوم، فإن
ملكية السيارة
تؤول له
ويُصرف له
الفرق بين
المبلغين على
أساس ما تبقى
من المدة
المقررة لاستهلاك
السيارة،
وتحتسب هذه
المدة من
تاريخ الشراء.
المادة
(8)
يُمنح
الموظفون غير
المشمولين
بالمادة (2) من
هذا المرسوم
بدل انتقال
شهري على
النحو التالي:-
- موظفو
الدرجتين
الأولى والثانية |
1000 درهم |
-
موظفو
الدرجات
الثالثة
وحتى
الخامسة |
800 درهم |
-
موظفو
الدرجتين
السادسة
والسابعة |
500 درهم |
-
موظفو الدرجات
الثامنة
وحتى
العاشرة |
300 درهم |
المادة
(9)
يجوز
للدائرة
توفير سيارة
أو وسيلة
مواصلات
مناسبة لاستخدامها
من قبل بعض
فئات
الموظفين
الأخرى إذا دعت
حاجة العمل
لذلك، وفي هذه
الحالة لا
يصرف لهم بدل الانتقال
المنصوص عليه
في المادة (8) من
هذا المرسوم.
المادة
(10)
يُوقف
صرف بدل الانتقال
الشهري
المنصوص عليه
في المادة (8) من
هذا المرسوم
للموظفين المشمولين
بأحكام
المادة (2) منه
وذلك اعتباراً
من تاريخ صرف
البدل النقدي
المخصص لكل
منهم.
المادة
(11)
تُصدر
دائرة
المالية
الإعتمادات
اللازمة لصرف
البدل النقدي
بناء على طلبٍ
من مدير الدائرة
يحدد فيه
أسماء
المستحقين له
ودرجاتهم
ومسميات
وظائفهم.
المادة
(12)
تَحِل
أحكام هذا
المرسوم محل
أحكام المادة
(39) من نظام شؤون الموظفين
المشار إليه.
المادة
(13)
يُلغى
أي نص ورد في
أي تشريع آخر
وذلك إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
المرسوم.
المادة
(14)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
مايو 2005 م
الموافـــق
2 ربيع الثاني 1426
هـ