مرسوم
رقم (20) لسنة 2005
بتعيين
وكلاء
نيابة
مساعدين
ــــــ
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2005
وتعديلاته
بشأن رواتب
ومخصصات
القضاة
وأعضاء
النيابة
العامة
المواطنين والجدول
رقم (2) الملحق به،
نرسم
بما يلي:
المادة
(1)
يعين
التالية
أسماؤهم
وكلاء نيابة
مساعدين لدى
النيابة
العامة:
1- |
أحمــد
عبد الله
أحمد العطار |
|
10- |
شعـــيب
علي حاتم
أهلي |
2- |
أحمـد
عبد الرحمن
الزرعوني |
|
11- |
محمد
سالــم أحمد
الكيومي |
3- |
وليـد
حسن جاسم
الحوسني |
|
12- |
خالد
أحمد عبد
الله
العامري |
4- |
عبد
الله على بيك
محمد المازم |
|
13- |
عبد
الله محمد
أحمـد آل علي |
5- |
عبد
الله سلطان
محمد الشريف |
|
14- |
عمار
محمد عبد الله
المرزوقي |
6- |
خلفان
محمد خلفان
الميرفي |
|
15- |
عادل
خليفة عبيد
حمــودي |
7- |
محمد
عبد العزيز
عبد الله
العمر |
|
16- |
محمــد
حمد حسن
رقيــط |
8- |
خميس
سعيد خميس آل
سعد |
|
17- |
عمــار
أحمد محمد
الظنحاني |
9- |
طارق
أحمد راشد
أبـو سهم |
|
|
|
ويمنح
كل منهم بداية
مربوط الدرجة
الثامنة وفقاً
للجدول رقم (2)
الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأول من شهر يونيو
2005، وينشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر في
دبي بتاريخ 25
ابريل 2005م
الموافـق 16 ربيـع الأول 1426 هـ