مرسوم رقم (20) لسنة 2005

بتعيين

وكلاء نيابة مساعدين

ــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين والجدول رقم (2) الملحق به،

 

نرسم بما يلي:

 

المادة (1)

 

يعين التالية أسماؤهم وكلاء نيابة مساعدين لدى النيابة العامة:

 

1-

أحمــد عبد الله أحمد العطار

 

10-

شعـــيب علي حاتم أهلي

2-

أحمـد عبد الرحمن الزرعوني

 

11-

محمد سالــم أحمد الكيومي

3-

وليـد حسن جاسم الحوسني

 

12-

خالد أحمد عبد الله العامري

4-

عبد الله على بيك محمد المازم

 

13-

عبد الله محمد أحمـد آل علي

5-

عبد الله سلطان محمد الشريف

 

14-

عمار محمد عبد الله المرزوقي

6-

خلفان محمد خلفان الميرفي

 

15-

عادل خليفة عبيد حمــودي

7-

محمد عبد العزيز عبد الله العمر

 

16-

محمــد حمد حسن رقيــط

8-

خميس سعيد خميس آل سعد

 

17-

عمــار أحمد محمد الظنحاني

9-

طارق أحمد راشد أبـو سهم

 

 

 

 

ويمنح كل منهم بداية مربوط الدرجة الثامنة وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.

 

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من شهر يونيو 2005، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

          مكتوم بن راشد آل مكتوم
                                                                حاكم دبي
        

صدر في دبي بتاريخ 25 ابريل 2005م

الموافـق 16 ربيـع الأول 1426 هـ