أعضاء
نيابة عامة
إلى المحاكم
ــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم رقم ( 3 )
لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلي
القانون رقم (6) لسنة
2005 بشأن تنظيم
محاكم دبي،
وعلي
القانون رقم (3)
لسنة 2005
وتعديلاته بشأن
رواتب
ومخصصات
القضاة
وأعضاء
النيابة العامة
المواطنين, والجدول
رقم (1) الملحق
بالقانون،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
ينقل
السيد/ عبد
العزيز عبد
الله
الزرعوني,
المحامي
العام في
النيابة
العامة ويعين قاضي
في محكمة
التمييز
ويمنح أول
مربوط الدرجة الثانية
وفقاً للجدول
رقم (1) الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة
(2)
ينقل
رئيسا نيابة "أ"
بالنيابة
العامة
التالية
أسمائهم:
1- عيسى
محمد شريف.
2- جاسم
محمد باقر.
ويعين
كل منهما
بدرجة قاضي
استئناف أول
في محكمة
الاستئناف,
ويمنحا أول
مربوط الدرجة
الثالثة
وفقاً للجدول
رقم (1) الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة
(3)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
ابريل 2005م
الموافـق
16 ربيـع الأول 1426
هـ