مرسوم رقم (17) لسنة 2005

بنقل

أعضاء نيابة عامة إلى المحاكم

ــــــ

 

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم                    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم رقم ( 3 ) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته،

وعلي القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي،

وعلي القانون رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين, والجدول رقم (1) الملحق بالقانون،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

ينقل السيد/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني, المحامي العام في النيابة العامة ويعين قاضي في محكمة التمييز ويمنح أول مربوط الدرجة الثانية وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.

 

المادة (2)

 

ينقل رئيسا نيابة "أ" بالنيابة العامة التالية أسمائهم:

 

1-      عيسى محمد شريف.

2-      جاسم محمد باقر.

 

ويعين كل منهما بدرجة قاضي استئناف أول في محكمة الاستئناف, ويمنحا أول مربوط الدرجة الثالثة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.

 

 

 

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ  صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                        مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                        حاكم دبي  

 

 

صدر في دبي بتاريخ 25 ابريل 2005م

الموافـق 16 ربيـع الأول 1426 هـ