مرسوم
رقم (14) لسنة 2005
بتعيين
المحامى
العـام الأول
ـــــ
نحن
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد الاطلاع على
القانون رقم (8) لسنة
1992 بشأن النيابة
العامة وتعديلاته،
وعلى قانون رقم
(3) لسنة 2005 وتعديلاته,
بشأن رواتب ومخصصات
القضاة وأعضاء
النيابة العامة
المواطنين, والجدول
رقم (2) المشار
إليه،
نرسم
ما يلي:
المادة
( 1 )
يرقى رئيس
النيابة السيد/يوسف
حسن محمد
المطوع ويعين
محامياً
عاماً أول
بالنيابة
العامة، ويمنح بداية
مربوط الدرجة الأولى
وفقاً للجدول رقم
(2) الملحق بالقانون
رقم (3) لسنة 2005 المشار
إليه.
المادة
( 2 )
يعمل بهذا المرسوم
اعتباراً من تاريخ
صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
مكتوم بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
ابريل 2005م
الموافـق
16 ربيـع الأول 1426
هـ