مرسوم رقم (14) لسنة 2005

بتعيين

المحامى العـام الأول

ـــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته،

وعلى قانون رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته, بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين, والجدول رقم (2) المشار إليه،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة ( 1 )

 

يرقى رئيس النيابة السيد/يوسف حسن محمد المطوع ويعين محامياً عاماً أول بالنيابة العامة، ويمنح بداية مربوط الدرجة الأولى وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.

 

المادة ( 2 )

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                       مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                        حاكم دبي   

 

صدر في دبي بتاريخ 25 ابريل 2005م

الموافـق 16 ربيـع الأول 1426 هـ