قرار

بشأن تمويل المشاريع العمرانية

لمركز دبي للمعادن والسلع

ــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ الأول من مايو 2002 بإنشاء مركز دبي للمعادن والسلع,

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم الأنشطة في مركز دبي للمعادن والسلع,

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2003 المعدل للقرار رقم (4) لسنة 2002.

 

نقرر ما يلي:

المادة (1)

 

يفوض مركز دبي للمعادن والسلع بتمويل مشاريعه العمرانية من عوائد إصدار الصكوك الذهبية لمركز دبي للمعادن والسلع وأي ترتيبات مشاركة مرتبطة بتلك الصكوك.

 

المادة (2)

 

يعفى أطراف الصكوك والمشاركة المشار إليهما أعلاه من الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة بتاريخ الثاني من يوليو عام 1992 بشأن الحكومة.

 

 

المادة (3)

 

يكون لمحاكم دبي الاختصاص غير الحصري بالنظر في أي منازعات قد تنشأ عن ترتيبات المشاركة المرتبطة بالصكوك الذهبية الخاصة بمركز دبي للمعادن والسلع.

 

 

 

 

 

المادة (4)

 

يفوض الرئيس التنفيذي لمركز دبي للمعادن والسلع بالتوقيع على كل المستندات اللازمة لإبرام الصكوك والمشاركة وكل الترتيبات الأخرى المرتبطة بالتمويل.

 

المادة (5)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                            

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

 

 

 

صدر في دبي بتاريخ 6 ابريل 2005 م

الموافـــق 27 صفــر 1426 هـ