بتعيين
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة
الطرق
والمواصلات
ــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بشأن
إنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات,
وعلى
المرسوم رقم (48)
لسنة 2005 بشأن تعيين
رئيس هيئة
الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
يعين السيد/
مطر محمد أحمد
الطاير
رئيساً لمجلس
الإدارة
ومديراً تنفيذياً
لهيئة الطرق
والمواصلات.
المادة (2)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
ولي
عهد دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 نوفمبر 2005 م
الموافـــق
لـ 29 رمضان 1426 هـ