قرار
بتشكيل
مجلس أمناء
هيئة آل
مكتوم
الخيرية
ـــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (53) لسنة 2005
بشأن هيئة آل
مكتوم
الخيرية,
نقرر
ما يلي:
المادة
(1)
يشكل مجلس
أمناء هيئة آل
مكتوم
الخيرية من السادة:
(1) الشيخ
راشد بن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيساً
(2) حسين
حسن ميرزا
الصايغ نائباً
للرئيس
(3) د.
حنيف حسن علي عضواً
(4) علي
أحمد بالرهيف عضواً
(5) حميد
سعيد مروشد عضواً
(6) خالد
سليمان محمد
بن سليمان عضواً
وذلك لمدة
ثلاث سنوات,
تبدأ من تاريخ
صدور هذا
القرار.
المادة
(2)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره, وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 ديسمبر 2005م
الموافـــق
17 ذي القعدة 1426 هـ