قانون رقم (7) لسنة 2005

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005

بشأن

رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين

ـــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992،

وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 3 مايو 1993 بشأن تذاكر السفر للموظفين المواطنين،

وعلى نظام رواتب القضاة المواطنين رقم (3) لسنة 1999،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين،

وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم ( 6 ) لسنة 2005،

نقرر إصدار القانون التالي:

المادة (1)

 

يستبدل نص المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه, بالنص التالي:

 

المادة (4)

يستحق كل من القضاة ذوي الدرجات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، إجازة دورية سنوية على النحو التالي:

 

(1)      60 يوما للقضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات من الخاصة وحتى                  الخامسة.

(2)      45 يوما للقضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات من السادسة وحتى الثامنة

المادة (2)

 

تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2005 الفقرة التالية:

 

" لغايات هذه المادة يعتمد الراتب الأساسي للقاضي أو عضو النيابة في احتساب العلاوات والبدلات والرسوم وتذاكر السفر ".

 

المادة (3)

 

تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2005 مادة جديدة برقم (5) مكرر, نصها التالي:

 

المادة (5) مكرر

 

(1)      يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن يتولى منهم وظائف إشرافية بدل بواقع 3000 درهم شهرياً.

(2)      يمنح القاضي بدل طبيعة عمل بواقع 7000 درهم شهرياً.

(3)      يمنح عضو النيابة بدل طبيعة عمل بواقع 5000 درهم شهرياً.

 

 

المادة (4)

 

يستبدل الجدول رقم (1) والجدول رقم (2), المرفقان بهذا القانون, بالجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفقين بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه, بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين.

 

المادة (5)

 

يستبدل بالجدول رقم (3) والجدول رقم (4) المرفقين بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه الجدول رقم (3) والجدول رقم (4) الملحقان بهذا القانون.  

 

المادة (6)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

 

 

المادة (7)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

           مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 24 ابريل 2005م

الموافـق 15 ربيـع الأول 1426 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1) بشأن درجات ومخصصات القضاة المواطنين بمحاكم دبي

 

الدرجة

مسمى الدرجة

الراتب الأساسي

العلاوة الدورية

الحد الأدنى للبقاء في الدرجة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الخاصة

مدير المحاكم ـ رئيس محكمة التمييز

45.000

49.000

1.000

ــ

الأولى

نائب مدير المحاكم ـ قاضي تمييز أول

37.000

41.000

1.000

ــ

الثانية

قاضي تمييز

30.000

34.000

1.000

3

الثالثة

قاضي استئناف أول

26.000

28.000

800

3

الرابعة

قاضي استئناف

23.000

25.000

800

3

الخامسة

قاضي ابتدائي أول

20.000

22.000

500

3

السادسة

قاضي ابتدائي

16.000

18.000

500

3

 

جدول رقم (2) بشأن درجات ومخصصات أعضاء النيابة العامة المواطنين

 

الدرجة

مسمى الدرجة

الراتب الأساسي

العلاوة الدورية

الحد الأدنى للبقاء في الدرجة

الحد الأدنى

الحد الأعلى

الخاصة

نائب عام

45.000

49.000

1.000

ــ

الأولى

محامي عام أول

37.000

41.000

1.000

ــ

الثانية

محامي عام

30.000

34.000

1.000

3

الثالثة

رئيس نيابة أول

26.000

28.000

800

3

الرابعة

رئيس نيابة

23.000

25.000

800

3

الخامسة

رئيس نيابة مساعد

20.000

22.000

500

3

السادسة

وكيل نيابة أول

16.000

18.000

500

3

السابعة

وكيل نيابة

12.500

14.500

500

3

الثامنة

وكيل نيابة مساعد

9.500

11.500

500

2

 

 

 

 

 

جدول رقم (3) بتسكين قضاة محاكم دبي

 

الدرجة

مسمى الدرجة

القضاة

الخاصة

مدير المحاكم

عبد اللطيف محمد الجسمي

الأولى

نائب مدير المحاكم

محمد يوسف أحمد صالح

الثانية

قاضي تمييز

عبد العزيز عبد الله الزرعوني

الثالثة

قاضي استئناف أول

عيسى محمد شريف

الثالثة

قاضي استئناف أول

جاسم محمد عبد الله باقر

الرابعة

قاضي استئناف

عمر عتيق محمد المري

الرابعة

قاضي استئناف

سالم عبيد عثمان وليد

الرابعة

قاضي استئناف

أحمد عبد الله محمد حسين

الرابعة

قاضي استئناف

عبدالقادر موسى محمد

السادسة

قاضي ابتدائي

بطي سلطان الشامسي

السادسة

قاضي ابتدائي

صالح محمد الكندي

السادسة

قاضي ابتدائي

محمد مبارك السبوسي

السادسة

قاضي ابتدائي

سعيد سالم بن صرم

السادسة

قاضي ابتدائي

راشد محمد خالد السميري

السادسة

قاضي ابتدائي

سعيد هلال حميد الزعابي

السادسة

قاضي ابتدائي

سيف أحمد الحداد

السادسة

قاضي ابتدائي

جمال سالم الجابري

السادسة

قاضي ابتدائي

جاسم محمد الحوسني

السادسة

قاضي ابتدائي

محمد سعيد مقرم

السادسة

قاضي ابتدائي

محمد جاسم الشامسي

السادسة

قاضي ابتدائي

خليل إبراهيم محمد

السادسة

قاضي ابتدائي

علي عبد الله الذباحي

السادسة

قاضي ابتدائي

خالد يحيى الحوسني

السادسة

قاضي ابتدائي

حسن راشد سعيد الحيمر

 

 

 

 

 

جدول رقم (4) بتسكين أعضاء النيابة العامة

 

الدرجة

مسمى الدرجة

أعضاء النيابة

الخاصة

نائب عـــام

عصام عيسى الحميدان

الأولى

محامي عام أول

يوسف حسن محمد المطوع

الثانية

محامي عـام

خليفة راشد ديماس

الثالثة

رئيس نيابة أول

عبد الله محمد أحمد كليب

الرابعة

رئيس نيابة

عمر يونس سعيد

الرابعة

رئيس نيابة

حمد جمعه بلال الخلافي

الرابعة

رئيس نيابة

إسماعيل أحمد مليح

الرابعة

رئيس نيابة

علي حسن عبد الله أحمد

الخامسة

رئيس نيابة مساعد

سامي سالم الشامسي

           الخامسة           

رئيس نيابة مساعد

علي حميد خاتم

           الخامسة           

رئيس نيابة مساعد

وليد علي خليفة الفقاعي

           الخامسة           

رئيس نيابة مساعد

يوسف محمد فولاد

           الخامسة           

رئيس نيابة مساعد

إسماعيل علي مدني

           الخامسة           

رئيس نيابة مساعد

محمد علي رستم

           الخامسة           

رئيس نيابة مساعد

صلاح محمد علي بو فروشه

السادسة

وكيل نيابة أول

خالد أمين عبد الرحيم الزرعوني

السادسة

وكيل نيابة أول

وليد محمد عبد الرحمن البناي

السادسة

وكيل نيابة أول

عيسى محمد سبت

السادسة

وكيل نيابة أول

محمد أحمد راشد النعيمي

السادسة

وكيل نيابة أول

يونس حسين محمد البلوشي

السادسة

وكيل نيابة أول

محمد حسين بن علي الحمادي

           السادسة           

وكيل نيابة أول

محمد حسن عبد الرحيم

السادسة

وكيل نيابة أول

أحمد مال الله الحمادي

السادسة

وكيل نيابة أول

طارق يعقوب يوسف الخياط

 

 

 

 

 

جدول رقم (4) بتسكين أعضاء النيابة العامة

 

الدرجة

مسمى الدرجة

أعضاء النيابة

           السادسة         

وكيل نيابة أول

عبد الرحمن محمد المعمري

           السادسة         

وكيل نيابة أول

حسين علي محمد الناعور

           السادسة         

وكيل نيابة أول

محمد علي سعيد خلف

           السادسة         

وكيل نيابة أول

خالد سالم العلوي

            السابعة         

وكيل نيابة

غريب خليفة غريب

            السابعة         

وكيل نيابة

أحمد مراد أحمد

            السابعة         

وكيل نيابة

فيصل عبد الملك أهلي

            السابعة         

وكيل نيابة

أحمد عيسى حسن المطروشي

            السابعة         

وكيل نيابة

علي محمد علي الحوسني

            السابعة         

وكيل نيابة

محمد شريف عبد الله آل علي

            السابعة         

وكيل نيابة

محمد سليمان محمد الحمادي

            السابعة         

وكيل نيابة

سالم أحمد سعيد بن خادم

            السابعة         

وكيل نيابة

أحمد علي أحمد ظنحاني

            السابعة         

وكيل نيابة

شهاب أحمد محمد صالح

            السابعة         

وكيل نيابة

أيوب علي حاتم أهلي

            السابعة         

وكيل نيابة

يوسف محمد عبد الله حاجوني

            السابعة         

وكيل نيابة

أحمد عبد الواحد أحمد آل علي

            السابعة         

وكيل نيابة

سالم محمد سالم القائدي

            السابعة         

وكيل نيابة

طارق أحمد محمد بلوشي

            السابعة         

وكيل نيابة

علي محمد عبد الله قسوم نقبي

            السابعة         

وكيل نيابة

محمد عباس صالح حسين الرئيسي

            السابعة         

وكيل نيابة

محمد عبد الله محمد زكريا آل علي

            السابعة         

وكيل نيابة

منصور عبد الله عبد الرحمن

            السابعة         

وكيل نيابة

نبيل أحمد راشد الخديم

 

 

 

 

 

جدول رقم (4) بتسكين أعضاء النيابة العامة

 

الدرجة

مسمى الدرجة

أعضاء النيابة

            السابعة         

وكيل نيابة

يعقوب يوسف صالح حمادي

            السابعة         

وكيل نيابة

شاكر هاشم محمود الدرمكي

            السابعة         

وكيل نيابة

خالد علي صالح الجنيبي

            السابعة         

وكيل نيابة

محمد عامر عمر كده

            السابعة         

وكيل نيابة

عبد الله محمد عبد الله أهلي

            السابعة         

وكيل نيابة

سعيد علي سعيد الجوهري

            السابعة         

وكيل نيابة

خالد محمد صالح الجسمي

            السابعة         

وكيل نيابة

فهد عبد العزيز الزرعوني