قانون رقم (15) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام

قانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر

رقم (6) لسنة 2004

ـــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر رقم (6) لسنة 2004،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يستبدل بنصي المادتين (2) و (5) من قانون مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر المشار إليه، النصان التاليان:

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة                       إمارة دبي.

المجلس التنفيذي              المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

المؤسسة                     مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر.

الأوقاف                   كل ما يوقف من مالٍ منقولاً كان أو غير منقول لوجه الله تعالى أو لجهة من جهات البر .

القاصر                        كل من لم يبلغ سن الحادية والعشرين من عمره.

اليتيم                        كل من فقد أباه ولم يبلغ سن الحادية والعشرين من عمره.

فاقد التمييز                كل من لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق لصغر في السن ممن يقل عمره عن سبع سنوات أو لكونه معتوها أو مجنوناً.

ناقص الأهلية                 كل من بلغ سن السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة.

المفقود والغائب            كل من فُقـد أو غاب عن أهله ولم ُيعرف أحي هو أم ميت.

المجلس                        مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس                        رئيس المجلس.

الأمين العام                أمين عام المؤسسة.

 

المادة (5)

 

تختص المؤسسة بمباشرة أعمال النظارة القانونية على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها، كما تتخذ في حدود هذا القانون ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الإجراءات اللازمة لحماية أمـوال القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي الأهلية والمفقودين والغائبين والعناية بشؤونهم.

 

وهي تهدف بشكل خاص إلى القيام بما يلي:

 

1-    العناية والمحافظة على الأوقاف والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وإدارة أموالها وتنميتها بما يضمن حسن استثمارها.

2-    إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة باتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

3-    إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل المؤسسة أو تلك التي لم يشترط الواقف النظارة عليها من قبل أي فرد أو جهة معينة أو انقطع فيها شرط النظارة.

4-    الوصاية على القُصَّر من المواطنين الذين لا ولي ولا وصي عليهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي عليه وذلك بناءً على قرار من المحاكم المختصة.

5-    القوامة على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته وعلى ناقصي الأهلية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين وذلك بناءً على قرار من المحاكم المختصة.

6-    الإشراف على تصرفات الأوصياء والقوام وعلى تصرفات الأوصياء المختارين من الأب حال حياته أو الجد الصحيح حسب الأحوال.

7-    الإشراف على أموال القُـصَّر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي الأهلية من المقيمين في الإمارة بناءً على قرار من المحاكم المختصة.

8-    تقديم النصح والمشورة لناظري الأوقاف الذرية وإدارة هذه الأوقاف متى طلب منها ذلك.

9-    حض وتشجيع القادرين من أهل الخير على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.

10-  تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للأيتام، وذلك بموجب نظام خاص يصدره رئيس المجلس التنفيذي.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                        مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي   

 

صدر في دبي بتاريخ 21 يونيو 2005 م

الموافـق 14 جمادى الأولى 1426 هـ