قانون
رقم (12) لسنة 2005
بإنشاء
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
ـــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 1994 بشأن
الأوقاف و الشؤون
الإسلامية،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2002 بتنظيم
أعمال مجلس رعاية
العمل الديني
والخيري،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2004 بإنشاء
مؤسسة الأوقاف
وشؤون القصر،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون "
قانون إنشاء
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري رقم (12)
لسنة 2005 ".
المادة
(2)
يكون
الكلمات و
العبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
إلا إذا دل
السياق على خلاف
ذلك:
الدولة دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الحاكم صاحب
السمو حاكم
دبي.
الإمارة
إمارة
دبي.
الدائرة
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري.
المدير مدير
الدائرة.
الجمعيات
الخيرية أية
مجموعة من
الأشخاص تعنى
بالشؤون الدينية
أو
الخيرية وتمارس
نشاطها في
الإمارة بما
في ذلك
الجمعيات
الدينية أو
الخيرية
المؤسسة
وفقاً لأحكام القانون.
المادة
(3)
تنشأ
بموجب هذا
القانون
دائرة تسمى "دائرة
الشؤون
الإسلامية و
العمل الخيري".
المادة
(4)
تختص
الدائرة
بالمهام
التالية:
1-
رسم
السياسة
العامة
للدائرة.
2-
نشر
الثقافة
الإسلامية
وتنمية الوعي الديني.
3-
الإشراف
على طبع
المصاحف
الشريفة
والكتب والتسجيلات
الصوتية
والمرئية
وتوزيعها.
4-
إنشاء
مدارس تحفيظ القرآن
الكريم
والإشراف
عليها.
5-
العناية
بالمساجد
لتؤدي دورها
على الوجه
الأكمل
والإشراف على
إدارتها،
وذلك
بالتنسيق مع
مؤسسة
الأوقاف وشؤون
القصر.
6-
الإشراف
على تشييد
المساجد التي
يرغب الأفراد
في إقامتها
بالتنسيق مع
بلدية دبي ومؤسسة
الأوقاف
وشؤون القصر.
7-
الإشراف
على
الاحتفالات
والندوات
والمؤتمرات
والمسابقات
الدينية.
8-
الإشراف
على المراكز
والجمعيات
الخيرية إدارياً
ومالياً
وثقافياً
واعتماد
البرامج
الخاصة بها.
9-
الإشراف
على مراكز
البحوث
والدراسات
الإسلامية
والبرامج
الدينية
وخصوصاً التي
تنشر وتبث من
خلال وسائل
الإعلام
الصوتية
والمقروءة
والمرئية.
10-
تنظيم
شؤون الحج
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية في
الدولة.
11-
العمل
على حفظ
التراث
الإسلامي
وإحيائه
ونشره.
12-
إبداء
الفتوى فيما
يحال إليها من
المسائل
الشرعية.
13-
منح
تراخيص العمل
للأئمة
والوعاظ
والخطباء
والمدرسين
والمؤذنين
وذلك وفق نظام
يصدره المدير
في هذا الشأن.
المادة
(5)
يكون
للدائرة مدير
عام يتم
تعيينه
بمرسوم يصدره
الحاكم، و
يكون مسؤولاً
عن تنفيذ
السياسة
العامة وعن
حسن أداء الدائرة
لمهامها،
ويتولى
المدير ما
يأتي:
1-
الإشراف على
تنفيذ الأنظمة
المتعلقة
بالدائرة
وموظفيها.
2-
متابعة موظفي
الدائرة بما
يكفل حسن
أدائهم
لأعمالهم.
3-
الإشراف على
إنفاق
الأموال
وفقاً للاعتمادات
المقررة في
الميزانية.
4-
إعداد
اللوائح
التنظيمية
ورفعها إلى
لمجلس
التنفيذي
لاعتمادها.
5-
إعداد مشروع
الميزانية
السنوية
والحساب الختامي
للدائرة
ورفعهما إلى
المجلس
التنفيذي
لاعتمادهما.
المادة
(6)
يكون
للدائرة هيكل
تنظيمي يصدر
به قرار من
المجلس
التنفيذي، و
يحدد فيه
الجهاز
الإداري الذي
يتولى مهام العمل
في الدائرة
وفقاً لأحكام
هذا القانون.
المادة
(7)
تنظم
الدائرة
حساباتها
وسجلاتها وفقاً
للنظام
المعمول في
الحكومة،
وتكون
سجلاتها
وقيودها
خاضعة للتدقيق
من قبل دائرة
المراجعة
المالية.
المادة
(8)
(1)
تخضع لإشراف
الدائرة
الجمعيات
الخيرية التي
تمارس
الأعمال
التالية في
الإمارة:
1-
الأنشطة
الدينية
والخيرية.
2-
جمع
التبرعات
المالية
النقدية منها
والعينية
للتصرف بها في
أوجه المساعدات
الإنسانية وكفالة
الأيتام وبناء
المساجد أو
غيرها من
المساعدات.
(2)
ويصدر المدير
اللوائح
والنظم الخاصة
بمهام وعمل
الجمعيات
الخيرية،
والضوابط
اللازمة لمنح
التراخيص
وسحبها.
المادة
(9)
يلحق
موظفو مجلس
رعاية العمل
الديني
والخيري
بالدائرة،
وذلك دون المساس
بما كانوا
يتقاضونه من
مستحقات.
المادة
(10)
تعفى
الدائرة من
جميع الرسوم
والضرائب التي
تترتب على
معاملاتها
ودعاواها،
بما في ذلك
الرسوم
الجمركية على
مستورداتها
اللازمة من
الكتب
والمراجع
العلمية
والصحف
والمجلات
ونحوها
لتحقيق
أغراضها.
المادة
(11)
يلغي
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
المادة
(12)
يلغى
القانون رقم (7)
لسنة 1994 بشأن
الأوقاف
والشؤون الإسلامية،
والقانون رقم
(5) لسنة 2002
بتنظيم أعمال مجلس
رعاية العمل
الديني
والخيري.
المادة
(13)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية، ويعمل
به بعد شهر من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يونيو 2005 م
المـوافق
30 ربيع الثاني 1426
هــ