قانون
رقم (11) لسنة 2005
بإنشاء
أكـاديمية
شـرطة دبـي
ــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون الشرطة
لعام 1966
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 1987 بشأن
إنشاء كلية
الشرطة
بإمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى ما
عرضه علينا ولي
العهد، رئيس الشرطة
والأمن العام بدبي،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون " قانون
رقم (11) لسنة 2005
بإنشاء
أكاديمية
شرطة دبي".
المادة
(2)
يكون للكلمات
والعبارات التالية،
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك: -
الدولة
|
|
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الرئيس |
|
رئيس الشرطة
والأمن العام. |
القائد
العام |
|
القائد
العام لشرطة دبي. |
القوة |
|
قوة شرطة
دبي. |
الأكاديمية |
|
أكاديمية
شرطة دبي. |
مجلس
الإدارة |
|
مجلس
إدارة
الأكاديمية. |
المدير
|
|
مدير الأكاديمية. |
نائب
المدير |
|
نائب مدير
الأكاديمية. |
المجلس
العلمي |
|
المجلس
العلمي لكلية
القانون وعلوم
الشرطة. |
العميد |
|
عميد كلية
القانون وعلوم
الشرطة. |
وحدات
الأكاديمية |
|
كلية القانون
وعلوم الشرطة،
معهد العلوم الأمنية
والإدارية،معهد
التدريب، مركز
البحوث والدراسات.
|
الكلية |
|
كلية القانون
وعلوم الشرطة. |
معهد
التدريب |
|
معهد تأهيل
وتدريب صف الضباط
والأفراد. |
المعهد |
|
معهد العلوم
الأمنية والإدارية.
|
المركز |
|
مركز البحوث
والدراسات. |
الطالب
المرشح |
|
طالب الكلية
الذي يؤهل ليكون
ضابطاً. |
طالب
الدراسات
المسائية |
|
طالب الدراسات
المسائية المنتظمة
الذي يلتحق بالكلية
للحصول على درجة
الليسانس في القانون. |
الطالب
الجامعي |
|
الطالب
الحاصل على مؤهل
جامعي، ويلتحق
بالأكاديمية
للحصول على دبلوم
علوم الشرطة. |
طالب
الدراسات
العليا |
|
الطالب
الذي يلتحق بالأكاديمية
للحصول على أحد
دبلومات الدراسات
العليا، أو إحدى
درجتي الماجستير
والدكتوراه. |
المستجد |
|
طالب معهد
التدريب الذي
يؤهل ليكون صف
ضابط أو فرداً
في القوة. |
الفصل
الأول
إنشاء
الأكاديمية
وأهدافها
ومهامها
المادة
(3)
1-
تنشأ
بموجب هذا
القانون في
إمارة دبي،
أكاديمية
تسمى " أكاديمية
شرطة دبي"
تكون لها
الشخصية
الاعتبارية،
وتلحق بالقيادة
العامة لشرطة دبي،
ويكون مقرها
في مدينة دبي.
2-
وتهدف
الأكاديمية
إلى إعداد
ضباط الشرطة
والقيام
بالدراسات
التخصصية العليا
وإجراء
الأبحاث العلمية
والتطبيقية
في القانون
وعلوم الشرطة
ومجالات
عملها، وكذلك
تدريب ضباط الشرطة
وصف الضباط والأفراد.
المادة
(4)
تتكون
الأكاديمية
من:
1- كلية
القانون
وعلوم الشرطــة.
2- معهد
العلوم
الأمنية
والإداريـة.
3- معهــــــد
التدريـــب.
4- مركز
البحوث
والدراســـات.
المادة
(5)
تتكون
وحدات
الأكاديمية
من أقسام
علمية
وإدارية
وفنية تحددها
اللوائح
التنظيمية
لهذه الوحدات.
المادة
(6)
تقوم
الأكاديمية
بالمهام
التالية:
1- |
إعداد
وتأهيل
وتدريب
الطلاب المرشحين
من حملة الثانوية
العامة
ليكونوا
ضباطاً في
القوة بعد حصولهم
على شهادة الليسانس
في القانون وعلوم
الشرطــة. |
2- |
إعداد
وتأهيل طلاب
الدراسات
المسائية
المنتظمة من
الضباط ، وصف
الضباط
والأفراد الحاصلين
على
الثانوية
العامة،
للحصول على
شهادة
الليسانس في
القانون. |
3- |
إعداد
وتأهيل حملة
المؤهلات
الجامعية من
التخصصات
المختلفة،
التي يحددها
القائد
العام، للحصول
على شهادة
الدبلوم في
علوم الشرطة. |
4- |
إعداد
وتأهيل
وتدريب صف
الضباط
وأفراد
الشرطة، وفق
أحدث المناهج
وتعريفهم
بالقوانين واللوائح
والنظم
والواجبات
العامة. |
5- |
إعداد
وتأهيل
وتدريب من
يقع عليهم
الاختيار
للعمل
كمدربين في
القوة. |
6- |
عقد
الدورات
التدريبية
بأنواعها
المختلفة،
وفقاً لما تحدده
لوائح
الأكاديمية. |
7- |
إعداد
البحوث
والدراسات
في المجالات
الأمنية
والقانونية
والإدارية. |
8- |
إعداد
برنامج
الدراسات
العليا في
القانون
وعلوم
الشرطة، لتأهيل
الدارسين
للحصول على درجتي
الماجستير
والدكتوراه،
وفقاً
للشروط المبينة
في اللائحة
التنظيميـــة
لكلية
القانون
وعلوم
الشرطة. |
9- |
تدريب
وتنمية
مهارات الضباط
والعاملين
بالقوة لرفع
الكفاءة
والفاعلية
بصفة مستمرة. |
الفصل
الثاني
إدارة
الأكاديمية
المادة
(7)
يشرف
على
الأكاديمية
مجلس يسمى "مجلس إدارة
الأكاديمية"
يشكل سنوياً
بقرار من
القائد العام،
برئاسة نائب
القائد العام
أو من ينوب
عنه، ومن عدد
من الأعضاء لا
يقل عن عشرة ولا يزيد
على أربعة عشر،
وذلك بناء على
اقتراح من
مدير عام
الأكاديمية.
المادة
(8)
ينعقد
مجلس الإدارة
بدعوة من رئيـسه
كلما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتعتبر
اجتماعاته صحيحة
إذا حضرها
أكثر من نصف الأعضاء،
ويصدر
قراراته
بأغلبية
أصوات
الأعضاء الحاضرين
المشتركين في
التصويت، وعند
التساوي،
يرجح الجانب
الذي منه
الرئيس، وتكون
المداولات
سرية، وإذا
كانت إحدى المسائل
المعروضة تمس
أحد الأعضاء،
أو أحد
أقربائه أو
أصهاره حتى
الدرجة
الرابعة، وجب
عليه التنحي
عن حضور
الاجتماع.
وللمجلس أن
يدعو إلى
جلساته، من
يرى
الاستعانة
بهم في بحث
المسائل المعروضة
عليه، دون أن يكون
لهم صوت معدود
في اتخاذ
القرارات.
المادة
(9)
تكون
قرارات مجلس الإدارة
نافذة من
تاريخ تصديق القائد
العام، فإذا
اعترض عليها كلها
أو بعضها بعد
رفعها إليه،
أعاد ما اعترض
عليه منها إلى
المجلس
لإعادة النظر فيها
خلال مدة يحددها،
فإذا أصر
المجلس على
رأيه أصدر
القائد العام
قراره في
الموضوع ،
ويكون هذا
القرار نهائياً.
المادة
(10)
يختص
مجلس الإدارة بما
يلي:
1- وضع السياسة
العامة
للتعليم
والتدريب
والبحث
العلمي في الأكاديمية
بما يتفق مع احتياجات
القوة،
والتنسيق بين
مجالات
أنشطتها
المختلفة بما
يحقق تكاملها.
2- اقتراح
مشاريع اللوائح
التنظيمية
لشؤون
الأكاديمية،
ورفعها للرئيس،
أو من يفوضه
لإصدار
القرارات المناسبة
بشأنها.
3- اقتراح تعيين
أعضاء هيئة
التدريس وغيرهم
من العاملين
في
الأكاديمية.
4- اقتراح
منح الشهادات
والدرجات
العلمية التي
تمنحها الأكاديمية.
5- اقتراح
الرسوم
الواجب
تحصيلها من طلاب
الأكاديمية.
6-
وضع
السياسة
العامة للمؤلفات
العلمية
والتطبيقية
اللازمة في
مجال نشاط الأكاديمية
وفي مجال
العلوم القانونية
والشرطية
والتدريبية.
7- اعتماد
نظم الدراسة والتدريب
بوحدات
الأكاديمية
ومناهجها
واعتماد
نتائج
امتحاناتها.
8-
اعتماد
أعداد الطلاب
من طلاب
الدراسات
المسائية
المنتظمة
والدراسات
العليا والـدارسين
والمتدربين
بما يتفق مع
سياسة القوة.
9- النظر في
المسائل التي
يرى القائد
العام عرضها
عليه.
المادة
(11)
يعين
القائد العام
مديراً للأكاديمية
يتولى إدارة
شؤونها من
النواحي
التعليمية والإدارية
والمالية،
كما يعين نائباً
للمدير
لمساعدته في
أداء واجباته.
المادة
(12)
يختص
مدير
الأكاديمية
بتنفيذ
قانونها
ولوائحها
وأنظمتها
الداخلية،
فضلاً عن تنفيذ
قرارات مجلس
الإدارة،
ولــه أن
يصدر من
الأوامر
والتعليمات
ما يراه مناسباً
لضمان حسن سير
الدراسة
والعمل
بالأكاديمية،
بما لا يتعارض
مع القوانين واللوائح
والنظم
المقررة
وقرارات مجلس
الإدارة.
المادة
(13)
يعين
بالأكاديمية
عدد من الضباط
وصف الضباط
والأفراد ذوي
الكفاءة والخبرة
للقيام
بأعمال
التأهيل و
التدريب أو
المساعدة في
تنفيذها
وكذلك القيام
بالواجبات الإدارية
في الأكاديمية.
الفصل
الثالث
نظام
الدراسة
وشؤون الطلاب
والدارسين
المادة
(14)
يجب
أن تتوافر
فيمن يلتحق
بالأكاديمية
من الطلبة
المرشحين أو
المستجدين
الشروط التالية:
1- |
أن يكون من
مواطني دولة
الإمارات
العربية المتحدة. |
2- |
أن لا
تزيد سِنُّه
عن خمسة
وعشرين
عاماً
ميلادياً،
وتثبت السن
بشهادة
الميلاد أو مستخرج
رسمي منها،
وإلا فتحدد
بمعرفة
اللجنة
الطبية،
ويكون
قرارها في
ذلك نهائياً. |
3- |
أن يكون
حسن السيرة
والسلوك. |
4- |
ألا
يكون قد سبق
الحكم عليه بعقوبة
في جريمة
مخلة بالشرف
أو الأمانة،
ما لم يكن قد
رُد إليه
اعتباره
طبقاً
للقانون. |
5- |
ألا
يكون قد سبق
فصله من
مؤسسة علمية أخرى،
أو من الخدمة
العامة،
بحكم أو قرار
تأديبي نهائي. |
6- |
ألا
يقل طول
قامته عن (165) سنتيمتراً. |
7- |
أن تثبت
لياقته
الصحية
بمعرفة
الهيئة
الطبية
المختصة. |
8- |
أن يجتاز
بنجاح
الاختبار
الذي تجريه
لجنة يشكلها
القائد
العام، ولا
يكون قرارها
نهائياً إلا باعتماده
منه أو ممن
ينيبه. |
المادة
(15)
يجوز
بقرار من
القائد العام قبول
طلبة ودارسين ومتدربين
مبتعثين من
دول أخرى
للدراسة
بالأكاديمية
بذات الشروط
والأحكام
المقررة وفقاً
لنظم الدراسة
بوحداتها
المختلفة بها، مع
إمكان
التجاوز عن
شرط أو أكثر
من شروط القبول
عدا شرط
المؤهل الدراسي،
وذلك على نفقة
حكوماتهم أو
على نفقة
حكومة دبي،
حسبما ينص
عليه القرار الصادر
بقبولهم،
ويمنح الخريج
من هؤلاء
الطلبة شهادة
تفيد نجاحه
وحصوله على الشهادة
العلمية دون
أن يمنح رتبة
نظامية،
ويطبق في شأن
هؤلاء الطلاب
النظام الداخلي
للوحدة التي
قبل للدراسة
فيها.
المادة
(16)
1-
تتحمل
القوة
النفقات
الخاصة
بالتعليم،
والسكن،
والغذاء، والزي
العسكري،
والعلاج
الطبي للطلاب المرشحين
والجامعيين
والمستجدين ما
لم يقرر
القائد العام
غير ذلك
بالنسبة لبعض
هذه الأعباء.
2-
يمنح
الطلاب
المرشحون والمستجدون،
باستثناء الطلبة
المبتعثين رواتب
شهرية طبقاً للقوانين
والنظم
المتبعة في
القوة.
3-
يحصل
رسم قيد من
طلاب الدراسات
المسائية
المنتظمة وطلاب
الدراسات
العليا،
وفقاً لما
يقرره القائد
العام، بناءً
على اقتراح مجلس
الإدارة.
المادة
(17)
يفصل
الطالب أو المستجد
من
الأكاديمية
في الحالات
التي تحددها
اللوائح
التنظيمية
لوحدات الأكاديمية
وذلك بقرار من
القائد العام
بناءً على
توصية من مجلس
الإدارة.
المادة
(18)
مع مراعاة
أحكام المادة
(32) من هذا
القانون يجوز
للطالب
المرشح أو
المستجد أن
يستقيل من
الأكاديمية
طبقاً للقواعد
المعمول بها
في القوة وشريطة
قبول
الاستقالة من قبل
القائد العام.
المادة
(19)
تحدد
اللوائح
التنظيمية
لوحدات الأكاديمية
واجبات
الطلاب والمستجدين
والمتدربين
وما يكلفون به
من أعمال تدخل ضمن
مناهج
التعليم
والتدريب،
فضلاً عن
تحديد المخالفات
الانضباطية
والعقوبات التأديبية
التي يجوز
توقيعها
عليهم
والسلطة التي
تملك صلاحية
توقيعها،
وذلك وفقاً للقوانين
والنظم
المتبعة في
القوة.
المادة
(20)
لا
يحول توقيع
العقوبات
التأديبية المشار
إليها في
المادة
السابقة دون
المحاكمة
الجزائية
وتوقيع
العقوبات
المنصوص عليها
في القوانين الجزائية
من قبل
المحاكم
المختصة متى كان
الفعل
المرتكب يشكل جريمة
جزائية.
المادة
(21)
يطبق
نظام المبيت
في الأكاديمية
على الطلبة
المرشحين والمستجدين
والجامعيين
ما لم يقرر
مجلس الإدارة
خلاف ذلك
بناءً على
اقتراح من
المدير.
الفصل
الرابع
كلية
القانون
وعلوم الشرطة
المادة
(22)
تختص
كلية القانون
وعلوم الشرطة بصفة
أساسية بما
يلي:
1-
إعداد
وتأهيل
الطلاب
المرشحين
ليكونوا
ضباطاً في
الشرطة من
حملة
الليسانس في
القانون وعلوم
الشرطة.
2-
منح
شهادة
الليسانس في
القانون لطلاب
الدراسات
المسائية
المنتظمة.
3-
منح
شهادة
الدبلوم في
علوم الشرطة للطلاب
الجامعيين.
4-
منح
درجتي
الماجستير
والدكتوراه في
القانون
وعلوم الشرطة.
المجلس
العلمي
المادة
(23)
يشرف
على الكلية من
الناحية
العلمية،
مجلس علمي
يشكل برئاسة
عميد الكلية،
وعضوية كل من
رؤساء
الأقسام
العلمية
والتدريبية
ومن يرى مدير
الأكاديمية إضافته
من أعضاء هيئة
التدريس
والضباط،
ويختص بدراسة
كل ما يتصل
بالشؤون
التعليمية
والتدريبية
والبحثية والتثقيفية،
واقتراح ما
يراه بشأنها لمجلس
الإدارة،
ولــه على وجه
الخصوص:
1-
اقتراح
السياسة
العلمية
والتعليمية
الخاصة بالكلية.
2-
دراسة
كل ما يعرضه مدير
الأكاديمية
أو عميد
الكلية من
موضوعات.
3-
وضع
الإطار العام
لنظام العمل
في أقسام
الكلية والتنسيق
بينها.
4-
إقرار
المحتوى
العلمي
لمقررات
الدراسة.
5-
اقتراح
اللوائح
الداخلية للكلية.
6-
تنظيم
مواعيد
المحاضرات
وأعمال
الامتحانات
وإعلان النتائج.
7-
اقتراح
القواعد
المنظمة
لشؤون
التعليم
والطلاب.
8-
اقتراح
تسجيل أطروحات
الماجستير
والدكتوراه
وتشكيل لجان الحكم
عليها وإلغاء
تسجيلها.
أعضاء
هيئة التدريس
المادة
(24)
تتكون
هيئة التدريس
في الكلية من أعضاء
مختصين
بالعلوم
القانونية
وأعضاء
مختصين بالعلوم
الشرطية.
المادة
(25)
يشترط
فيمن يعين عضواً
في هيئة
التدريس، أن
يكون
مستوفياً
للشروط التي
تحددها اللائحة
التنظيمية
للكلية.
المادة
(26)
تحدد
اللائحة
التنظيمية للكلية
قواعد ترقية أعضاء
هيئة التدريس
بالكلية
ومعاونيهم
ومنح الألقاب
العلمية
لأفراد القوة
الحاصلين على
درجة الدكتوراه.
المادة
(27)
يجوز
لمجلس إدارة
الأكاديمية، وبناءً
على توصية
المجلس
العلمي
للكلية،
الاستعانة
بأساتذة من أي
جامعة محلية
أو أجنبية، أو
من ذوي
المؤهلات
والخبرة،
لتدريس بعض
المواد في
الأكاديمية.
طلاب
الكلية ونظام الدراسة
المادة
(28)
يجب
أن تتوافر في
الطلاب
الراغبين في الالتحاق
بالكلية
الشروط
التالية:
1- الطلاب
المرشحون:
مع
مراعاة
الشروط
الواردة في المادة
(14) من هذا
القانون يجب أن
يكون المرشح
حاصلاً على
شهادة
الثانوية
العامة من
الدولة أو من
دولة أجنبية
بنسبة لا تقل
عن 60% وأن يكون معترفاً
بها من وزارة
التربية
والتعليم في الدولة.
2- طلاب
الدراسات
المسائية
المنتظمة:
يجوز
بموافقة القائد
العام قبول
طلاب
الدراسات
المسائية
بالكلية من
الضباط وصف
الضباط والأفراد
العاملين
بالشرطة
والقوات
المسلحة
بالدولة ودول
مجلس التعاون
الخليجي وغيرها
من الدول التي
يحددها
القائد
العام وفقاً
للشروط التي
تنص عليها
اللائحة
التنظيمية لكلية
القانون
وعلوم الشرطة،
بشرط حصولهم
على شهادة
الثانوية
العامة من الدولة
أو من دولة
أجنبية بنسبة لا
تقل عن 60% وأن
يكون معترفاً
بها من وزارة
التربية
والتعليم في الدولة،
فضلاً عن
توافر
الشرطين
المشار
إليهما بالبندين
(4) و (8) من المـادة
(14).
المادة
(29)
الطلاب
الجامعيون:
يقبل
للدراسة بالكلية
حملة
المؤهلات
الجامعية من
التخصصات
المختلفة
التي يحددها
القائد
العام، وفقاً
لاحتياجات
القوة، وذلك
لتلقي دراسات
قانونية وشرطية
وتدريبية
خلال فصلين
دراسيين،
وفقاً للقواعد التي تحددها
اللائحة
التنظيمية
للكلية.
ويمنح
الرئيس من أتم
الدراسة
بنجاح شهادة
الدبلوم في
علوم الشرطة.
المادة
(30)
تكون
الدراسة في
مرحلة
الليسانس،
بالنسبة
للطلاب المرشحين،
على أساس نظام
الفصول
الدراسية،
ويتلقـى الطالب
خلالها
دراسات قانونية،
وشرطية،
وتدريبية،
وتكون
مقرراتها
وعدد ساعاتها
ونظم
امتحاناتها، وتقديرات
النجاح
والرسوب،
وتحديد ترتيب
الطلاب عند
تخرجهم من
الكلية وفقاً
لما تحدده
اللائحة التنظيمية
للكلية
وأنظمتها
الداخلية. كما
يطبق نظام
الفصول الدراسية
على طلبة
الدراسات
المسائية المنتظمة.
المادة
(31)
يمنح
الرئيس من أتم
الدراسة
بنجاح من
الطلاب
المرشحين، شهادة
الليسانس في
القانون
وعلوم الشرطة،
ويثبت برتبة
ملازم ثان،
وفقاً للقوانين
والنظم
المعمول بها
في القوة.
كما
يمنح شهادة
الليسانس في القانون
لمن أتم
الدراسات
القانونية
بنجاح من طلاب
الدراسات
المسائية
المنتظمة.
المادة
(32)
على
كل طالب مرشح
يتقرر قبوله بالكلية
أن يحرر
تعهداً
كتابياً
يلتزم فيه
بالخدمة في
القوة لمدة لا
تقل عن خمس
سنوات بعد
تخرجه من
الكلية، فإذا
فصل أو استقال
من الكلية أو
القوة قبل مضي
المدة المشار إليها،
كان ملزماً
برد جميع
النفقات التي
تكبدتها القوة
خلال سنوات
دراسته.
ومع
ذلك يعفى
الطالب من هذا
الالتزام
كلياً أو
جزئياً حسبما
يراه القائد
العام إذا عين
في وظيفة
أخرى.
وللقائد
العام حق
تقرير هذا
الإعفاء لما
يراه من أسباب
تبرره.
المادة
(33)
يكون
للطلاب
المرشحين زي
خاص وشارات
خاصة بهم يصدر
بها قرار من
القائد العام .
المادة
(34)
لإدارة
الكلية إلحاق
الطلبة المرشحين
أثناء العطلة
الصيفية
بإدارات
ومراكز الشرطة
المختلفة للتدريب
على أعمال
الشرطة
وواجباتها
وممارسة التحقيق،
وذلك وفقاً
للقواعد التي
يقررها مجلس
الإدارة
بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
الدراسات العليا
المادة
(35)
يكون
قبول الطلاب في
الدراسات
العليا وفقاً
للشروط التي
تبينها اللائحة
التنظيمية
للكلية.
المادة
(36)
تمنح
الأكاديمية بناءً
على توصية
مجلس الإدارة واعتماد
القائد العام وتصديق
الرئيس، الدرجات
العلمية
التالية:
1-
دبلوم
الدراسات
العليا في أحد
المجالات الآتية:
أ- في
مجال العلوم
القانونية:
- دبلوم
القانون
الخاص.
- دبلوم
القانون
العام.
- دبلوم
العلوم
الجنائية.
- دبلوم
قانون
التجارة
والاستثمارات
الدولية.
ب- في مجال
علوم الشرطة:
- دبلوم
إدارة الشرطة.
- دبلوم
الأمن العام.
- دبلوم البحث
والتحريات
الجنائية.
- دبلوم
إدارة
المخاطر
والأزمات
الشرطية.
2-
درجة
الماجستير في
العلوم
القانونية أو علوم
الشرطة.
3-
درجة
الدكتوراه في
العلوم
القانونية أو علوم
الشرطة.
المادة
(37)
تنظم
اللائحة
التنظيمية
للكلية
نظام
الدراسة وشروط
وأوضاع منح
الدرجات
العلمية
المشار إليها
في المادة
السابقة.
المادة
(38)
يمنح
الرئيسـ بناءً
على اقتراح
المجلس
العلمي
وتوصية مجلس
الإدارة وتصديق
القائد العام ـ
درجة
الدكتوراه
الفخرية في القانون
أو علوم
الشرطة لمن
يقدم للدولة خدمات
أو أعمالاً
جليلة في
المجالين
القانوني والأمني.
الفصل
الخامس
معهد
العلوم
الأمنية
والإدارية
المادة
(39)
يتولى
المعهد
القيام
بالدراسات
التدريبية
والتطبيقية لضباط
الشرطة
لزيادة
الخبرة
النظرية والتطبيقية
ورفع مستوى
الأداء، وذلك
في فرع أو
أكثر من فروع
مواد الشرطة
أو العلوم الإدارية
التي تحددها
اللائحة
التنظيمية
للمعهد، كما
تحدد مواد
الدراسة
وبرامجها ومدتها
ونظام
الامتحان
والنجاح فيها.
المادة
(40)
يتولى
المعهد
التدريب
العملي لضباط
الشرطة لرفع مستوى
كفاءتهم
وأدائهم سواء
في مواد
الشرطة أو
المواد العسكرية
أو الرياضية
أو غيرها من
خلال الدورات
التدريبية
التي يعقدها
المعهد.
المادة
(41)
يتولى
المعهد عقد
دورات تخصصية
لجهات حكومية
مختلفة بالتنسيق
مع الإدارة
العامة
للموارد البشرية،
وتحدد
اللائحة
التنظيمية للمعهد
المواد
الدراسية
والتدريبية
ومستوى
الكفاية فيه
أو نظام
الامتحان.
المادة
(42)
يعين
القائد العام
مديراً
للمعهد بناء
على اقتراح
مدير عام
الأكاديمية
من الضباط المشهود
لهم بالكفاءة
والخبرة في
مجال التدريب
الأمني
والإداري.
المادة
(43)
يقوم
على المعهد
عدد من الضباط
والمدرسين
والمدربين في
مجالات
التدريب
الأمني
والإداري
والقيام بالأعمال
الإدارية
المختلفة
ولإدارة المعهد
الاستعانة ببيوت
الخبرة في هذا
المجال.
المادة
(44)
تنظم
اللائحة
التنظيمية
للمعهد كيفية التنسيق
بين المعهد
والإدارة
العامة
للموارد البشرية
في مجالات
التدريب
وتنسيب
المتدربين.
وتحدد
اللائحة
التنظيمية
للمعهد برامج
التدريب
ونظمه ومدده
وشروط القبول
به وتقدير
مستوى الكفاية
فيه أو نظام
الامتحان.
الفصل
السادس
معهد
التدريب
المادة
(45)
يتولى
المعهد إعداد
المستجدين من
صف الضباط والأفراد
ليكونوا
أفراداً في
القوة وذلك من
خلال الدورات
التأسيسية التي يعقدها.
المادة
(46)
يتولى
المعهد
التدريب
العملي
والعسكري لصف
الضباط
والأفراد
والعاملين
بالقوة لرفع
مستوى كفاءتهم
وأدائهم سواء
في المواد الشرطية
أو العسكرية
أو الرياضية
وغيرها.
المادة
(47)
يعين
القائد العام
مديراً
للمعهد بناء
على اقتراح
مدير عام
الأكاديمية
من الضباط المشهود
لهم بالكفاءة
والخبرة في
مجال التدريب.
المادة
(48)
يقوم
على المعهد عدد
من الضباط
والمدرسين
والمدربين في
مجالات التدريب
الأمني
والعسكري
والقيام بالأعمال
الإدارية
المختلفة.
المادة
(49)
تنظم
اللائحة
التنظيمية
للمعهد كيفية
التنسيق بين
المعهد
والإدارة
العامة
للموارد البشرية
في مجالات
التدريب
وتنسيب
المتدربين.
وتحدد
اللائحة
التنظيمية
للمعهد برامج
التدريب
ونظمه ومدده
وتقدير مستوى الأداء
ونظام
الامتحان.
الفصل
السابع
مركز
البحوث
والدراسات
المادة
(50)
يتولى
مركز البحوث
والدراسات
إجراء البحوث
العلمية والتطبيقية
في علوم
الشرطة
ومجالات عملها
بما يكفل
إيجاد الحلول الملائمة
لمشكلات
العمل طبقاً
للأساليب
العلمية الحديثة
وتشجيع
النشاط
العلمي
للتأليف
والترجمة والنشر
في مجالات
الشرطة
المختلفة وذلك
في إطار
السياسة العامة
للقوة.
المادة
(51)
يقوم
مركز البحوث
والدراسات بالمهام
التالية:
1- إجراء
البحوث
والدراسات
العلمية والتطبيقية
في المجالات
المختلفة
(الشرطية،
الأمنية، التقنية،
القانونية،
وغيرها من
العلوم ذات
الصلة).
2- إعداد
وتأهيل
الكوادر
البحثية
والفنية المتخصصة
في المجالين
الشرطي
والأمني على
المستويين الفردي
والجماعي
وفقاً للمعايير
العالمية على
النحو الذي
يرفع من كفاءة
المركز.
3- توثيق
الشراكة مع
المراكز
والمعاهد
والمؤسسات
الأكاديمية المتميزة
المحلية
والإقليمية
والعالمية.
4- تقديم
البحوث في
فعاليات
ومؤتمرات عالمية
ونشر البحوث
في مجلات
ودوريات محلية
ودولية.
5- إنشاء
قواعد
للمعرفة
الأمنية توظف تكنولوجيا
المعلومات في
خدمة الأغراض
البحثية
وأنشطة
المركز
المتعددة.
6- تأسيس
المنتدى
الأمني
لتطويع الفكر العلمي
في نشر
الثقافة
الأمنية
والشرطية
وخدمة المجتمع.
7- تقديم
الخدمات
الاستشارية
الفعالة لتطبيق
المفاهيم
الحديثة في
المجالات ذات الانعكاسات
الأمنية
لجميع العملاء.
المادة
(52)
يعين
القائد العام
مديراً
للمركز من بين
الحاصلين على
درجة
الدكتوراه من
الضباط أو المدنيين
المتخصصين في
مجالات
المركز.
المادة
(53)
يعين
القائد العام
عدد من
الباحثين في
المركز
للقيام بالمهام
التي يضطلع
بها المركز وكذلك
القيام
بالأعمال
الإدارية بالمركز.
الفصل
الثامن
أحكام
ختامية
المادة
(54)
يصدر
القائد العام اللوائح
والنظم
الداخلية
لوحدات
الأكاديمية
المختلفة.
المادة
(55)
يلغى
القانون رقم (1)
لسنة 1987 بشأن
إنشاء كلية
الشرطة في
إمارة دبي.
المادة
(56)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية، ويعمل
بـه من تاريخ
نشره.
مكتوم
بن راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
10 مايو 2005م
الموافــق 2 ربيع الثاني 1426 هـ