قانون
رقم (10) لسنة
2005
بتعديل
بعض
أحكام قانون
دعاوى
الحكومة
رقم
(3) لسنة 1996
ـــــــــ
نحن
مكتوم بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون دعاوى
الحكومة رقم (3)
لسنة 1996 المعدل
بالقانون رقم
(4) لسنة 1997،
وعلى
التعليمات
الصادرة
بتاريخ 2
يوليو 1992 بشأن
قضايا
الحكومة،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يستبدل
بنص المادتين
(2) و (3) من قانون
دعاوى الحكومة
رقـم (3) لسنة 1996
وتعديلاته،
النصان
التاليان:
المادة (2)
يكون
للكلمات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، إلا
إذا دل السياق
على خلاف ذلك:
الحاكم صاحب
السمو حاكم
دبي،
ويشمل سمو
نائب حاكم دبي
وسمو ولي عهد
دبي.
الحكومة حكومة
إمارة دبي
وأية دائرة من
دوائرها وتشمل
المؤسسات أو
الهيئات
العامة.
الديوان ديوان سمو
الحاكم.
الدعاوى الدعاوى
الحقوقية.
المادة (3)
أ- لا
تسمع المحاكم
أية دعوى ضد
الحاكم إلا
بعد الحصول
على موافقة
سموه.
ب- يرفع
رئيس المحكمة
أو القاضي
استدعاء
الدعوى إلى
مدير الديوان
لعرضه على
سموه، فإذا
وافق سموه على
إقامة الدعوى
يعاد الاستدعاء
مرفقاً
بالموافقة
إلى المحكمة
للسير فيها.
ج- تقام
الدعاوى ضد
الحاكم على
مدير الديوان
بصفته مدعى
عليه، وكذلك
الدعاوى التي
لسموه يقيمها
مدير
الديوان، وله
أن ينيب عنه
النائب
العام، وأن
يوكل من يشاء
من المحامين.
د- تقام
الدعاوى ضد
الحكومة على
النائب العام كمدعى
عليه بصفته
ممثلاً
للحكومة،
ويشترط في ذلك
إتباع
الإجراءات
التالية:
1-
على
من يرغب في
إقامة الدعوى
أن يودع لدى
مكتب
المستشار
القانوني
لحكومة دبي
بصورة كتابية
التفاصيل
الكاملة
لادعائه.
2-
يحيل
المستشار
القانوني
بكتاب منه
الإدعاء إلى
الجهة
المعنية
لإبداء
مطالعتها،
وذلك خلال
أسبوع واحد من
استلامه
الادعاء،
وعلى الجهة
المعنية الرد
خلال خمسة عشر
يوماً من
استلامها
كتاب الإحالة،
وإذا انقضى
شهران على
تقديم
الادعاء
للمستشار
القانوني دون
الوصول إلى
إنهاء النزاع
بصورة ودية
فللمدعي أن
يلجأ إلى
المحكمة
المختصة.
المادة (2)
تضاف
المادة
التالية إلى
قانون دعاوى
الحكومة المشار
إليه تحت رقم
المادة (3) مكرر:
المادة (3)
مكرر
(1) لا
يجوز استيفاء
أي دين أو
التزام على
الحاكم أو
الحكومة
بطريق وضع
اليد أو الحجز
أو البيع بالمزاد
العلني أو
الحيازة بأي
إجراء قانوني
آخر على
ممتلكات
وموجودات
الحاكم أو
الحكومة سواء
صدر بهذا
الدين أو
الالتزام حكم
بات أم لم
يصدر.
(2) يرفع
النائب العام
عند اكتساب
الحكم الصادر
ضد الحكومة
الدرجة
القطعية،
صورة مصدقة عن
الحكم
النهائي إلى
مدير الديوان
ليأمر
بتنفيذه، أما
الأحكام التي
تصدر ضد
الحاكم فإنها
ترفع لسموه
ليأمر
بتنفيذها،
وليس لدوائر
التنفيذ أن تقوم
بأية معاملة
تنفيذية من أجل
تنفيذ تلك
الأحكام.
المادة
(3)
تلغى
التعليمات
بشأن قضايا
الحكومة
الصادرة
بتاريخ 2
يوليو 1992.
المادة
(4)
يعمل
بهذا القانون
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريـدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
الموافــق
2 ربيـع
الثاني 1426هـ