اللائحة
التنفيذية
لقانون مقدمي
الخدمات الأمنية
وامن
القطاعات
التجارية
الهامة رقم (13)
لسنة 2005م
ـــــــــــــــ
الفصل
الأول
أحكام
عامـة
المادة (1)
التعريفات
يكون
للكلمات
والعبارات
الواردة
أدناه المعاني
الموضحة
أمامها إلا
إذا دل سياق
النص على خلاف
ذلك :
الإمارة |
إمارة
دبي. |
الشرطة |
شرطة
دبي. |
مقدم
الخدمة |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي يقدم
خدمات أمنية
للأفراد أو
المؤسسات
الحكومية أو
غير
الحكومية. |
الخدمات
الأمنية |
خدمات
الحراسات
ونقل
الأموال
وتركيب
وصيانة
أنظمة
الإنذار
والمراقبة
التلفزيونية
وبيع
الأجهزة والمعدات
والخدمات
الأمنية
المختلفة أو
تقديم
الاستشارات
الأمنية
الخاصة بذلك. |
الفعاليات |
الحفلات
والمعارض
والمؤتمرات
وكذلك
التجمعات
المرتبة أو
المتوقعة للجمهور
بمناسبة حدث
معين التي
تتطلب ترخيصاً
مسبقاً من
جهة يخولها
القانون منح
الترخيص
كدائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
ومدينة دبي
للإعلام. |
القطاعات
التجارية
الهامة |
المنشآت
التجارية
الهامة التي
تكون معرضة بدرجة
عالية إلى
المخاطر أو
التهديد
الهامة نتيجة
نوع أو قيمة
السلع التي
تقوم
بالمتاجرة بها
أو الخدمات
التي تقدمها
ومن ذلك
البنوك ومحلات
الصرافة
ومحلات بيع
الذهب
والمجوهرات
والفنادق
ومجمعات
التسوق والمستشفيات
والمؤسسات
التي تقوم
بالمتاجر
بالمواد
الخطرة. |
الإدارة
المختصة |
إدارة
نظم الحماية
التابعة
للشرطة. |
معهد
التدريب |
مركز
التدريب
المعتمد
والمرخص من
قبل الإدارة
المختصة
والذي يرتب
الدورات
الأمنية
والتدريبات
المقررة
لرجال وحراس
الأمن ومنظمي
امن الفعاليات
وفنيي
الأنظمة
الأمنية. |
الموقع
المؤمن |
المكان
أو الحيز
الجغرافي
الذي تستخدم
فيه الأنظمة
الأمنية أو
الحراسات
الأمنية ضد
الأعمال
الإجرامية
أو
التخريبية. |
مستشار
أمني |
الشخص
الذي يقدم
الاستشارات
والدراسات
الأمنية للمشاريع
والمواقع
المؤمنة
المختلفة
ووضع المخططات
الهندسية
والمواصفات
الفنية لها. |
المدير
الأمني |
الشخص
المسؤول لدى
مقدم الخدمة
أو القطاعات التجارية
عن إدارة
العملية
الأمنية
والإشراف
عليها. |
المشرف
الأمني |
الشخص
المسؤول لدى
مقدم الخدمة
أو المنشأة التجارية
الهامة عن
مجموعة من
الحراس. |
مدرب
أمني |
الشخص
الذي يقوم
بتدريب
الحراس
لتأدية عملهم
على أكمل وجه
وشرح العلوم
والفنون
الأمنية للمتدربين. |
مدقق
فني للأنظمة
الأمنية |
الشخص
الفني
المكلف
بتدقيق وفحص
فعالية الأنظمة
الأمنية
المستخدمة
بالمنشأة
الهامة والتأكد
من سلامة عملها. |
الحارس
الأمني |
الشخص
المكلف من
قبل مقدم
الخدمة أو
المنشأة
التجارية
الهامة
لمراقبة
وحماية
الأرواح والممتلكات. |
الحارس
الخصوصي |
الشخص
المكلف
بمقتضى عقد
عمل بمراقبة
وحماية
الأرواح
والممتلكات. |
منظم
أمن
الفعالية |
الشخص
المكلف من
قبل مقدم
الخدمة
لتنظيم دخول
وخروج
الزوار
وحماية
الفعالية من
أي أعمال إجرامية
أو تخريبية. |
فني
أنظمة أمنية |
الشخصي
الفني
المتخصص في
تركيب
الأنظمة الأمنية
وتشغيلها
وصيانتها. |
راعي
الفاعلية |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المسؤول عن
رعاية
وتنظيم أو إدارة
حفل أو
فعالية عامة
للجمهور. |
أجهزة
الإنذار والمراقبة |
أجهزة
الإنذار
والاستشعار
وإرسال
إشارات الإغاثة
والكاميرات
التصويرية
وحوافظها وأجهزة
التسجيل
والعرض
ومفاتيح
تشغيلها وأي
متعلقات
خاصة بها. |
الأجهزة
والمعدات
الأمنية |
المعدات
والأجهزة
الأمنية
التي
تستخدمها الجهات
الأمنية
الحكومية
والخاصة مثل
البوابة
الأمنية
وأجهزة كشف
المعادن وأجهزة
التجسس
ومكافحتها
والمناظير
الحرارية
ومعدات
الشرطة
التخصصية. |
معدات
أجهزة الأمن
والمراقبة |
معدات
المراقبة
والإنذار
وملحقاتها
وخزائن
الحفظ
وغيرها من
معدات الأمن. |
خدمات
حراسة
الأبنية |
خدمات
الحراسة
للأبنية
السكنية
والتجارية
وذلك عن طريق
تعيين حراس
(نواطير) لمدة
محدودة. |
خدمات
أمن
الفعاليات
وتأمين
الحراسة
الخصوصية |
توفير
حراس لتأمين
الفعاليات
وتنظيم دخول
الزوار
وإرشادهم
وتوقيف
مركباتهم
وتوفير الحراسة
الخصوصية. |
الأموال |
الأموال
والنقود
والمعادن
الثمينة
كالذهب والفضة
وغيرها من
المقتنيات
والسلع
الثمينة
كالمجوهرات
والتحف وما
إليها. |
خدمات
نقل الأموال |
نقل
الأموال
بمركبات
معدة لهذا الغرض. |
خدمات
الاستشارات
والدراسات
الأمنية |
الاستشارات
الأمنية
والدراسات
والبحوث
بغرض تقديم
الحلول
الأمنية
والفنية
لتأمين
المباني
والمواقع
وكل ما يتعلق
بها من مسائل
أمنية ويشمل
ذلك خدمات
إعداد
التصميم
والرسومات
والمواصفات
الفنية ووثائق
المناقصات
ومتابعة
أعمال
التنفيذ
والإشراف
عليها. |
خدمات
الفحص
والتدقيق
على الأنظمة
الأمنية |
اختبار
وفحص
الأنظمة
الأمنية
للتحقق من
سلامتها
وعملها
ومطابقتها
للمواصفات
والمعايير
وإعداد
تقارير فنية
أو شهادتها
بذلك. |
خدمات
رصد الإنذار
والمراقبة
التلفزيونية |
استقبال
الإنذار
بحدوث سرقة
أو اقتحام أو
إغاثة طبية
للمشتركين
معها في
الخدمة وذلك
بالاستجابة
لهم بتقديم
المساعدة
بالانتقال
وإبلاغ الجهات
المعنية,
ومراقبة
مواقع
المشتركين
تلفزيونيا
للتأكد من
سلامتها
وتأمينها. |
معهد
تدريب أمني |
معهد
لتدريب
وتأهيل
الحراس
الأمنيين
والفنيين
لتركيب
أنظمة
الإنذار
والمراقبة. |
المادة (2)
العناوين
عناوين
الفصول
والمواد في
هذه اللائحة
للاسترشاد
فقط ولا يعتد
بها في
تطبيقها أو
تفسيرها.
الفصل
الثاني
ترخيص
وواجبات
مقدمي
الخدمات
المادة (3)
تصنيف
الأنشطة
الأمنية
تصنف
أنشطة مقدمي
الخدمات
الأمنية كما
يلي:
1-
الرخص
الأمنية
للأنشطة
التجارية
الخاصة بالشركات
والمؤسسات
وفقاً لتعريف
التصنيف
القياسي
للأنشطة
الاقتصادية
بدائرة
التنمية
الاقتصادية:
أ.
تجارة
أجهزة ومعدات
الإنذار
والمراقبة.
ب. تجارة
الأجهزة
والمعدات
الأمنية.
ج. تركيب
معدات وأجهزة
الأمن
والمراقبة.
د.
إصلاح
ومراقبة
أجهزة ومعدات
الإنذار
والمراقبة.
هـ.
خدمات حراسة
الأبنية.
و.
خدمات
أمن
الفعاليات
وتأمين
الحراسة
الخصوصية.
ز. خدمات
نقل الأموال.
ح.
خدمات الاستشارات
والدراسات
الأمنية.
ط.
خدمات
الفحص
والتدقيق
على
الأنظمة الأمنية.
ي.
خدمات
رصد الإنذار
والمراقبة
التلفزيونية.
ك.
معهد
تدريب أمني.
2-
الرخص
الأمنية
للأفراد:
أ.
مستشار
أمني.
ب. مدير
أمني.
ج. مشرف
أمني.
د.
مدرب
أمني.
هـ.
مدقق فني
للأنظمة
الأمنية.
و.
حارس
أمني.
ز. حارس
خصوصي.
ح. منظم
أمن الفعالية.
ط.
فني
أنظمة أمنية.
3-
ولا يجوز
الجمع بين
النشاطات
الآتية:
أ-
نشاط خدمات
الفحص
والتدقيق على
الأنظمة
الأمنية مع أي
نشاط أمني آخر
عدا نشاط
الاستشارات
والدراسات
الأمنية.
ب- نشاط
الاستشارات
والدراسات
الأمنية مع
نشاط تجارة
الأجهزة
والمعدات
الأمنية أو
تركيب معدات
وأجهزة الأمن
والمراقبة أو
إصلاح ومراقبة
أجهزة
الإنذار
والمراقبة.
المادة (4)
منح
الترخيص
يجب على
جميع مقدمي
الخدمة سواء
كانوا أفراداً
أو شركات
تجارية تسجيل
واعتماد
نشاطهم لدى
الإدارة
المختصة
والحصول على
رخصة بذلك ولا
يعفيهم من هذا
الالتزام
ارتباط
نشاطهم بنشاط
تجاري آخــر.
المادة (5)
تجديد
الترخيص
يجب على مقدم
الخدمة تجديد
ترخيصه لدى الإدارة
المختصة في
خلال ثلاثين
يوماً من
انتهائه
بالنسبة
للأفراد
وخمسة وأربعين
يوماً
بالنسبة
للشركات كما
يجب عليه إخطار
الإدارة
المخصصة
كتابياً في
حالة التوقف
عن ممارسة
النشاط.
المادة (6)
سلطة
الإدارة
المختصة
يحق
للإدارة المختصة
معاينة سجلات
مقدمي
الخدمات
الأمنية
والتدقيق على
الأنظمة
والخدمات
المقدمة من
قبلها كما يحق
لها تقييمها
ومحاسبتها عن
أي إهمال أو
تقصير أو خطأ
فني قد يتسبب
بالإضرار
بالمستفيد من
الخدمة أو
بالمجتمع.
المادة (7)
إظهار
التعريف
بمقدم الخدمة
يجب على
مقدم الخدمة
أن يضع اسمه
وعنوانه على
كل المعدات والمركبات
ذات
الاستخدام
الأمني.
المادة (8)
زيّ
مقدم
الخدمة
يجب على
مقدم الخدمة
أن يكون له زيّ
رسمي مبين به
اسم مقدم
الخدمة
وعنوانه.
المادة (9)
ساعات
العمل لدى
مقدم الخدمة
لا يجوز
أن تتجاوز
ساعات العمل
لدى مقدم
الخدمة عن
ثمان ساعات
يومياً
ويستحق الحارس
الأمني أجراً
إضافياً عن
ساعات العمل
التي تزيد على
ذلك بحيث لا
يتجاوز مجموع
ساعات العمل
اثنتي عشرة
ساعة يومياً
وثمانية
وستون ساعة
أسبوعياً.
المادة (10)
حظر
تداول أجهزة
التجسس
يحظر على
مقدم الخدمة
شراء أو بيع أو
عرض أو تركيب
أو استيراد أي
أجهزة تستخدم
لأغراض
التجسس أو
التنصت أو
كشفها أو
مكافحتها إلا
بعد الحصول
على الموافقة
بذلك من الإدارة
المختصة.
المادة (11)
الاستعانة
بالفنيين
يجب على
المتقدم
لنشاط خدمات
الفحص
والتدقيق على
الأنظمة
الأمنية أن
يكون لديه ما
لا يقل عن فني
واحد, وعلى
المتقدم
لنشاط خدمات
تركيب معدات
الأمن
والمراقبة
ونشاط خدمات
إصلاح
ومراقبة
أجهزة
الإنذار
والمراقبة أن
يكون لديه ما
لا يقل عن
مهندس
الكتروني أو
كهربائي واثنين
من الفنيين.
المادة (12)
مركز
العمليات
يجب على
مقدم الخدمة
الذي يزاول
نشاط خدمات
نقل الأموال
وخدمات
الحراسة أن
يوفر مركزاً
لإدارة
العمليات
والاتصالات
على مدار
الساعة ونظام
اتصال لاسلكي
معتمد من قبل
الإدارة
المختصة.
المادة (13)
نقل
الأمـوال
يجب على
مقدم الخدمة
في نشاط نقل
الأموال مراعاة
الشروط
التالية:
1-
عدم استخدام
مركبات عادية لنقل
الأموال
واستخدام
مركبات مجهزة
خصيصاً لهذا
الغرض تتوفر
فيها
التجهيزات
التالية:
أ. أن
تكون أقفالها
آمنة ولا يمكن
فتحها بالطرق العادية.
ب. أن
تكون نوافذها
مقاومة للكسر.
ج. أن
تحتوي على
جهاز إنذار ضد
السرقة
والاقتحام
مرتبط بمركز
لرصد الإنذار
والإغاثة.
د. أن
يكون لدى
السائق
ومعاونه جهاز
اتصال لطلب المساعدة
في حالة الطوارئ.
هـ. أن
تكون مزودة
بنظام تحديد
الإحداثيات
الجغرافية
موقع المركبة
من قبل مركز
إدارة عمليات
مقدم الخدمة.
و. أن
تكون مزودة
بما لا يقل عن
ثلاث كاميرات:
واحدة
بالأمام
والثانية
بالخلف
والثالثة
داخل مقصورة
السيارة.
ز. أن
يرتبط نظام
الدائرة
التلفزيونية
المغلقة
بجهاز تسجيل
رقمي على
وضعية لا تقل
على (18) صورة في
الثانية لكل
كاميرا بأعلى
جودة لمدة لا
تقل عن أسبوع.
ح. أن
تكون مصفحة
وفقاً
للمواصفات
والمقاييس
المعتمدة من
قبل الإدارة
المختصة.
2-
نقل الأموال
مهما كانت
قيمتها
بواسطة حارس أمن
مع زميل يحرسه
سواء كان ذلك
سيراً على
الأقدام أو
بالمركبات
المجهزة لنقل
الأموال. ولا يعد
سائق المركبة
حارس أمن أو
زميلاً لحارس
الأمن.
3-
تزويد طاقم
نقل الأموال
بوسائل اتصال
لاسلكية
سريعة
للحالات
العادية
والطارئة.
4-
مبادرة طاقم
المركبة
المؤمنة
بإبلاغ مقدم الخدمة
والشرطة في
حال حدوث أي
حادث للمركبة
أو توقفها لأي
سبب.
5-
تنسيق مقدم
الخدمة في
حالة ورود
بلاغ بتوقف المركبة
مع الشرطة
لإرسال دورية
لنقل الأموال
إلى مركبة
أخرى أو تصليح
العطل بالمركبة
في مدة أقصاها
ساعتين.
6-
التأمين على
المركبة
والمحتويات
التي تنقلها
ضد السرقة
والتلف,
والتأمين على
الأفراد ضد
الوفاة
والإصابات.
7-
حظر نقل
أموال تزيد
قيمتها عن
قيمة عقد
التأمين.
8-
الاستعانة
بمركبة حراسة
أخرى لمرافقة
المركبة التي
تقوم بعملية
النقل في حالة
نقل أموال
تزيد قيمتها
عن ستين مليون
درهم.
9-
حفظ جوازات
سفر جميع
العاملين في
مجال نقل
الأموال في مكان
آمن لا يمكن
الوصول إليه
بسهولة ولا
تسلم لهم هذه
الجوازات إلا
عند إخلاء
طرفهم بمناسبة
انتهاء عملهم,
أو بعد التأكد
من إتمام آخر
عملية لهم على
وجه مرضٍ.
المادة (14)
معهد
التدريب
1-
على أي معهد
تدريب يرغب في
أن يكون مؤهلاً
للحصول على
رخصة معهد
تدرب أمني أن
يعتمد لدى
الإدارة
المختصة:
أ.
منهج التدريب.
ب.
موقع معهد
التدرب .
ج.
المعدات
التدريبية.
د.
نماذج
الشهادات.
هـ.
المدربين.
2-
يجب على معهد
التدريب
الاحتفاظ
بسجلات لجميع
الطلاب الذين
شاركوا في
البرنامج مع تفاصيل
أخرى ذات صلة
كتاريخ
التخرج وصور
فوتوغرافية
ونسخ من
جوازات السفر
والعنوان وأي
بيانات أخرى ضرورية
لفترة لا تقل
عن عشر سنوات.
الفصل
الثالث
تراخيص
الأفراد
المادة (15)
المتقدم
للعمل الأمني
يشترط في
المتقدم
للعمل الأمني
حسن السيرة
والسلوك وعدم
ارتكاب أي
جريمة تخل
بالأمانة والشرف,
واجتياز
الاختبار
بنسبة لا تقل
عن 60% من
المجموع
العام
للدرجات
الخاصة بكل
ترخيص, بالإضافة
إلى شروط
الخبرة
التالية:
1-
المستشار
الأمني: خبرة
لا تقل عن
خمسة عشر سنة
من العمل في
المجال
الأمني أو
العسكري.
2-
المدير
الأمني: خبرة
لا تقل عن سبع
سنوات من العمل
في
المجال
الأمني أو
العسكري.
3-
المشرف
الأمني: خبرة
لا تقل عن خمس
سنوات من العمل
في المجال
الأمني أو
العسكري.
4-
الحارس
الأمني: خبرة
لا تقل عن سنة
من العمل في
المجال
الأمني أو
العسكري أو شهادة
من معهد تدريب
أمني معترف به.
5-
الحارس
الخصوصي: خبرة
لا تقل عن سنة
من العمل في المجال
الأمني أو
العسكري أو شهادة
من معهد تدريب
أمني معترف به.
6-
المدقق
الأمني: خبرة
لا تقل عن
سنتين من
العمل في مجال
الأنظمة
الأمنية.
7-
المدرب
الأمني: خبرة
لا تقل عن خمس
سنوات في العمل
الأمني في أحد
مركز التدريب
الأمنية.
8-
فني أنظمة
أمنية: خبرة
لا تقل عن
سنتين في تركيب
الأنظمة
الأمنية أو
شهادة علمية
من معهد أو
جامعة تخصص إلكتروني
أو كهربائي.
المادة (16)
الرخصة
الفردية
يجب
توافر الشروط
الآتية
للمتقدمين
للرخصة الفردية:
1-
ألا يقل سن
المتقدم عن "21"
سنة ولا يزيد
عن "55" سنة
بالنسبة
للحارس الأمني,
ولا يقل عن "18"
سنة ولا يزيد
عن "60" سنة بالنسبة
لراعي
الفعالية.
2-
تقديم شهادة
طبية لكل من
الحارس
الأمني والمدرب
الأمني
بسلامة
لياقته
البدنية
والجسمانية.
3-
تقديم شهادة
حسن سيرة
وسلوك من
البلد الذي أقام
فيه خلال
السنوات
الثلاثة
الأخيرة أو
الدولة التي
يحمل جنسيتها
وذلك في حالة
التواجد في الدولة
لمدة أقل من
ستة أشهر.
4-
أن يجيد
التحدث
والكتابة
باللغة
العربية أو الإنجليزية.
الفصل
الرابع
المتطلبات
الأمنية
للفعاليات
المادة (17)
واجبات
مقدمي الخدمة
يجب على مقدمي
الخدمة الأمنية
للفعاليات
القيام
بالتالي:
1-
إرسال كشف
بأسماء
الحراس أو
القائمين
بتنظيم
الفعالية إلى
الإدارة
المختصة قبل
الفعالية
بأسبوع كحد
أقصى.
2-
الاجتماع مع
جميع
القائمين على
حراسة الفعالية
وشرح عمل كل
شخص منهم
وتوضيح خطة
تأمين الفعالية
وخطط الطوارئ
وجميع
التعليمات
الخاصة
بالفعالية
سواء من الشرطة
أو راعي
الفعالية.
3-
تسجيل
المعلومات عن
جميع الحوادث
والقضايا
التي تحدث في
الفعالية
وحفظها بحيث
تكون جاهزة
لتقدميها
للإدارة
المختصة إذا
طلبت منها ذلك.
4-
التأكد من أن
جميع منظمي
أمن الفعالية
يحملون الرخصة
الأمنية معهم
ومعلقة بشكل
واضح على
صدورهم.
5-
توفير
الحراس
ومنظمي أمن
الفعالية في
مكان الفعالية
بوقت كاف.
6-
توفير
وسيلة اتصال
بين نقاط
الحراسة في
مكان
الفعالية.
7-
توفير
العنصر
النسائي
لتنظيم أمن
الفعالية أو
الحراسة.
8-
توفير مكان
خاص وآمن
للمحفوظات
والأشياء المفقودة.
9-
توفير زى خاص
أو شعار لكل
فعالية.
المادة (18)
واجبات
رعاة
الفعاليات
يجب على رعاة
الفعاليات
القيام
بالتالي:
1-
الاستعانة
لتأمين
الفعالية
بمقدم خدمة
معتمد ومسجل لدى
الإدارة
المختصة.
2-
التعاقد على
توفير عدد كاف
من الحراس
يتناسب مع حجم
ونوع ومكان
الفعالية وما
تطلبه الإدارة
المختصة.
3-
تزويد مقدم
الخدمة
بالإشارات
واللوحات التوجيهية
لموقع
الخدمات
والمداخل
والمخارج.
4-
توفير
سيارة
إسعاف في
الفعالية
التي يزيد عدد
مرتاديها عن
ألفي شخص.
5-
التقيد
بالمتطلبات
الأمنية من
الإدارة المختصة
في تصريح
إقامة
الفعالية.
الفصل
الخامس
المتطلبات
الأمنية
للقطاعات
التجارية
المادة (19)
القطاعات
التجارية
القطاعات
التجارية
تشمل ما يأتي:
1-
الفنادق
والشقق
الفندقية.
2-
البنوك.
3-
محلات
الصرافة
ومحلات الذهب
والمجوهرات.
4-
مراكز
التسوق
والترفيه.
5-
المستودعات
والمخازن
الخاصة
بالمواد
الثمينة
والمواد
الخطرة.
المادة (20)
صيانة
الأنظمة
الأمنية
على جميع
القطاعات
التجارية
تغطية جميع
الأنظمة
الأمنية
بالمنشأة
بعقود صيانة
من قبل مقدم
خدمة معتمد
لدى الإدارة
المختصة.
المادة (21)
المنشآت
الفندقية
على جميع
المنشآت
الفندقية في الإمارة
توفير
المتطلبات
التالية:
1 ـ تركيب كاميرات
ملونة ثابتة
موزعة على
جميع المرافق
كما يلي:
أ . أمام
جميع مداخل
ومخارج
المنشأة بحيث
تكون صورة
الزائر واضحة
ويمكن التعرف
على هويته.
ب. أمام
جميع طاولات
الاستقبال.
ج. أمام
جميع أبواب
المصاعد
الكهربائية.
د. على
جميع الأدراج
بما فيه درج
الطوارئ.
هـ. في
جميع الطوابق
أو بداخل جميع
المصاعد وفقاً
لما تراه
الإدارة
المختصة أو من
ينوب عنها.
و. على
مداخل ومخارج
مواقف
المركبات
بحيث تكون لوحة
أرقام
المركبة
واضحة
ومقروءة مع
صورة سائق
المركبة .
ز. على
غرف حفظ
الأمانات.
ح. على
المداخل
والمخارج
المؤدية إلى
البارات والمراقص
والنوادي
الليلية
وأبواب صالات
الاحتفالات.
ط. على
جميع مداخل
ومخارج مراكز
رجال الأعمال.
ي. على
جميع مناطق
التفريغ
والتحميل
بحيث تغطي
المنطقة
بصورة واضحة.
ك. على
منطقة نزول
وصعود الزوار
من المركبات بحيث
تكون أرقام
لوحات
المركبة
مقروءة.
2 ـ تركيب
كاميرات
ملونة ثابتة
أو متحركة كما
يلي:
أ. في
مواقف
السيارات.
ب. في
منطقة البهو
أو الردهة
الرئيسية.
3 ـ يجب
مراعاة ما
يلي:
أ. تسمية
جميع
الكاميرات أو
ترقيمها
وفقاً لموقعها.
ب. ألا
يقل حجم شاشات
العرض عن (15)
بوصة.
ج. ألا
تقل شاشات
العرض عن معدل
شاشتي عرض لكل
جهاز تسجيل
رقمي.
د. استخدام
جهاز تسجيل
رقمي على مدار
الساعة.
هـ. أن يحتوي
نظام التسجيل
على القابلية
لنسخ صور
ومقاطع من
التسجيل على ذاكرة
صلبة أو أقراص
مدمجة.
و. ضبط
جودة التسجيل
على جودة لا
تقل عن 75% من
الجودة الكلية
لجهاز
التسجيل.
ز. ضبط
جهاز التسجيل
الرقمي على
وضعية تسجيل
لا تقل عن
ثلاث صور في
الثانية لكل
كاميرا.
ح. حفظ
أجهزة
التسجيل
الرقمي في
أماكن مؤمنة
ويصعب العبث
بها.
ط. مطابقة
الوقت
والتاريخ
المضبوط في
جهاز التسجيل
الرقمي مع
الوقت
والتاريخ
الحقيقي
والفعلي.
ي. الاحتفاظ
بالتسجيل
الرقمي لمدة
لا تقل عن 31
يوماً.
ك. حفظ
أقراص
الذاكرة
الصلبة في
أماكن آمنة
ونظيفة
بعيداً عن
أشعة الشمس
المباشرة وعن
المجال
المغناطيسي.
ل. عمل
سجل تحميل
الأقراص
الصلبة
للذاكرة بحيث يحتوي
على جميع
البيانات
الضرورية
كالوقت
والتاريخ,
واسم وتوقيع
القائم
بتبديل
الذاكرة
الصلبة أو القائم
بتحميلها إلى
الخادم أو
الأقراص
المدمجة.
م. احتساب
حجم الذاكرة
وفقاً
لمواصفات
المصنع بضبط
التسجيل على
وضع ثلاث صور
في الثانية لكل
كاميرا بجودة
لا تقل عن 75% في
مدة لا تقل عن 744
ساعة.
ن. أن
يوجد موظف مسؤول
على دراية
بالعمل في
المجال
الأمني
ومؤهلاً
لإدارة
وتشغيل
النظام
الأمني.
س. إبلاغ
الشركة
الضامنة أو
شركة الصيانة
عن أي عطل قد
يحدث في أي
جهاز.
ع. تنظيف
الكاميرات
الداخلية
والخارجية
للمنشأة بما
يكفل وضوح
الصورة طوال
الوقت.
ف. إمساك سجل
توثق فيه
عمليات
التنظيف
والصيانة
والأعطال.
ص. خضوع جميع
أجهزة
المراقبة
التلفزيونية
إلى صيانة
دورية.
ق. إخفاء
جميع الأسلاك
والتوصيلات
الكهربائية
في أماكن غير
ظاهرة بحيث
يصعب قطعها أو
العبث بها.
ر. عمل
توصيلات
كهربائية
جيدة وذات
كفاءة عالية.
ش. حظر تركيب
كاميرات
متحركة ذات
عدسات مراقبة (زوم)
في الأماكن
الخاصة
كأحواض
السباحة وغرف تبديل
الملابس
وغيرها من
الأماكن التي
تتمتع
بالخصوصية
إلا بعد
الحصول على
تصريح خاص بذلك
مع وضع لائحة
إعلانية في
مكان ظاهر
تنبه الزوار
والمستخدمين
بوجود
كاميرات المراقبة
التلفزيونية.
ت. مراعاة
عدم وجود
أماكن خاصة
تقع في مجال
رؤية الكاميرات
إلا بعد
الحصول على
تصريح خاص بذلك,
وذلك في حالة
تركيب
كاميرات
خارجية على
السطح أو على
جانب المبنى
يزيد مداها عن
حدود المنشأة.
ث. تزويد
جميع بدالات
الهواتف
بميزة تخزين
الأرقام الصادرة
والواردة
وجهة الاتصال
والاستقبال.
خ. توفير
الحراسة
الأمنية على
مدار الساعة.
ذ. توفير
غرفة عمليات
خاصة للتحكم
بالكاميرات وإداراتها
في الفنادق
الخمسة أو
الأربعة نجوم
مزودة بكل
بوسائل
الاتصال
بالحراس والمسؤولين
بالفندق
وجهات
الطوارئ
والإنقاذ والإسعاف
وجميع وسائل
المساعدة
لإدارة النظام
الأمني أو
التحكم فيه.
ض. توفير
العنصر
النسائي في
الحراسة.
المادة (22)
البنوك
ومحلات
الصرافة
على جميع
البنوك
ومحلات
الصرافة
ومحلات الذهب
والمجوهرات
في الإمارة
توفير
المتطلبات التالية:
1-
أن تحتوي
المنشأة على
كاميرات
تصويرية ملونة
ثابتة موزعة
على النحو
التالي:
أ. أمام جميع
مداخل ومخارج
المنشأة
بالإضافة إلى
مخارج
الطوارئ إن
وجدت بحيث
تكون صورة
الزائر واضحة
ويمكن التعرف
على هويته.
ب. أمام جميع
صناديق
وطاولات
البيع.
ج. على غرفة
الخزنة
الرئيسية.
د. على جهاز الصراف
الآلي.
2-
أن تحتوي
المنشأة على
كاميرات
تصويرية ملونة
ثابتة أو
متحركة في
منطقة البهو.
3-
يجب مراعاة
ما يلي:
أ. استخدام
جهاز التسجيل
الرقمي بحيث
يعمل دون توقف
على مدار
الساعة.
ب. احتواء
نظام التسجيل
على القابلية
لنسخ صور ومقاطع
من التسجيل
على ذاكرة
صلبة أو أقراص
مدمجة.
ج. ضبط جودة
التسجيل على
جودة لا تقل
عن 90% من الجودة
الكلية لجهاز
التسجيل.
د. ضبط
وضعية تسجيل
الحركة بما لا
يقل عن خمس
صور في
الثانية لكل
كاميرا.
هـ.
حفظ أجهزة
التسجيل في أماكن
مؤمنة ويصعب
العبث بها.
و. مطابقة
الوقت
والتاريخ
المضبوط في
جهاز التسجيل
الرقمي مع
الوقت
والتاريخ
الحقيقي
والفعلي.
ز. حفظ
أقراص
الذاكرة
الصلبة في
أماكن آمنة
ونظيفة
بعيداً عن
أشعة الشمس
المباشرة وعن
المجال
المغناطيسي.
ح. تنظيف
الكاميرات
الداخلية
والخارجية
للمنشأة بما
يكفل وضوح
الصورة طول
الوقت.
ط. إبلاغ
الشركة
الضامنة أو
شركة الصيانة
عن أي عطل قد
يحدث في أي
جهاز.
ي. إمساك
سجل توثق فيه
عمليات
التنظيف
والصيانة
وبلاغات
الأعطال.
ك. خضوع
جميع أجهزة
المراقبة
التلفزيونية
إلى صيانة
دورية.
ل. إخفاء
جميع الأسلاك
والتوصيلات
الكهربائية
في أماكن غير
ظاهرة بحيث
يصعب قطعها أو
العبث بها.
م. عمل
سجل تحميل
الأقراص الصلبة
للذاكرة بحيث
يحتوي على
جميع البيانات
الضرورية
كالوقت
والتاريخ،
واسم وتوقيع
القائم
بتبديل
الذاكرة
الصلبة أو
القائم
بتحميلها إلى
الخادم أو
الأقراص المدمجة.
ن. الاحتفاظ
بالتسجيل
لمدة لا تقل عن
31 يوما لجميع
الكاميرات
وبمدة لا تقل
عن 75 يوماً
لكاميرات
الصراف الآلي.
س. احتساب
حجم الذاكرة
وفقاً
لمواصفات المصنع
بضبط التسجيل
على وضع ثلاث
صور في الثانية
لكل كاميرا
بجودة لا تقل
عن 90% في مدة لا
تقل عن 744 ساعة و
1800 ساعة
بالنسبة
لأجهزة
الصراف الآلي.
ع. ألا
تقل شاشات
العرض في
النظام
الأمني عن معدل
شاشتي عرض لكل
جهاز تسجيل
رقمي.
4-
يجب أن تحتوي
جميع البنوك
ومحلات الصرافة
ومحلات الذهب
والمجوهرات
على نظام للإنذار
بمراعاة
الشروط
التالية:
أ. احتواء
النظام
الأمني
للإنذار على
ما لا يقل عن
نوعين من
المجسات أو
الحساسات
المختلفة ومرتبطة
بلوحة التحكم.
ب. كفاية
أجهزة
الإنذار لتغطية
المناطق
المحمية بحيث
لا تكون هنالك
منطقة يمكن
اختراقها
لإيقاف
النظام
الأمني أو
تعطيله.
ج. تأمين
جميع واجهات
المنشأة
الزجاجية
بمجسات كشف
الاختراق.
د. تزويد
الأبواب
الرئيسية
والفرعية
ومخارج الطوارئ
إن وجدت
بمفاتيح
مغناطيسية أو
كاشف حركة.
هـ. تزويد
الخزانة بمجس
اهتزاز أو مجس
كاشف الحركة.
و . تزويد
الصراف
والبائع
والمدير
بمفتاح طلب النجدة
لاستخدامه في
حالة حدوث أي
طارئ بحيث يكون
على مستوى
يسهل
استخدامه
وغير ظاهر
للعيان.
ز. تركيب
لوحة التحكم
في مكان آمن
غير ظاهر
للعيان ويصعب
الوصول إليها.
ح. عدم
تركيب لوحة
مفتاح تشغيل
الإنذار
بالقرب من
لوحة التحكم
بنظام
الإنذار
ويفضل تركيبها
بالقرب من
الباب
الرئيسي.
ط. توفير
اتصال نظام
الإنذار
الأمني بمحطة
إنذار مركزية
لنقل إشارة
الإغاثة
للجهات المختصة.
ي. وضع جميع
أجهزة
الإنذار
وأجهزة
الاتصال في الموقع
المؤمن ما عدا
أجراس
وصفارات
الإنذار.
ك. توفير
اتصال لوحة
التحكم بجرس
إنذار خارج المنشأة,
ويستثنى من
ذلك المنشآت
بالمراكز التجارية
حيث يمكن وصل
لوحة التحكم
بجهاز الوميض
الضوئي (فلاش)
بدلاً من
أجراس
الإنذار.
ل. تواجد
موظف مسؤول عن
النظام
الأمني
لتشغيله بعد
انتهاء الدوام
في المنشأة.
م. استجابة
الموظف المسؤول
لنداء الشرطة
بالانتقال
إلى موقع
المنشأة
للمعاينة
للتأكد من
سلامة الموقع
في حالة ورود
إنذار
بالاقتحام أو
السرقة.
ن. ربط لوحة
التحكم في
البنوك
ومحلات
الصرافة بجهاز
لاسلكي معتمد
من قبل
الإدارة
المختصة للاتصال
بالمحطة
المركزية
لرصد الإنذار.
المادة (23)
طاولة
إيداع وصرف
النقد
1-
يجب أن تكون
لطاولة إيداع وصرف
النقد
المواصفات
التالية:
أ. أن يكون
الزجاج
سميكاً
وقوياً مقاوماً
للكسر.
ب. ألا يقل إرتفاع
الزجاج مع
طاولة صندوق
النقد عن
مترين ونصف
المتر.
ج. أن يكون
على سطح
الطاولة
صندوق لتبادل
المبالغ
النقدية
والشيكات
مصمم بحيث إذا
فتح من أحد
الجانبين
أغلق من
الجانب الآخر
أو تكون لها
المواصفات
التالية:
أ. ألا يقل
ارتفاعها عن
متر ونصف
المتر.
ب.
ألا يقل عرض
سطحها عن نصف
متر.
ج. أن
يوجد خط يتوقف
عنده العميل
الذي ينتظر
دوره يبعد
عنها مسافة لا
تقل عن خمسة
أقدام, لمنع وقوف
أكثر من عميل
أمامها.
2-
ويجوز تجاوز
الحد الأدنى
للمقاسات
السابقة وذلك
وفقاً لما
يتطلبه
التصميم أو
حجم المنشأة
الداخلي أو ما
يراه المدقق
الأمني أو
الإدارة
المختصة.
المادة (24)
الحراسة
الأمنية
يجب
توفير حراسة
أمنية خلال
فترة الدوام
الرسمي لجميع
محلات
الصرافة
والبنوك.
ويجوز للإدارة
المختصة أن
تستثني من ذلك
المنشآت الواقعة
بالمراكز
التجارية
التي تتوفر
فيها الحراسة الأمنية.
المادة (25)
تأمين
الفتحات
يجب
تركيب شباك
حديدي على
جميع الفتحات
الخارجية
لأجهزة
التكييف.
المادة (26)
تأمين
الأبواب
الزجاجية
على
محلات
الصرافة التي
تحتوي على
أبواب زجاجية
تركيب ستائر
حديدية تغلق
بعد انتهاء
الدوام
الرسمي
للمحل. ويجوز
للإدارة المختصة
أن تستثني من
ذلك المنشآت
الواقعة بالمراكز
التجارية
التي تتوفر
فيها الحراسة
الأمنية.
المادة (27)
مراكز
التسوق
والمراكز
الترفيهية
على جميع
مراكز التسوق
والمراكز
الترفيهية في
الإمارة الالتزام
بالمتطلبات
الأمنية
التالية:
1-
تركيب
كاميرات
تصويرية
ثابتة ملونة
تكون موزعة
على جميع
المرافق وذلك
على النحو
التالي:
أ. على
جميع مداخل
ومخارج
المنشأة بحيث
تكون صورة
الزائر واضحة
ويمكن التعرف
على هويته.
ب. على
جميع طاولات
تقديم
المساعدة
والاستقبال.
ج. على
جميع المصاعد
الكهربائية.
د. على
جميع أبواب
الأدراج بما
فيها درج
الطوارئ.
هـ. مداخل
ومخارج مواقف
المركبات
بحيث تكون لوحة
أرقام
المركبة
واضحة
ومقروءة مع
صورة سائق المركبة.
و. على
جميع مواقع
أجهزة الصراف
الآلي
والهواتف
العمومية.
ز. بمحاذاة
صناديق حفظ
الأمانات.
2-
تركيب
كاميرا ثابتة
أو متحركة
داخل:
أ.
ساحات البهو
والردهات.
ب. مواقف
السيارات.
3-
يجب مراعاة
ما يلي:
أ. تسمية
جميع
الكاميرات أو
ترقيمها
وفقاً لموقعها.
ب. ألا
يقل حجم شاشة
العرض عن (15)
بوصة.
ج. ألا
تقل عدد شاشات
العرض عن
شاشتين لكل
جهاز تسجيل
رقمي.
د. استخدام
جهاز تسجيل
رقمي على مدار
الساعة.
هـ. حفظ
أجهزة
التسجيل
الرقمي في
أماكن مؤمنة
ويصعب العبث
بها.
و. مطابقة
الوقت
والتاريخ
المضبوط في
جهاز التسجيل
الرقمي مع
الوقت
والتاريخ
الحقيقي والفعلي.
ز. الاحتفاظ
بالتسجيل
لمدة لا تقل
عن (31) يوماً لجميع
الكاميرات.
ح. احتواء
نظام التسجيل
على القابلية
لنسخ صور ومقاطع
من التسجيل
على ذاكرة
صلبة أو أقراص
مدمجة.
ط. ضبط
جودة التسجيل
على جودة لا
تقل عن 75% من
الجودة
الكلية لجهاز
التسجيل.
ي. ضبط
جهاز التسجيل
الرقمي على
وضعية تسجيل
لا تقل عن
ثلاث صور في الثانية
لكل كاميرا.
ك. تواجد
موظف مسؤول
على دراية بالعمل
في المجال
الأمني
ومؤهلاً لإدارة
وتشغيل
النظام
الأمني.
ل. إبلاغ
الشركة
الضامنة أو
شركة الصيانة
عن أي عطل قد
يحدث في أي
جهاز.
م. تنظيف
الكاميرات
الداخلية
والخارجية
للمنشأة بما
يكفل وضوح الصورة
دائماً.
ن. إمساك
سجل توثق فيه
عمليات
التنظيف
والصيانة
والأعطال.
س. خضوع
جميع أجهزة
المراقبة
التلفزيونية
إلى صيانة
دورية.
ع. إخفاء
جميع الأسلاك
والتوصيلات
الكهربائية
في أماكن غير
ظاهرة بحيث
يصعب قطعها أو
العبث بها.
ف. عمل
توصيلات
كهربائية جيدة
وذات كفاءة
عالية.
ص. إمساك
سجل تحميل
الأقراص
الصلبة
للذاكرة بحيث
يحتوي على
جميع
البيانات
الضرورية
كالوقت
والتاريخ،
واسم وتوقيع
القائم
بتبديل
الذاكرة
الصلبة أو القائم
بتحميلها إلى
الخادم أو
الأقراص
المدمجة.
ق. احتساب
حجم الذاكرة
وفقاً
لمواصفات
المصنع بضبط
التسجيل على
وضع ثلاث صور
في الثانية لكل
كاميرا بجودة
لا تقل عن (75%) في
مدة لا تقل عن 744
ساعة.
ر. توفير
الحراسة
الأمنية على
مدار الساعة
وتوفير
العنصر النسائي
خلال ساعات
الدوام
الرسمي.
ش. توفير
غرفة عمليات
خاصة للتحكم
بالكاميرات
وإداراتها
مزودة بكل
وسائل
الاتصال بالحراس
والمسؤولين
بالمركز
وجهات
الطوارئ
والإنقاذ
والإسعاف
وجميع وسائل
المساعدة
لإدارة
النظام الأمني
والتحكم فيه.
المادة (28)
مستودعات
ومخازن
المواد
الخطرة
والثمينة
على جميع
المستودعات
والمخازن
الخاصة
بالمواد
الثمينة والمواد
الخطرة في الإمارة
توفير
المتطلبات
التالية:
1-
أن تحتوي
المنشأة على
كاميرات
تصويرية
ملونة موزعة
على النحو
التالي:
أ. تركيب
كاميرات
ثابتة على
جميع مداخل
ومخارج
المنشأة
بالإضافة إلى
مخارج
الطوارئ إن
وجدت بحيث
تكون صورة
الزائر واضحة
ويمكن
التعرف على
هويته.
ب. تركيب
كاميرات
ثابتة أو
متحركة في وسط
المخزن أو
المستودع.
ج. تركيب
كاميرات
ثابتة حول
محيط المخزن
أو المستودع.
2-
استخدام
جهاز التسجيل
الرقمي ليعمل
على مدار
الساعة دون
توقف بمراعاة
ما يلي:
أ. احتواء
نظام التسجيل
على القابلية
لنسخ صور
ومقاطع من التسجيل
على ذاكرة
صلبة أو أقراص
مدمجة.
ب. ضبط
جودة التسجيل
على جودة لا
تقل عن 70% من
الجودة
الكلية لجهاز
التسجيل.
ج. ضبط
وضعية تسجيل
الحركة بما لا
يقل عن ثلاث
صور في
الثانية لكل
كاميرا.
د. حفظ
أجهزة
التسجيل في
أماكن مؤمنة
ويصعب العبث
بها.
هـ. مطابقة
الوقت
والتاريخ
المضبوط في
جهاز
التسجيل
الرقمي مع
الوقت
والتاريخ
الحقيقي
والفعلي.
و. حفظ
أقراص
الذاكرة
الصلبة في
أماكن آمنة
ونظيفة
بعيداً عن
أشعة الشمس
المباشرة وعن
المجال
المغناطيسي.
ز. تنظيف
الكاميرات
الداخلية
والخارجية
للمنشأة بما
يكفل وضوح
الصورة طول
الوقت.
ح. إبلاغ
الشركة
الضامنة أو
شركة الصيانة
عن أي عطل قد
يحدث في أي
جهاز.
ط. إمساك
سجل توثق فيه
عمليات
التنظيف
والصيانة
وبلاغات
الأعطال.
ي. خضوع
جميع أجهزة
المراقبة
التلفزيونية
إلى صيانة
دورية.
ك. إخفاء
جميع الأسلاك
والتوصيلات
الكهربائية
في أماكن غير
ظاهرة بحيث
يصعب قطعها أو
العبث بها.
ل. عمل
سجل تحميل
الأقراص
الصلبة
للذاكرة بحيث يحتوي
على جميع
البيانات
الضرورية كالوقت
والتاريخ
واسم وتوقيع
القائم
بتبديل الذاكرة
الصلبة أو
القائم بتحميلها
إلى الخادم أو
الأقراص
المدمجة.
م. الاحتفاظ
بمدة تسجيل لا
تقل عن 31 يوماً
لجميع
الكاميرات.
ن. احتساب
حجم الذاكرة
وفقاً
لمواصفات
المصنع بضبط
التسجيل على
وضع ثلاث صور
في الثانية لكل
كاميرا بجودة
لا تقل عن 70% في
مدة لا تقل عن 744
ساعة.
س. ألا تقل
شاشات العرض
في النظام
الأمني عن
معدل شاشتي
عرض لكل جهاز
تسجيل رقمي.
3-
إقامة نظام
إنذار بالمنشأة
مع مراعاة
الشروط
التالية:
أ. أن
يحتوي النظام
الأمني
للإنذار على
ما لا يقل عن
نوعين من
المجسات أو
الحساسات
المختلفة ومرتبطة
بلوحة التحكم.
ب. أن
تكون أجهزة
الإنذار
كافية وتغطي
المناطق
المحمية بحيث
لا تكون هنالك
منطقة يمكن
اختراقها لإيقاف
النظام
الأمني أو
تعطيله.
ج. تأمين
جميع نوافذ
المنشأة
بمجسات كشف
الاختراق.
د. أن
تزود الأبواب
الرئيسية
والفرعية
ومخارج الطوارئ
إن وجدت
بمفاتيح
مغناطيسية أو
كاشف حركة.
هـ. تركيب
لوحة التحكم
في مكان آمن
غير ظاهر
للعيان ويصعب
الوصول
إليه.
و. عدم
تركيب لوحة
مفتاح تشغيل
الإنذار
بالقرب من
لوحة التحكم
بنظام
الإنذار
ويفضل تركيبها
بالقرب من
الباب
الرئيسي.
ز. أن
يكون نظام
الإنذار
الأمني موصلا
بمحطة إنذار
مركزية لنقل
إشارة
الإغاثة
للجهات
المختصة.
ح. أن
تكون جميع
أجهزة
الإنذار
وأجهزة
الاتصال ضمن
الموقع المؤمن
ما عدا أجراس
وصفارات
الإنذار.
ط. تشغيل
جهاز الإنذار
بعد إغلاق
المنشأة.
الفصل
السادس
أحكام
ختامية
المادة (29)
القوة
الملزمة
وتعديل
الأوضاع
يجب أن
تلتزم جميع
الجهات
المعنية بهذه
اللائحة وأن
تقوم بتعديل
أوضاعها
طبقاً
لأحكامها في
مدة أقصاها
ستة أشهر من
تاريخ العمل
بها.
المادة (30)
مسؤولية
مقدم الخدمة
يجب على
مقدم الخدمة
الالتزام
بجميع الأوامر
الصادرة من
الإدارة
المختصة
والتعاميم
الخاصة
بتنظيم
المهنة
الأمنية
ومخالفة هذه
الأوامر تعرض
مقدم الخدمة
إلى المساءلة
القانونية
والغرامة.
المادة (31)
الإدارة
المختصة
الإدارة
المختصة هي
المخولة
بموجب هذه
اللائحة
بتحرير
المخالفات
وفرض
الغرامات
وذلك وفقاً
لنصوص جدول
المخالفات.
المادة (32)
1-
رسوم إصدار
الرخصة
التجارية
لأنشطة
مقدمي الخدمة
الأمنية /
تجديد |
||
أ |
تجارة
أجهزة
ومعدات
الإنذار
والمراقبة |
2000 درهم |
ب |
تجارة
الأجهزة
والمعدات
الأمنية |
3000 درهم |
ج |
تركيب
معدات
وأجهزة
الأمن
والسلامة |
1500 درهم |
د |
إصلاح
ومراقبة
أجهزة الإنذار
والمراقبة |
500 درهم |
هـ |
خدمة حراسة
الأبنية |
2000 درهم |
و |
خدمات أمن
الحفلات
وتأمين
الحراسة
الخصوصية |
4000 درهم |
ز |
خدمات نقل
الأموال |
3000 درهم |
ح |
الاستشارات
والدراسات
الأمنية |
2000 درهم |
ط |
خدمة الفحص
والتدقيق
على الأنظمة
الأمنية |
1000 درهم |
ي |
خدمة رصد الإنذار
والمراقبة
التلفزيونية |
5000 درهم |
ك |
معهد تدريب
أمني |
5000 درهم |
2-
رسوم إصدار
الرخصة
الأمنية
للأفراد /
تجديد |
||
أ |
مدير أمن ـ
مستشار ـ
مدرب |
500 درهم |
ب |
مشرف أمن ـ
مدقق |
400 درهم |
ج |
حارس أمن /
حارس خصوصي |
300 درهم |
د |
منظم أمن
فعالية |
200
درهم |
4 - رسوم
تصريح دخول
معدات أمنية |
100
درهم |
|
5 - رسوم
رسالة
مطابقة
المواصفات
الأمنية
للمنشآت
التجارية
الهامة |
100 درهم |
الـرسوم
تحصل
الرسوم
للخدمات
المقدمة من
قبل الإدارة
المختصة وذلك
وفقاً لجدول
رسوم لخدمات
المذكورة
بالجدول
التالي:
المادة (33)
الغرامات
تحصل
الغرامات
للمخالفات من
قبل الإدارة
المختصة وذلك
وفقاً للجدول
التالي:
|
م |
نوع
المخالفات |
الإجراءات
المتخذة |
بيان
المخالفات |
||||||||
|
الأولى |
الثانية |
الثالثة |
|||||||||
|
1 |
مزاولة
نشاط أمني
بدون ترخيص |
6000 |
12000 |
18000 |
مخالفة
المادة (4) بالنسبة
للشركات
التجارية |
||||||
|
2 |
مزاولة
نشاط أمني
برخصة
منتهية |
2000 |
4000 |
6000 |
مخالفة
المادة (5) بالنسبة
لمقدم
الخدمة |
||||||
|
3 |
ممارسة
نشاط أمني
لفرد بدون
ترخيص |
1000 |
2000 |
3000 |
مخالفة
المادة (4)
بالنسبة
للأفراد |
||||||
|
4 |
ممارسة
نشاط أمني
لفرد برخصة
منتهية |
500 |
1000 |
1500 |
مخالفة
المادة (5)
بالنسبة
للأفراد |
||||||
|
5 |
تقديم مقدم
الخدمة
معلومات خاطئة
عن عمد
للإدارة
المختصة |
5000 |
10000 |
15000 |
مخالفة
المادة (6) |
||||||
|
6 |
ارتكاب خطأ
فني |
2000 |
4000 |
6000 |
مخالفة
المادة (6) |
||||||
|
7 |
بيع أو عرض
أو استيراد
أجهزة
تجسسية بدون
ترخيص |
2000 |
4000 |
6000 |
مخالفة
المادة (10) |
||||||
|
8 |
تركيب
أجهزة
تجسسية بدون
ترخيص |
5000 |
10000 |
15000 |
مخالفة المادة
(10) |
||||||
|
9 |
عدم توفير
اتصال
لاسلكي أو
معتمد من
الإدارة المختصة |
3000 |
6000 |
9000 |
مخالفة
المادة (12) |
||||||
|
10 |
عدم توفير
مقدم الخدمة
سيارة نقل
الأموال بالمواصفات
المعتمدة من
قبل الإدارة
المختصة |
20000 |
40000 |
60000 |
مخالفة
المادة (13) |
||||||
|
11 |
عدم توفير
الحماية
الكافية لحارس
نقل الأموال |
5000 |
10000 |
15000 |
مخالفة
البند (1) أو (2) أو (3)
من المادة (13) |
||||||
|
12 |
تجاوز
ساعات العمل
المسموح بها |
3000 |
6000 |
9000 |
مخالفة
المادة (9) |
||||||
13 |
عدم تنفيذ
راعي الحفل
المتطلبات
الأمنية |
15000 |
30000 |
40000 |
مخالفة
المادة (18) |
|
||||||
14 |
عدم تنفيذ
مقدم الخدمة لمتطلبات
الفعاليات
والاحتفالات |
2000 |
4000 |
6000 |
مخالفة
المادة (17) |
|
||||||
15 |
عدم القيام
بصيانة
الأنظمة
الأمنية
للقطاعات 1-2-4 من
المادة (19) |
6000 |
7000 |
8000 |
مخالفة
المادة (20) |
|
||||||
عدم القيام
بصيانة
الأنظمة
الأمنية
للقطاعات 3-5 من
المادة (19) |
2000 |
3000 |
4000 |
|
||||||||
16 |
عدم توفير
العدد
الكافي من
شاشات العرض
للقطاعات 1-2-4 من
المادة (19) |
5000 |
10000 |
15000 |
مخالفة
البند 3/ج من
المادة (21) أو
البند 3/ع من
المادة (22) أو
البند 3/ج من
المادة (27) |
|
||||||
عدم توفير
العدد
الكافي من
شاشات العرض
للقطاعات 3-5 من
المادة (19) |
2000 |
4000 |
6000 |
|
||||||||
17 |
عدم توفير
الذاكرة
الكافية
للتسجيل
للقطاعات 3-5 من
المادة (19) |
10000 |
20000 |
30000 |
مخالفة
البند 3/ي من
المادة (21) أو
البند 3/ن من
المادة (22) أو
البند 3/ز من
المادة (27) للقطاعات
3-5 من المادة (19) |
|
||||||
عدم توفير
الذاكرة
الكافية
للتسجيل
للقطاعات 1-2-4 من
المادة (19) |
3000 |
6000 |
9000 |
|
||||||||
18 |
عدم
ضبط جهاز
التسجيل
وفقاً
للمعايير
المطلوبة |
2000 |
4000 |
6000 |
مخالفة البند
3/ن من المادة (21)
أو البند 3/ك من
المادة (27) |
|
||||||
19 |
عدم
توفير موظف
ملم بالنظام
الأمني |
2000 |
3000 |
4000 |
مخالفة
مقدم
الخدمة
للمواصفات
الأمنية |
|
||||||
20 |
إهمال
أو تقصير
مقدم الخدمة
في تقديم
خدماته |
2000 |
4000 |
6000 |
مخالفة
المادة (3) |
|
||||||
21 |
عدم
وجود سجل
الصيانة أو
التنظيف أو
الأعطال |
2000 |
4000 |
6000 |
مخالفة
البند 3/ف من
المادة (21) أو
البند 3/ي من
المادة (22) أو
البند 3/ن من
المادة (27) أو
البند 2/ط من
المادة (28) |
|
||||||
22 |
عدم
توفير جهاز
نسخ |
1000 |
2000 |
3000 |
مخالفة
البند 3/هـ من
المادة (21) أو
البند 3 من
المادة (22) أو
البند3/ح من
المادة (27) أو
البند 2/أ من
المادة (28) |
|
||||||
23 |
تركيب
كاميرات في
مواقع
محظورة دون
ترخيص |
2000 |
3000 |
4000 |
مخالفة
البند 3/ش من
المادة (21) |
|
||||||
24 |
عدم
توفير
العنصر
النسائي في
الحراسات |
3000 |
4000 |
6000 |
مخالفة
البند 3/ث من
المادة (21) |
|
||||||
25 |
عدم
ربط جهاز
الإنذار
بمحطة رصد
الإنذار والإغاثة |
2000 |
6000 |
9000 |
مخالفة
البند 4/م من
المادة (22) |
|
||||||
26 |
عدم
الاستجابة
لنداء
الشرطة
للتأكد من
سلامة
الموقع |
2000 |
4000 |
6000 |
|
|
||||||
27 |
عدم توفير
بدالة
الهاتف
المطلوبة |
3000 |
3000 |
4000 |
|
|
||||||
28 |
عدم
تشغيل
النظام
الأمني |
10000 |
4000 |
5000 |
|
|
||||||
29 |
عدم
تأمين جهاز
التسجيل |
5000 |
15000 |
20000 |
|
|
||||||
30 |
تركيب
الأجهزة
خلاف
للمواصفات
المطلوبة |
3000 |
7000 |
10000 |
|
|
||||||
31 |
عدم
توفير
الكاميرات
التصويرية
وفقاً للمتطلبات
الأمنية
للقطاعات 1ـ2ـ4
من المادة (19) |
5000 |
5000 |
7000 |
|
|
||||||
32 |
عدم
توفير
الكاميرات
التصويرية
وفقاً للمتطلبات
الأمنية
للقطاعات 3ـ5
من المادة 19 عدم
توفير أجهزة
إنذار وفقاً
للمواصفات
المطلوبة |
4000 |
6000 |
7000 |
|
|
||||||
المادة (34)
نشر
اللائحة وبدء
سريانها
تنشر
هذه اللائحة
في الجريدة
الرسمية
ويعمل بها من
تاريخ نشرها.
القائد
العام لشرطة
دبي
الفريق/
ضاحي خلفان
تميم