قرار رقم (3)
لسنة 2004
بتشكيل
مجلس دبي
الثقافي
ــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي
بعد
الاطلاع على
قانون إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي
رقم (3) لسنة 2003م،
وعلى
قانون تأسيس
مجلس دبي
الثقافي رقم (1)
لسنة 2004م،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
يشكل
مجلس دبي
الثقافي
برئاسة سعادة
السيد/ محمد
المر وعضوية
كل من:
1-
السيد/ عبد
الغفار حسين عضواً
2-
المدير/
التنفيذي
لمؤسسة دبي
للإعلام عضواً
3-
السيد/ علي
عبيد الهاملي عضواً
4- الدكتورة/
نجاة مكي عضواً
5-
الدكتور/ عبد
الخالق عبد
الله عضواً
6-
السيد/ خالد
بدر البدور عضواً
7-
السيد/
إبراهيم جمعة عضواً
8-
السيد/ عمر
عبيد غباش عضواً
9-
الدكتورة/
فاطمة الصايغ عضواً
10-
السيدة/ عائشة
سلطان عضواً
المادة (2)
يختص
المجلس
بالقيام بالمهام
والاختصاصات
المنصوص
عليها بقانون
تأسيس مجلس
دبي الثقافي
وتكون مدة عمل
المجلس ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
المادة (3)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2004م
المــوافق
23 مـــحرم 1425 هـ