مرسوم رقم (9) لسنة 2004

                                 بشأن

تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين

ــــــــــــــــ

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم  حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على الأمر الصادر بتاريخ 17/2/2001م بشأن تحديد المكافأة التي تمنح للمتقاعد العسكري أو المدني عند تعيينه في إحدى الوظائف الحكومية,

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

لغايات هذا المرسوم تعني كلمة الموظف أينما وردت في هذا المرسوم المتقاعد العسكري أو المدني الذي يشغل وظيفة حكومية قبل أو بعد صدور هذا المرسوم كما تعني الوظيفة الحكومية الوظيفة التي يشغلها المتقاعد في إحدى  الدوائر الحكومية أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لحكومة دبي.

 

المادة (2)

 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين المتقاعد العسكري أو المدني في الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للحكومة إلا بموافقة ديوان سمو الحاكم.

 

المادة (3)

 

مع مراعاة المادة (الثانية) يُمنح الموظف الذي يعين في إحدى الوظائف الحكومية مكافأة مقطوعة على أساس الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها مضافاً إليها خمسون في المائة من بدل السكن المقرر على أن يراعى ما يلي:

أ‌-      تحديد الدرجة وفق المؤهلات والخبرات التي يتمتع بها الموظف المراد تعيينه.

ب‌-  أن لا يجاوز مقدار المكافأة أثني عشر آلف درهم أو الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف عن وظيفته السابقة أيهما أقل.

ج- أن لا يجاوز سن الموظف عند تعيينه في إحدى الحكومية الستين عاماً.

 

المادة (4)

 

مع مراعاة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م، يخضع الموظف لأحكام نظام شؤون الموظفين المعمول به في الجهة التي يعين فيها عدا ما تعلق منها بالإجازات أو المزايا المالية أو الترقيات أو العلاوات أو البدلات أو المكافآت مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك الإجازة المرضية والإجازة الدورية للدرجة المعين عليها الموظف.

 

المادة (5)

 

يستمر الموظف في وظيفته الحالة بالمكافأة أو الراتب الذي كان يتقاضاه عند تعيينه، ويتم تعديل وضعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم اعتباراً من أول يناير 2005م وعلى ألا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة راتبه أو مكافأته حتى وإن كان أقل من المقدار المحدد في المادة (الثالثة) من هذا المرسوم.

 

المادة (6)

 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم لا يجوز أن تجاوز المدة التي يشغل فيها الموظف إحدى الوظائف الحكومية عشر سنوات من تاريخ تعيينه يتم تمديدها بنفس المكافأة المقطوعة خمس سنوات أخرى بموافقة ديوان سمو الحاكم أما الموظف الذي يشغل وظيفة حكومية قبل صدور هذا المرسوم فيستمر في وظيفته لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/1/2005م أو ما يكمل مدة خمس عشرة سنة أيهما أكثر.

 

 

المادة (7)

 

تعتبر المدد التي يشغل فيها الموظف أياً من الوظائف الحكومية في أكثر من جهة، مدة واحدة يطبق بشأنها ما ورد في المادة (السابقة) ولا يجوز بعدها تعيينه في أية وظيفة حكومية أخرى .

 

المادة (8)

 

اعتباراً من 1/1/2003م تتحمل الجهة التي يعمل فيها الموظف الاشتراكات الشهرية المقررة عليها بواقع 15٪ كما يتحمل الموظف النسبة المقررة عليه بواقع 5٪ وذلك وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

 

المادة (9)

 

يستثنى من تطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الموظف الذي يصدر بتعيينه مرسوم من الحاكم يتم فيه تحديد الدرجة ومقدار المكافأة.

 

المادة (10)

 

يلغى الأمر المؤرخ في 17 فبراير 2001م بشأن تحديد المكافأة التي تمنح للمتقاعد العسكري أو المدني المشار إليه وترد للموظف المبالغ التي تم استقطاعها من راتبه أو مكافأته قبل صدور هذا المرسوم.

 

المادة (11)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                       حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2004م

الموافق 24 جمـادى الأولى 1425هـ