مرسوم
رقم (9) لسنة 2004
بشأن
ــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
الأمر الصادر
بتاريخ 17/2/2001م
بشأن تحديد
المكافأة
التي تمنح
للمتقاعد
العسكري أو المدني
عند تعيينه في
إحدى الوظائف
الحكومية,
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
لغايات
هذا المرسوم
تعني كلمة
الموظف أينما وردت
في هذا
المرسوم
المتقاعد
العسكري أو المدني
الذي يشغل
وظيفة حكومية
قبل أو بعد
صدور هذا
المرسوم كما
تعني الوظيفة
الحكومية
الوظيفة التي يشغلها
المتقاعد في
إحدى
الدوائر الحكومية
أو إحدى
المؤسسات
العامة أو الهيئات
العامة
التابعة
لحكومة دبي.
المادة
(2)
اعتباراً
من تاريخ صدور
هذا المرسوم
لا يجوز بأي
حال من الأحوال
تعيين
المتقاعد
العسكري أو
المدني في
الدوائر
الحكومية أو
المؤسسات
العامة أو الهيئات
العامة
التابعة
للحكومة إلا
بموافقة
ديوان سمو
الحاكم.
المادة
(3)
مع
مراعاة
المادة
(الثانية)
يُمنح الموظف
الذي يعين في
إحدى الوظائف
الحكومية
مكافأة مقطوعة
على أساس الراتب
الأساسي
للدرجة
المعين عليها
مضافاً إليها
خمسون في
المائة من بدل
السكن المقرر
على أن يراعى
ما يلي:
أ- تحديد
الدرجة وفق
المؤهلات
والخبرات
التي يتمتع
بها الموظف
المراد
تعيينه.
ب- أن
لا يجاوز
مقدار
المكافأة
أثني عشر آلف
درهم أو
الراتب
الإجمالي
الذي كان يتقاضاه
الموظف عن
وظيفته
السابقة
أيهما أقل.
ج-
أن لا يجاوز
سن الموظف عند
تعيينه في
إحدى
الحكومية
الستين عاماً.
المادة
(4)
مع
مراعاة قانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
رقم (7) لسنة 1999م،
يخضع الموظف
لأحكام نظام
شؤون
الموظفين
المعمول به في
الجهة التي
يعين فيها عدا
ما تعلق منها
بالإجازات أو
المزايا
المالية أو
الترقيات أو
العلاوات أو
البدلات أو
المكافآت
مهما كان
نوعها،
ويستثنى من ذلك
الإجازة
المرضية
والإجازة الدورية
للدرجة
المعين عليها
الموظف.
المادة
(5)
يستمر
الموظف في
وظيفته
الحالة
بالمكافأة أو
الراتب الذي
كان يتقاضاه
عند تعيينه،
ويتم تعديل وضعه
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم
اعتباراً من
أول يناير 2005م
وعلى ألا يؤدي
هذا التعديل
إلى زيادة
راتبه أو
مكافأته حتى
وإن كان أقل
من المقدار
المحدد في
المادة
(الثالثة) من
هذا المرسوم.
المادة
(6)
اعتباراً
من تاريخ صدور
هذا المرسوم
لا يجوز أن
تجاوز المدة
التي يشغل
فيها الموظف
إحدى الوظائف
الحكومية عشر
سنوات من
تاريخ تعيينه يتم
تمديدها بنفس
المكافأة
المقطوعة خمس
سنوات أخرى
بموافقة
ديوان سمو
الحاكم أما
الموظف الذي
يشغل وظيفة
حكومية قبل
صدور هذا المرسوم
فيستمر في
وظيفته لمدة
خمس سنوات
تبدأ من 1/1/2005م أو
ما يكمل مدة
خمس عشرة سنة
أيهما أكثر.
المادة
(7)
تعتبر
المدد التي
يشغل فيها
الموظف أياً
من الوظائف
الحكومية في
أكثر من جهة،
مدة واحدة يطبق
بشأنها ما ورد
في المادة
(السابقة) ولا
يجوز بعدها
تعيينه في أية
وظيفة حكومية
أخرى .
المادة
(8)
اعتباراً
من 1/1/2003م تتحمل
الجهة التي
يعمل فيها الموظف
الاشتراكات
الشهرية
المقررة
عليها بواقع
15٪ كما يتحمل
الموظف
النسبة
المقررة عليه
بواقع 5٪ وذلك
وفقاً لقانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية.
المادة
(9)
يستثنى
من تطبيق
أحكام
المادتين
الثانية
والثالثة من هذا
المرسوم
الموظف الذي
يصدر بتعيينه
مرسوم من
الحاكم يتم فيه
تحديد الدرجة
ومقدار
المكافأة.
المادة
(10)
يلغى
الأمر المؤرخ
في 17 فبراير 2001م
بشأن تحديد المكافأة
التي تمنح
للمتقاعد
العسكري أو
المدني
المشار إليه
وترد للموظف
المبالغ التي
تم استقطاعها
من راتبه أو
مكافأته قبل
صدور هذا
المرسوم.
المادة
(11)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 12
يوليو 2004م
الموافق
24 جمـادى
الأولى 1425هـ