مرسوم
رقم (2) لسنة 2004
بشأن
مدرسة
الجميرة
لتعليم اللغة
الإنجليزية
ـــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على مرسوم
تأسيس مدرسة
الجميرة
لتعليم اللغة
الإنجليزية
المؤرخ في 21
مايو 1977 ويشار
إليه فيما يلي
"بالمرسوم
الأصلي"،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
يعدل
البند (1) من
المرسوم
الأصلي،
ويقرأ على
النحو التالي:
1- تؤسس في
دبي بموجب هذا
المرسوم
وطبقاً لأحكام
عقد التأسيس
والنظام
المشار
إليهما آنفاً،
مدرسة تعرف
باسم "مدرسة
جميرا للتخاطب
بالإنجليزية"
ويشار إليها
فيما بعد
بالمدرسة.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
1 مارس 2004
المــــوافق
10 محرم 1425 هـ