مرسوم رقم (2) لسنة 2004

بشأن

 مدرسة الجميرة لتعليم اللغة الإنجليزية

ـــــــــــــــ

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على مرسوم تأسيس مدرسة الجميرة لتعليم اللغة الإنجليزية المؤرخ في 21 مايو 1977 ويشار إليه فيما يلي "بالمرسوم الأصلي"،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعدل البند (1) من المرسوم الأصلي، ويقرأ على النحو التالي:

1-     تؤسس في دبي بموجب هذا المرسوم وطبقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام المشار إليهما آنفاً، مدرسة تعرف باسم "مدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية" ويشار إليها فيما بعد بالمدرسة.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

       

        مكتوم بن راشد آل مكتوم

        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2004

المــــوافق 10 محرم 1425 هـ