مرسوم
رقم (19) لسنة 2004
ـــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع
على قانون الإعمار
لسنة 1975
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 1994 بتعيين
مجلس الإعمار
والمؤرخ في 14
يوليو 1994،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2001 بتشكيل
مجلس الإعمار
والمؤرخ في 7
يناير 2001،
نرسم ما
يلي:
يشكل
مجلس الأعمار
من السادة
التالية
أسماؤهم:
1-
محمد جمعة
النابودة رئيساً
2-
محمد مير
هاشم خوري عضواً
3-
خليفة سهيل
جمعة الزفين عضواً
4-
ماجد عبيد بن
بشير عضواً
5-
محمد حميد
المري
عضواً
6-
أحمد ثاني
المطروشي الرئيس
التنفيذي
والعضو
المنتدب
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات، تبدأ
من تاريخ صدور
هذا المرسوم.
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ صدروه،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 12 ديسمبر
2004 م
المـــوافق
29 شــــوال 1425 هـ