مرسوم رقم (15) لسنة 2004

بتعيين

قضاة  في المحكمة الابتدائية

ــــــــــــ

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المادتين (6) , (23) من قانون تشكيل المحاكم في إمارة  دبي رقم (3) لسنة 1992،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بشأن تأسيس دائرة العدل،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين السادة:

 

1-    حسين عبد الحميد حسن إبراهيم.

2-    محمود محمد عبده الشرباشي.

3-    محمد مسعد أحمد عبد الجواد الشريف.

4-    سيف النصر سليمان محمد سليمان.

5-    إبراهيم عبد الخالق إبراهيم عبد الله.

6-    أحمد عبد الحميد عويس طه.

7-    د. حسين محمد حسين محمد خليل.

8-    سلامة محمد إبراهيم سليم.

 

قضاة في المحكمة الابتدائية، ويمنح كل منهم أول مربوط الراتب الأساسي لعضو المحكمة الابتدائية.

                                        

 

 

 

 

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 أكتوبر 2004 م

المـــــوافق 3 رمضـان 1425 هـ