مرسوم
رقم (15) لسنة 2004
ــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المادتين
(6) , (23) من قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة
دبي رقم (3)
لسنة 1992،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس دائرة
العدل،
نرسم ما يلي:
يعين
السادة:
1- حسين عبد
الحميد حسن
إبراهيم.
2- محمود
محمد عبده
الشرباشي.
3-
محمد مسعد
أحمد عبد
الجواد
الشريف.
4-
سيف النصر
سليمان محمد
سليمان.
5-
إبراهيم عبد
الخالق إبراهيم
عبد الله.
6-
أحمد عبد
الحميد عويس
طه.
7-
د. حسين محمد
حسين محمد
خليل.
8- سلامة
محمد إبراهيم
سليم.
قضاة في
المحكمة
الابتدائية،
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب الأساسي
لعضو المحكمة
الابتدائية.
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
17 أكتوبر 2004 م
المـــــوافق
3 رمضـان 1425 هـ