مرسوم رقم (12) لسنة 2004

بتعيين

قاض في المحكمة الابتدائية

____________

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم                   حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المادتين (23,6) من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بشأن تأسيس دائرة العدل،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين السيد/ مصطفى الهادي صالح الجنيد قاضياً في المحكمة الابتدائية ويمنح أول مربوط الراتب الأساسي لعضو المحكمة الابتدائية.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 سبتمبر 2004 م

المــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 14 شـعـــبان 1425 هـ