مرسوم
رقم (12) لسنة 2004
قاض
في المحكمة
الابتدائية
____________
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المادتين
(23,6) من قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس دائرة
العدل،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين السيد/
مصطفى الهادي
صالح الجنيد
قاضياً في
المحكمة
الابتدائية
ويمنح أول
مربوط الراتب الأساسي
لعضو المحكمة
الابتدائية.
المادة
(2)
يعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
المــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
14 شـعـــبان 1425
هـ