مرسوم رقم (11) لسنة 2004

بتعيين

قاضيين في المحكمة الابتدائية

ـــــــــ

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المادتين (23,6) من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1996 بشأن رواتب قضاة المحاكم في دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2003 بشأن تأسيس دائرة العدل،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

يعين السيدان: د.عوض الحسن النور خليفة ومحمد علي الهادي الجمري قاضيين في المحكمة الابتدائية، ويمنح كل منهما أول مربوط الراتب الأساسي لعضو المحكمة الابتدائية.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 20 سبتمبر 2004 م

المــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 شـــعبان 1425 هـ