مرسوم
رقم (11) لسنة 2004
بتعيين
قاضيين
في المحكمة
الابتدائية
ـــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المادتين
(23,6) من قانون
تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة المحاكم
في دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس دائرة
العدل،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين
السيدان: د.عوض
الحسن النور
خليفة ومحمد
علي الهادي
الجمري
قاضيين في
المحكمة
الابتدائية،
ويمنح كل منهما
أول مربوط
الراتب الأساسي
لعضو المحكمة
الابتدائية.
المادة
(2)
يعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
20 سبتمبر 2004 م
المــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 شـــعبان 1425 هـ