باعتماد
رسوم
خدمات العلاج
الطبيعي في
دائرة الصحة والخدمات
الطبية
ـــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائب
حاكم دبي
رئيس
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس دائرة
الصحة
والخدمات
الطبية الصادر
بتاريخ 13
أكتوبر 1970م
ويشار إليها
فيما بعد بـ " الدائرة"،
وعلى
القرار
الإداري رقم (94)
لسنة 2002م بشأن
تنظيم تطبيق
أحكام علاج موظفي
الدائرة
الصادر
بتاريخ 2
يوليو 2002م،
وعلى
ما عرضه علينا
رئيس مجلس
إدارة
الدائرة.
قررنا
ما يلي:
المادة
(1): تعتمد
بموجب هذا
القرار رسوم
خدمات العلاج
الطبيعي في
المستشفيات
التابعة
للدائرة والمبينة
في الجدول
الملحق بهذا
القرار.
المادة
(2):
تستوفى
الرسوم
المحددة في
الجدول
المشار إليه
في المادة
السابقة من
غير
المواطنين،
سواء لمن يحمل
أو لا يحمل
منهم بطاقة
صحية.
ويستثنى
من ذلك موظفو
الدائرة
المشمولون بأحكام
القرار
الإداري رقم (94)
لسنة 2002م
المشار إليه.
المادة
(3): تلغى أي
قرارات أو
تعليمات
سابقة إلى المدى
الذي تتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
المادة
(4):
يعمل بهذا
القرار بعد
شهر من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية
صدر في
دبي بتاريخ 21
يوليو 2004م
الموافق
4 جمـادى
الآخرة 1425 هـ
جدول
رسوم خدمات
العلاج
الطبيعي
الرقم |
نوع
الخدمة |
الرسم
لكل جلسة/
بالدرهم |
1 |
Respiratory
Therapy |
50 |
2 |
Electrotherapy |
50 |
3 |
ِAssessment |
75 |
4 |
Fun. Diagnostic & Treatment |
120 |
5 |
Occupational Therapy |
120 |
6 |
Kinesiotherapy |
120 |
7 |
ِAntenatal
Classes |
150 |
8 |
Post Natal Classes |
150 |
9 |
Hydrotherapy |
150 |
حمدان بن
راشد آل مكتوم
نائب حاكم
دبي رئيس
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية