قرار رقم (3) لسنة 2004

باعتماد

رسوم خدمات العلاج الطبيعي في دائرة الصحة والخدمات الطبية

ـــــــــ

 

نحن    حمدان بن راشد آل مكتوم     نائب حاكم دبي

 رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس دائرة الصحة والخدمات الطبية الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1970م ويشار إليها فيما بعد بـ " الدائرة

وعلى القرار الإداري رقم (94) لسنة 2002م بشأن تنظيم تطبيق أحكام علاج موظفي الدائرة الصادر بتاريخ 2 يوليو 2002م،

وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الدائرة.

 

قررنا ما يلي:

المادة (1):   تعتمد بموجب هذا القرار رسوم خدمات العلاج الطبيعي في المستشفيات التابعة للدائرة والمبينة في الجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة (2):   تستوفى الرسوم المحددة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة من غير المواطنين، سواء لمن يحمل أو لا يحمل منهم بطاقة صحية.

ويستثنى من ذلك موظفو الدائرة المشمولون بأحكام القرار الإداري رقم (94) لسنة 2002م المشار إليه.

 

المادة (3):  تلغى أي قرارات أو تعليمات سابقة إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

المادة (4): يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

      حمدان بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

                                                   رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية

 

 

صدر في دبي بتاريخ 21 يوليو 2004م

الموافق 4 جمـادى الآخرة 1425 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رسوم خدمات العلاج الطبيعي

 

الرقم

نوع الخدمة

الرسم لكل جلسة/ بالدرهم

1

Respiratory Therapy

50

2

Electrotherapy

50

3

ِAssessment

75

4

Fun. Diagnostic & Treatment

120

5

Occupational Therapy

120

6

Kinesiotherapy

120

7

ِAntenatal Classes

150

8

Post Natal Classes

150

9

Hydrotherapy

150

 

                                                     حمدان بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي            رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية