قرار
بتعيين
نائب مدير
إدارة الخدمة
الاجتماعية
بديوان
سمو الحاكم
ــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي
بعد الاطلاع
على نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992،
نقرر ما
يلي:
المادة
(1)
يعين السيد/عوض
محمد غانم
العويم
المهيري نائباً
لمدير إدارة
الخدمة
الاجتماعية
بديوان سمو
الحاكم ويمنح
أول مربوط
الدرجة الثالثة.
المادة
(2)
يعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
اليوم الخامس والعشرين
من شهر أكتوبر
سنة 2004م، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
أكتوبر 2004م
المــــوافق
11 رمضان 1425 هـ