قانون
رقم (7)
لسنة 2004
بإنشاء
واحة
دبي للسيلكون
ـــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون إنشاء
المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي
رقــم (2) لسنة 1996
وتعديلاته،
نصدر
القانون التالي:
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، إلا
إذا دل السياق
على خلاف ذلك:
الإمــــارة: إمارة
دبي.
المنطقة
الحرة: المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي.
الســلطــة: سلطة
المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي.
المادة
(2)
تنشأ
بموجب أحكام
هذا القانون
منطقة حرة
تسمى "واحة
دبي
للسيلكون", تتمتع
بالشخصية
المعنوية
ويكون لها استقلالها
المالي وتدار
من قبل سلطة
المنطقة
الحرة، ويكون
موقعها
ومساحتها
وحدودها وفقاً
للخريطة
الملحقة بهذا
القانون.
المادة
(3)
يهدف
تأسيس الواحة
إلى تحقيق ما
يلي:
1-
استقطاب
كبريات
الشركات
العالمية
المتخصصة في
مجال صناعة
التقنيات الحديثة
للعمل في
الواحة.
2-
تطوير
صناعات
التقنية
الحديثة في
الإمارة.
3-
إعـداد
وتدريب
العناصر
الوطنية
المتخصصة في
مجالات
التقنية
الحديثة.
المادة
(4)
تتولى
السلطة في
سبيل تحقيق
أهداف الواحة،
المهام
والمسؤوليات
التالية:
1-
تنظيم
الأعمال
والأنشطة
داخل الواحة.
2-
تأسيس
وترخيص
الشركات
للعمل في
الواحة.
3-
تأسيس
وتوفير
البنية
التحتية
والمباني
وخدمات الإدارة
وكافة الخدمات
الأخرى
اللازمة
لتحقيق أهداف
الواحة.
4-
تزويد
الشركات العاملة
في الواحة ـ
بناء على طلبها
ـ بالأفراد والإداريين
والتقنيين
والفنيين
والحرفيين
وغيرهم من
الموظفين للعمل
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والأنظمة الصادرة
بموجبه.
5-
فرض
واستيفاء
الرسوم لقاء
ما يقدم في
الواحة من خدمات
وذلك وفقاً
لنظام خاص
تصدره السلطة.
6-
تأسيس
صندوق
استثمار
لتزويد
الشركات
والأفراد
العاملين في
الواحة بالأموال،
وكذلك السماح
للمستثمرين
بالاشتراك في
هذا الصندوق.
7-
تأسيس
شركات أو المشاركة
فيها في
مشاريع داخل
الواحة أو
خارجها.
8-
تقديم
الخدمات
بكافة
أنواعها.
المادة
(5)
تشمل
الأعمال
والأنشطة
التي تزاول في
الواحة ما
يلي:
1-
تصميم
وتصنيع
وتطوير
وتخزين
وإمداد
وتوزيع وإعادة
توزيع
المنتجات المتعلقة
بالتقنية
الحديثة.
2-
تجميع
وتغليف
المنتجات
المصنعة داخل
الواحة أو خارجها.
3-
خدمات
التعليم
والتدريب
المتعلقة
بالتقنية
الحديثة.
المادة
(6)
مع
مراعاة أحكام
هذا القانون والأنظمة
واللوائح
التي تصدر
بموجبه، تدار
الواحة من قبل
السلطة
وفـقاً
لقوانين وأنظمة
المنطقة
الحـرة.
المادة
(7)
أ- تكون
ملكية الأرض
والموجودات
وغيرها من
الإنشاءات في
الواحة عائدة
للواحة،
وللسلطة في
سبيل ذلك
صلاحية بيع
وتأجير
العقارات
والمباني
للمدد التي
تحددها.
ب- للسلطة
أن تقدم جميع
أنواع
الضمانات
والكفالات وفقاً
للشروط التي
تراها، بما في
ذلك رهن أي من
أو كل من
موجودات
الواحة كضمان
لأداء أي دين
أو تنفيذ أي
التزام.
المادة
(8)
تعفى
المؤسسات
والشركات
والأفراد
والعمال في
الواحة من كافة
الضرائب ـ بما
في ذلك ضريبة الدخل
ـ فيما يتعلق
بعملياتها
داخل الواحة،
وذلك لمدة
خمسين عاماً
قابلة
للتجديد لمدة مماثلة
بقرار من سمو
حاكم دبي،
وتحسب المدة
من تاريخ بدء
عمل هذه
المؤسسات أو الشركات
أو الأفراد أو
العمال.
المادة
(9)
تستثنى
المؤسسات
والشركات
والأفراد
والعمال لمدة
خمسين عاماً
من أية قيود
تتعلق بتحويل رأس
المال أو
الأرباح أو
الأجور بأية
عملة من
العملات إلى
أية جهة خارج
الواحة،
وتحتسب المدة
من تاريخ بدء
عمل هذه
المؤسسات أو الشركات
أو الأفراد أو
العمال في
الواحة،
ويجوز تجديد
هذه المدة
لمدة مماثلة
بقرار من
الحاكم.
المادة
(10)
لا
تخضع الواحة
أو الشركات أو
الأفراد
العاملين فيها,
فيما يتصل
بعملياتهم في الواحة،
للقوانين
والأنظمة
المتعلقة
ببلدية دبي أو
بدائرة التنمية
الاقتصادية
أو بلجنة الإيجارات،
أو للسلطات
والصلاحيات
الداخلة ضمن
اختصاص أي
منهم،
ويستثنى من
ذلك القوانين
والأنظمة
المتعلقة
بالبيئة.
المادة
(11)
يعمل
بهذا القانون
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافـق
30 جمادى
الأولى 1425هـ