قانون رقم (6) لسنة 2004

بإنشاء

مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر

ــــــــ

نحن     مكـتوم بن راشـد آل مكـتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985،

وعلى قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (7) لسنة 1994،

 

قررنا إصدار القانون التالي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون" قـانون مؤسـسة الأوقـاف وشـؤون القُـصَّر رقـم (6) لسنة 2004م "

 

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:                      إمارة دبي.

المجلس التنفيذي:             المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

المؤسسة :                   مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر.

الأوقاف:                  كل ما يوقف من مالٍ منقولاً كان أو غير منقول لوجه الله تعالى أو لجهة من جهات البر.

القاصر:                       كل من لم يبلغ سن الحادية والعشرين من عمره.

فاقد التمييز:               كل من لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق لصغر في السن ممن يقل عمره عن سبع سنوات أو لكونه معتوها أو مجنوناً.

ناقص الأهلية:                كل من بلغ سن السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة.

المفقود والغائب:           كل من ُفقـد أو غاب عن أهله ولم ُيعرف أحي هو أم ميت.

المجلس:                       مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس:                       رئيس المجلس.

الأمين العام:              أمين عام المؤسسة.

 

المادة (3)

 

تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مـؤسـسة الأوقـاف وشـؤون القُـصَّر" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن ُتقـاضي وُتقاضى بهذه الصفة وأن ُتنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وُتلحق بالمجلس التنفيذي.

 

المادة (4)

 

يكون مقر المؤسسة في دبي، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل وخارج الإمارة.

 

المادة (5)

 

تختص المؤسسة بمباشرة أعمال النظارة القانونية على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها، كما تتخذ في حدود هذا القانون ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الإجراءات اللازمة لحماية أمـوال القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي الأهلية والمفقودين والغائبين والعناية بشؤونهم.

 

وهي تهدف بشكل خاص إلى القيام بما يلي:

1-      العناية والمحافظة على الأوقاف والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وإدارة أموالها وتنميتها بما يضمن حسن استثمارها.

2-      إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة باتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

3-      إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل المؤسسة أو تلك التي لم يشترط الواقف النظارة عليها من قبل أي فرد أو جهة معينة أو انقطع فيها شرط النظارة.

4-      الوصاية على القُصَّر من المواطنين الذين لا ولي ولا وصي عليهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي عليه وذلك بناءً على قرار من المحاكم المختصة.

5-      القوامة على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته وعلى ناقصي الأهلية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين وذلك بناءً على قرار من المحاكم المختصة.

6-      الإشراف على تصرفات الأوصياء والقوام وعلى تصرفات الأوصياء المختارين من الأب حال حياته أو الجد الصحيح حسب الأحوال.

7-      الإشراف على أموال القُـصَّر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي الأهلية من المقيمين في الإمارة بناءً على قرار من المحاكم المختصة.

8-      تقديم النصح والمشورة لناظري الأوقاف الذرية وإدارة هذه الأوقاف متى طلب منها ذلك.

9-      حض وتشجيع القادرين من أهل الخير على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.

 

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وفي حدود الضوابط الشرعية القيام بما يلي:

1-      شراء الشركات القائمة أو المساهمة فيها بهدف استثمار أموال الأوقاف وتنميتها.

2-      ممارسة كافة الأنشطة والأعمال التجارية أو الخدمية أو الصناعية أو الزراعية.

 

المادة (7)

 

تنقل للمؤسسة جميع أموال وعقارات الأوقاف بما في ذلك السجلات والقيود والمستندات المتعلقة بها، وتلك المتعلقة بشؤون القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي الأهلية والمفقودين والغائبين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون سواءً كانت لدى دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو دائرة العدل أو أية جهة أخرى.

 

 

 

المادة (8)

 

تؤول للمؤسسة بموجب هذا القانون ملكية جميع التركات الآيلة لحكومة دبي من أية جهة كانت، وللمؤسسة أن تتصرف بها بجميع أوجه التصرف بما يحقق سياستها وأهدافها.

 

المادة (9)

 

على جميع الجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا المؤسسة بوفاة كل شخص توفي عن قاصر أو حمل مستكن وبوفاة الولي أو الوصي المختار لتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق القاصر أو الحمل المستكن وحصر جميع ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات.

 

المادة (10)

 

لا يجوز لأحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن ُقصَّـر أو حمل مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر المؤسسة لهذه الأموال، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إخطارها بحدوث الوفاة, ويقع باطلاً كل تصرف يتم من قبلهم خلال هذه الفترة بغير إذن خطي مسبق من المؤسسة.

 

المادة (11)

 

تسري أحكام المادة السابقة على شركاء:

1-      المحجور عليه بسبب العته أو الجنون أو السفه أو الغفلة اعتباراً من تاريخ الحكم بالحجر.

2-      المفقود أو الغائب اعتباراً من تاريخ إبلاغ قرار المحكمة للمؤسسة بثبوت الغيبة أو الفقد.

 

 

 

 

 

المادة (12)

 

في حال غياب الولي أو الوصي أو القيم لأكثر من ستة أشهر أو حجر عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر، جاز للمؤسسة أن تطلب من المحاكم المختصة عزله وتعيين حارس مؤقت أو تعيينها لتحل محله.

 

وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الحارس المؤقت أو المؤسسة في حال تعيين أي منهما ما تحت يده من أموال مع تقديم كشف حساب مفصل عن مدة إدارته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الحكم بعزله، فإن امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.

 

المادة (13)

 

للمجلس في حدود الضوابط الشرعية والقانونية أن يتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للقاصر أو المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو المفقود أو الغائب بكافة أنواع التصرفات وفقاً لما يكون محققاً لمصالحهم.

 

المادة (14)

 

تنتهي وصاية المؤسسة ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة قمرية كاملة متمتعاً بقواه العقلية، إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناءً على طلب المؤسسة أو ذوي الشأن،  وكذلك بوفاة القاصر أو بعودة الولاية الشرعية للأب.

 

كما تنتهي قوامة المؤسسة بالنسبة للمحجور عليهم برفع الحجر عنهم بقرار من المحكمة المختصة.

 

وعلى المؤسسة تسليم الأموال إلى ذوي الشأن في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ طلب أصحاب الأموال تسلمها بموجب محضر تسليم يتم التوقيع عليه من الأمين العام وذوي الشأن.

 

 

 

 

 

المادة (15)

 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

المادة (16)

 

مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية:

1-      رسم السياسة العامة  للمؤسسة.

2-      إقرار النظم واللوائح الداخلية الكفيلة بحسن سير العمل في المؤسسة والإشراف على تنفيذها.

3-      إقرار الإنفاق من أموال المؤسسة والعمل على صونها وحمايتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية دون المساس بالأموال الخاصة بمن تتولى الوصاية أو القوامة عليهم أو الوكالة القضائية عنهم.

4-      اعتماد حساب الإيرادات والمصروفات السنوية والحسابات الختامية لأموال المؤسسة.

5-      إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.

 

ولمجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إحدى لجان المؤسسة.

 

المادة (17)

 

يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه، كما يجوز له أن يفوضه ببعض صلاحيات الرئيس، وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، وله أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

 

 

المادة (18)

 

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة على الأقل من الأعضاء، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور أربعة من الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.

 

المادة (19)

 

يُصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر الجلسات وتعتمد من الحاضرين وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.

 

المادة (20)

 

يُُمثل الرئيس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ولا يكون هو أو أي عضو من أعضاء المجلس أثناء إدارته للمجلس مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة باستثناء الغش والخطأ الجسيم.

 

المادة (21)

 

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناءاً على اقتراح المجلس، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وعن حسن أداء أجهزة المؤسسة لمهامها، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

 

المادة (22)

 

لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها أو أن يشتري أو يتاجر في أموال الأوقاف التي تشرف عليها المؤسسة أو الأموال التي تتولى الوصاية أو القوامة عليها ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.



 

المادة (23)

 

تُطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعـايير الدولية المعترف بها، ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للإمارة وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.

 

المادة (24)

 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:

 

1-      الدعم المقرر للمؤسسة في الميزانية العامة للإمارة.

2-      التبرعات والمنح والهبات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس.

3-      عوائد وأرباح تأجير واستثمار أعيان وأموال المؤسسة.

4-      أية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.

 

المادة (25)

 

تُعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة، وتسري عليها جميع القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة، وتتولى دائرة المراجعة المالية الرقابة على نشاطات وأعمال المؤسسة وحساباتها للتحقق من سيرها وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك التدقيق على حسابات أموال القصر وغيرهم من فاقدي التمييز وناقصي الأهلية والمفقودين والغائبين.

 

المادة (26)

 

تُعفى المؤسسة من كافة الرسوم والضرائب التي تترتب على معاملاتها ودعاواها بما في ذلك الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لأعمالها وتحقيق أغراضها.

 

المادة (27)

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

 

 

 

المادة (28)

 

يُلغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (29)

 

يًُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

                    

         

 

        مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 
صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2004 م

الموافـق 12 جمادى الأولى 1425 هـ