قانون رقم (5) لسنة 2004

بشأن

تعديل بعض أحكام قانون

برنامج تمويل الإسكان الخاص

ـــــــ

نحن      مكتوم بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون برنامج تمويل الإسكان الخاص رقم (1) لسنة 1993،

 

نقرر إصدار القانون الآتي:

المادة (1)

 

يستبدل بنصي المادتين (8 ، 13) من قانون برنامج تمويل الإسكان الخاص المشار إليه النصان التاليان:

 

المادة (8)

    

لا يجوز أن يزيد القرض الممنوح بموجب هذا القانون عن:

 

- (750،000 درهم) سبعمائة وخمسون ألف درهم في حالة قرض إنشاء المسكن الخاص أو شراء البيت للسكن الخاص.

 

- (300،000 درهم) ثلاثمائة ألف درهم في حالة قرض التوسعة وترميم المسكن الخاص.

 

المادة (13)

 

على اللجنة في نهاية كل سنة مالية رفع تقرير مفصل إلى سمو الحاكم للنظر في إمكانية إعفاء المقترض جزئياً أو كلياً من سـداد القرض، وذلك في حالة وفاته أو إصابته بعجز كلي أو بإصابة أدت الى انخفاض دخله أو دخل أسرته.

ولغايات هذه المادة تعني الأسرة ورثة المتوفى وغيرهم ممن كان يعولهم ويقيمون معه في المسكن المخصص له.

 

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينـشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                

        مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                           حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يونيو 2004 م

الموافـق 12 جمادى الأولى 1425 هـ