قانون
رقم (3) لسنة 2004
بشأن
فرض
رسم المغادرة
عن طريق مطار
دبي الدولي
ـــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
أمر إنشاء
دائرة
الطيران
المدني
المؤرخ في 18
مارس سنة 1971،
نقرر
إصدار
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون
" قانون رسم
المغادرة عن
طريق مطار دبي
الدولي رقم (3) لسنة
2004 ".
المادة
(2)
(1)
يستوفى
من كل مسافر
عند مغادرته
إمارة دبي عن طريق
مطار دبي
الدولي إلى خارج
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة رسم
مغادرة
مقداره
ثلاثون
درهماً.
(2)
يستثنى
من أحكام
الفقرة
السابقة كل مسافر
لم يتجاوز
الثانية من
عمره وملاحو
الطائرات
وأطقمها
أثناء قيامهم
بمهامهم.
المادة
(3)
تؤول
حصيلة رسم
المغادرة
المشار إليه
في المادة السابقة
إلى
دائرة
الطيران
المدني.
المادة
(4)
تكون
شركات
الطيران
العاملة في
مطار دبي الدولي
مسؤولة عن
استيفاء هذا
الرسم عند
إصدارها
تذاكر السفر لعملائها
سواء داخل
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة أو
خارجها، وعلى
هذه الشركات
تحويل حصيلة
الرسم المذكور
إلى دائرة
الطيران
المدني.
المادة
(5)
يصدر
رئيس دائرة الطيران
المدني
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون.
المادة
(6)
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
اليوم الأول
من شهر سبتمبر
سنة 2004.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــق
26 ربيع الأول 1425
هـ