قانون رقم (12) لسنة 2003

بإنشاء

معهد دبي لتنمية الموارد البشرية

ـــــــ

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

نصدر القانون التالي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون إنشاء معهد دبي لتنمية الموارد البشرية رقـم (12) لسنة 2003 ".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك :

 

الإمارة                      إمارة دبي.

المجلس التنفيذي            المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

المعهد                      معهد دبي لتنمية الموارد البشرية.

الرئيس                      رئيس مجلس إدارة المعهد.

مجلس الإدارة               مجلس إدارة المعهد.

المدير التنفيذي               المدير التنفيذي للمعهد.

 

 

المادة (3)

 

يُنشَأ بموجب هذا القانون معهد يسمى "معـهد دبي لتنمية الموارد البشرية " ويكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويمارس أعماله على أسس تجارية، وله أن يتعاقد مع الغير وأن يجرى كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أسـس من أجلها، ويلحق بالمجلس التنفيذي.

 

 

 

 

المادة (4)

 

يكون مقر المعهد في دبي، ويجوز له فتح فروع خارجها.

 

المادة (5)

 

يُعنى المعهد بتوفير فرص التعليم والتطوير المستمر للموارد البشرية من خلال تقديم برامج ووسائل تعليم ذات مستوى عالٍ، ويهدف بشـكل خاص لما يلي:

 

1-      الارتقاء بأداء القطاعين الحكومي والخاص عن طريق تحسين أداء الموارد البشرية.  

2-      إعادة تأهيل الكوادر البشرية المواطنة.

3-      توفير فرص للنمو الذاتي والوظيفي للموارد البشرية.

4-      منح شهادات علمية.

5-      تأهيل جيل من الكفاءات من أبناء الدولة حسب متطلبات سوق العمل.

6-      توفير المهارات اللازمة وبناء قاعدة من الموارد البشرية المؤهلة لقيادة عملية التطوير المستمرة في الإمارة.

7-      تلبية المتطلبات التدريبية المشتركة لمختلف الدوائر الحكومية.

8-      التنسيق مع الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية ذات العلاقة بعمل المعهد.

 

المادة (6)

 

يُطبق المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

 

المادة (7)

 

تتكون إدارة المعهد من مجلس إدارة ومدير تنفيذي وجهاز تنفيذي.

         

المادة (8)

 

يُشكل مجلس الإدارة بقرار يصدره ـ المجلس التنفيذي ـ من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات.

 

المادة (9)

 

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، ويكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه، ونصف الأعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع.  

 

المادة (10)

 

يعين ـ بموجب قرار يصدره مجلس الإدارة ـ مدير تنفيذي يتولى إدارة المعهد تحت إشراف مجلس الإدارة، ويمثل المعهد تجاه الغير، وتحدد صلاحياته ومخصصاته وفقاً للوائح وأنظمة المعهد.

المادة (11)

 

يتولى مجلس الإدارة المهام التالية :

أ-       اقتراح الأنظمة التي من شأنها تعزيز وتنمية الموارد البشرية في الإمارة.

ب-     رسم السياسات والخطط والاستراتيجيات العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها.    

ج-      إعداد اللوائح الداخلية الخاصة بالنواحي الإدارية والمالية والفنية للمعهد والإشراف على تنفيذها.

د-       وضع الهيكل التنظيمي للمعهد.

هـ-      اعتماد مشروع الموازنة الذي يعده المدير التنفيذي.

و-      الحصول على تسهيلات وقروض مصرفية باسم المعهد.

ز-      وضع النظام الداخلي لطريقة عمل المجلس واجتماعاته.

ح-      أي أعمال أخرى ذات صلة بتحقيق أهداف المعهد.

 

المادة (12)

 

لمجلس الإدارة أن يشكل لجان تنفيذية، وان يوكل لهذه اللجان المهام والصلاحيات التي يراها مناسبة.

 

المادة (13)

 

تتكون موارد المعهد المالية مما يلي:

1-               ما تخصصه حكومة دبي سنوياً للمعهد.

2-               الرسوم التي يتقاضاها المعهد والإيرادات المتحصلة لقاء الخدمات التي يقدمها.

3-               الإعانات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.

 

المادة (14)

 

لمجلس الإدارة إنشاء الشركات بجميع أنواعها أو المشاركة فيها باسم المعهد، وكذلك تملك الأراضي وبيعها وتأجيرها.

 

المادة (15)

 

لا يجوز لأي جهة استيفاء أي دين أو التزام لها على المعهد بطريق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر للمباني أو الآلات أو المعدات أو الأصول العينية الأخرى المملوكة للمعهد سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم قطعي أو لم يصدر.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (16)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.       

 

  

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                                              حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 ديسمبر 2003 م

الموافــــق 23 شـــوال 1424 هـ