قانون
رقم (11) لسنة 2003
بإنشاء
المحميات
الطبيعية في
إمارة دبي
ــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
الاتحادي رقم
(24) لسنة 1999م في
شأن حماية
البيئة
وتنميتها،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991م
الصادر
بتاريخ 15
يوليو 1991م بشأن
أنظمة حماية البيئة
في إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1998م
الصادر
بتاريخ 1 مارس
1998م بشأن اعتماد
بعض المناطق محميات
طبيعية في
إمارة دبي،
وحفاظاً
على البيئة
الطبيعية
وحماية
الحياة
البرية والبحرية
بما تشتمل
عليه من تنوع
نباتي وحيواني
في إمارة دبي
نقرر
إصدار
القانون
التالي:
المادة
(1)
يُسمى
هذا القانون "
قانون إنشاء
المحميات الطبيعية
في إمارة دبي رقــم
(11) لسنة 2003 ".
المادة
(2)
تكون
للكلمات والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني المبيّنة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة
إمارة دبي.
الحاكم
صاحب السمو
حاكم دبي.
البلدية
بلدية دبي.
المحمية
الطبيعية أية
مساحة من
الأرض أو
المياه
الساحلية أو الداخلية
تتميز بما
تتضمنه من كائنات
حية نباتية أو
حيوانية أو أسماك
أو ظواهر
طبيعية ذات
قيمة ثقافية
أو علمية أو
سياحية أو
جمالية.
المادة
(3)
تُنشأ
المحميات الطبيعية
في الإمـارة
وتُحــدد
مواقـعها
الجغرافيـة
ومساحاتها
وحدودها
بمرسوم يصــدر
عـن الحاكم
بنــاء على اقتراح
البلدية.
ويجوز
تعديل مساحة
المحميات
الطبيعية
وحدودها بقرار
من الحاكم
بناء على توصية
البلدية.
المادة
(4)
يكون
الغرض من
إنشاء المحميات
الطبيعية في
الإمارة
تحقيق
الأهداف
التالية:
1- حماية
البيئة
الطبيعية
للمحميات
والمحافظة
على نظافتها
وجمالها
وتنميتها.
2- المحافظة
على الموارد
الطبيعية
والكائنات
الحية الموجودة
في المحميات
من نباتات
وحيوانات
وطيور مهاجرة
أو مستوطنة.
3- المحافظة
على
التكوينات
الجيولوجية
والجغرافية
للمحميات.
4- إكثار أنواع
الحيوانات
النادرة أو
المهددة بخطر الإنقراض
وإعادة
توطينها.
5- مراقبة
ورصد أنواع
الكائنات
الحية
وأعدادها
وأماكن انتشارها
ومواطنها
الطبيعية
وإعادة
إطلاقها.
6- المحافظة
على المواقع
التي تعتبر
موطناً
لفصائل الحيوان
أو النباتات
أو الطيور أو
لتكاثرها
وتنميتها.
7- المساهمة
في تطوير
السياحة
البيئية في
الإمارة.
المادة
(5)
تتولى
البلدية
الإشراف على المحميات
الطبيعية
وإدارتها
وتصريف
أمورها،
ويجوز لمدير
عام البلدية
أن يُصدر قراراً
بتشكيل مجلس
إدارة
للإشراف على
أية محمية طبيعية
وإدارتها،
على أن يضمَّ المجلس
في عضويته
عدداً من ذوي
الخبرة والاختصاص
في هذا
المجال.
المادة
(6)
تحقيقاً
للأهداف
المنصـــوص
عليها في هذا
القانــون،
تُمارس البلدية
في مجال
المحميات
الطبيعية المهام
والصلاحيات
التالية:
1- رسم
السياسة
العامة
للمحميات
ووضع الخطط
والبرامج
اللازمة لتنفيذها.
2- رصد
الظواهر
البيئية،
وإجراء حصر
للكائنات البرية
والبحرية في
المحميات
وتسجيلها
بسجل خاص يُعد
لهذه الغاية.
3- وضع
اللوائح
التنفيذية
اللازمة
لتنظيم سير
العمل في المحميات.
4- إقامة
المنشآت
والمرافق
والتجهيزات
اللازمة للمحافظة
على المحميات
وتشجيع
السياحة
البيئية فيها.
5- وضع
الأنظمة
اللازمة
لحماية
الحياة
الطبيعية في
المحميات بما
يكفل حماية
الحيوانات
والنباتات
والطيور والموارد
الطبيعية
والمياه
الجوفية والتنوع
البيئي
الموجود فيها
6- وضع
اللوائح
اللازمة
لاستثمار
المرافق
والمنشآت
المقامة على أراضي
المحميات
شريطة أن لا يتعارض
ذلك مع
المحافظة على
الحياة
الطبيعية لها.
7- تحديد
رسوم دخول
الزوار
للمحميات.
8- اتخاذ
التدابير
والإجراءات
اللازمة
للحصول على اعتراف
الهيئات
والمنظمات
الإقليمية
والدولية
المتخصصة بالمحميات
وتبادل
المعلومات والخبرات
معها في
كل ما يتعلق
بالمحميات والمحافظة
عليها.
9- الاستعانة
بالخبراء
والمختصين
وتشكيل
اللجان
المتخصصة في
كل ما يتعلق
بإجراء
البحوث
والدراسات
للنهوض بالمحميات
ورصد الظواهر
البيئية فيها وحصر
الكائنات
الموجودة
فيها.
10- أية
مهام أخرى
تندرج ضمن
أهداف إنشاء
المحميات.
المادة
(7)
يتم
الإنفاق على
المحميات
الطبيعية من
الموارد
التالية:
1- ما
تخصصه البلدية
من أموال في
ميزانيتها
السنوية
للمحميات.
2- عوائد
استثمار
المرافق
والمنشآت
المقامة
عليها.
3- رسوم
دخول
الزائرين
إليها.
4- أية
تبرعات أو
هبات أو
مساعدات تقدم
إليها من داخل
الدولة أو من
خارجها وتوافق
عليها حكومة
دبي.
المادة
(8)
يُحظر على
الأفراد
والجهات
العامة
والخاصة
القيام بأية
أعمال أو
تصرفات أو أنشطة
في المحميات
الطبيعية أو
في المناطق
المحيطة بها
يكون من شأنها
تدمير البيئة الطبيعية
أو التأثير
سلباً عليها
أو الإضرار
بالحياة البرية
أو البحرية أو
النباتية أو
المساس
بالمظهر
الجمالي
للمحميات،
ويُحظر على
وجه الخصوص
إتيان أي من الأفعال
التالية:
1- صيد
أو نقل أو قتل
أو إيذاء
الكائنات
الحية في المحميات
أو القيام بأي
عمل من شأنه
القضاء عليها.
2- أخذ
أية كائنات
حية أو صخور
أو أتربة من
المحميات أو
تغيير
تضاريسها.
3- إتلاف
التكوينات
الجيولوجية
أو الجغرافية
أو المناطق
التي تعتبر
موطناً
لفصائل
الحيوانات أو
النباتات أو
الطيور أو
لتكاثرها.
4- إدخال
أي نوع من
الحيوانات أو
إدخال أية
أجناس غريبة
عن الحيوانات
والأجناس
الموجودة
فيها.
5- تلويث
تربة أو مياه
أو هواء
المحميات بأي
صورة من الصور.
6- إقامة
أية مباني أو إنشاءات
أو شق طرق أو
تسيير
المركبات أو ممارسة
أية أنشطة
زراعــية أو
صناعــية أو
تجارية بدون
ترخيص من
البلدية .
7- إتيان
أي فعل آخر من
شأنه الإخلال
بالتوازن
الطبيعي للمحمية.
المادة
(9)
يكون
لموظفي
ومفتشي البلدية
ممن ينتدبهم
مديرها العام
لهذا الغرض
صفة مأموري
الضبط القضائي
في إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون أو
القرارات أو التعليمات
الصادرة
بمقتضاه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك ضبط
الأشياء التي
استعملت في ارتكاب
المخالفة
وحجزها،
وكذلك تحرير
محاضر الضبط
اللازمة.
المادة
(10)
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي قانون آخر،
يُعاقب كل من
يُخالف أحكام
هذا القانون
أو القرارات
الصادرة
بمقتضاه
بالحبس أو الغرامة
التي لا تزيد
على (500.000 درهم)
خمسمائة ألف
درهم أو بكلتا
هاتين
العقوبتين، وللمحكمة
عند الحكم
بالإدانة أن
تحكم بمصادرة
الأشياء
المضبوطة
التي تحصلت من
الجريمة أو
التي استعملت
فيها أو التي
كان من شأنها
أن تستعمل
فيها، وذلك
كله دون إخلال
بحقوق
الآخرين حسني
النية.
وبالإضافة
إلى العقوبة
المقررة،
تُلزم
المحكمة
المختصة المحكوم
عليه بتعويض
الضرر الناتج
عن الجريمة.
المادة
(11)
تُعتبر
المحميات
الطبيعية
المنشأة في
الإمارة
بمقتضى الأمر المحلي
رقــم (2) لسنة 1998
المشار
إليه، أنها
منشأة بمقتضى
هذا القانون
وتخضع لأحكامه.
المادة
(12)
يُُصدر
مدير عام البلدية
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة
(13)
ُيلغى أي
نص في أي
تشريع آخر
يتعارض
وأحكام هذا
القانون.
المادة
(14)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــــــق
23 شوال 1424هـ