تعليمات
إدارية رقم (1)
لسنة 2004
بشأن
الأندية
الصحية في
المنشآت
الفندقية
ـــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع
على
الصلاحيات
المخولة لنا
بموجب
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بشأن
تأسيس دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 1997م بشأن
تعيين مدير
عام دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1998 بشأن
ترخيص وتصنيف
الفنادق والنزل
والشقق
الفندقية
وتعديلاته،
وبناءً
على أمر سمو
ولي العهد
رئيس
الدائرة،
تقرر ما يلي:
المادة
(1)
على المنشآت
الفندقية
التي لديها
أندية صحية
(السونا –
المساج – غرف
البخار) فصل
الأندية
الصحية
الخاصة بالرجال
عن الخاصة
بالنساء.
المادة
(2)
لا يجوز أن
يعمل الرجال
في الأندية
الصحية الخاصة
بالنساء، أو
أن تعمل
النساء في
الأندية الصحية
الخاصة
بالرجال.
المادة
(3)
يراعي وضع
لوحة أو أكثر
مكتوبة
بلغتين عربية وأخرى
أجنبية واحدة
على الأقل في
مدخل الأندية
وفي غرف تغيير
الملابس،
تنبه الزوار
إلى عدم
الظهور بمظهر
يخدش الحياء.
المادة
(4)
تفرض
الجزاءات
الإدارية
التالية على
من يخالف هذه
التعليمات:
1- غرامة لا
تقل عن ثلاثة
آلاف درهم ولا
تجاوز خمسين ألف
درهم.
2- وفي حالة
تكرار
المخالفة
يغلق النادي
الصحي لمدة لا
تجاوز سنة.
المادة
(5)
تنشر هذه
التعليمات في
الجريدة
الرسمية ويعمل
بها بعد شهر
من تاريخ
النشر.
خالد
أحمد بن سليم
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 21
ديسمبر 2004
المــــوافق
9 ذي القعدة 1425 هـ