تعليمات إدارية رقم (1) لسنة 2004

بشأن الأندية الصحية في المنشآت الفندقية

ـــــــــــــــــــ

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1997م بشأن تعيين مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق الفندقية وتعديلاته،

وبناءً على أمر سمو ولي العهد رئيس الدائرة،

 

تقرر ما يلي:

المادة (1)

 

على المنشآت الفندقية التي لديها أندية صحية (السونا – المساج – غرف البخار) فصل الأندية الصحية الخاصة بالرجال عن الخاصة بالنساء.

 

المادة (2)

 

لا يجوز أن يعمل الرجال في الأندية الصحية الخاصة بالنساء، أو أن تعمل النساء في الأندية الصحية الخاصة بالرجال.

 

المادة (3)

 

يراعي وضع لوحة أو أكثر مكتوبة بلغتين عربية وأخرى أجنبية واحدة على الأقل في مدخل الأندية وفي غرف تغيير الملابس، تنبه الزوار إلى عدم الظهور بمظهر يخدش الحياء.

 

 

 

المادة (4)

 

تفرض الجزاءات الإدارية التالية على من يخالف هذه التعليمات:

 

1- غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم.

2- وفي حالة تكرار المخالفة يغلق النادي الصحي لمدة لا تجاوز سنة.

 

المادة (5)

 

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد شهر من تاريخ النشر.

 

 

 

خالد أحمد بن سليم

                                                                         المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2004

المــــوافق 9 ذي القعدة 1425 هـ