أمـــر
بشأن
الالتزام
بتشريعات
الصحة
والسلامة العامة
وحماية
البيئة في
إمارة دبي
ــــــــ
بعد
الإطلاع على
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991م بشأن
أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003م
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي،
وبناء
على مقتضيات
المحافظة على
الصحة والسلامة
العامة
وحماية
البيئة في
إمارة دبي،
نأمر
بما يلي:
أولاً: على
الهيئات
والمؤسسات
العامة
والشركات والمنشآت
الاقتصادية
العاملة في
إمارة دبي،
بما في ذلك
العاملة منها
في المناطق
الحرة ومن في
حكمها
الالتزام في
كافة أنشطتها
وعملياتها
الصناعية
والتجارية
والخدمية
بالمعايير
والشروط
والمتطلبات
المنصوص
عليها في
التشريعات
الصادرة عن
بلدية دبي في
شأن الصحة
والسلامة
العامة
وحماية
البيئة،
ويشمل ذلك
الحصول على
التراخيص والموافقات
اللازمة لذلك
من البلدية.
ثانياً: يكون
لمفتشي بلدية
دبي المختصين
صلاحية الرقابة
والتفتيش على
الجهات
المشار إليها
في البند
السابق ودخول
المواقع التي
تزاول فيها
أنشطتها
وأعمالها،
وذلك للتحقق
من التزامها
بالتشريعات
الصادرة عن
البلدية في
مجال الصحة
والسلامة
العامة
وحماية
البيئة،
وكذلك تطبيق
الجزاءات
والتدابير
المنصوص عليها
في تلك التشريعات
على الجهة
المخالفة.
ثالثاً: يعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
ولي
عهد دبي
صدر
في دبي بتاريخ
21 يناير 2004م
الموافـــــــــــــــق
29 ذي القعدة 1424هـ