ـــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على التعليمات
الصادرة من
قبلنا بتاريخ
6 فبراير 1988 بشأن
العقود
المبرمة من
قبل حكومة دبي
ودوائرها
ومؤسساتها،
وعلى
التعليمات الصادرة
بذات التاريخ
بشأن شروط
التحكيم في
العقود المبرمة
من قبل حكومة
دبي ودوائرها
ومؤسساتها،
وعلى
التعديلات الصادرة
بتاريخ 15 مارس 1988
بشأن
التعليمات
المنوه عنها،
وعلى
الأمر
المتعلق بـ "الإمارات"
الصادر
بتاريخ 14/5/1989
بشأن
التعليمات المنوه
عنها أعلاه،
نأمر
بما يلي:
المادة
(1)
تعفى
"الإمارات" وهي
مؤسسة تأسست
بموجب
المرسوم رقم (2)
لسنة 1985 المؤرخ
في 26 يونيو 1985 والمعدل
بالمرسوم رقم
(7) لسنة 1991 المؤرخ
في 17 نوفمبر 1991
من التقيد
بالتعليمات
المنوه عنها
أعلاه، فيما
يتصل بكافة العقود
المتعلقة
بنشاطاتها في
أعمال النقل
الجوي والخدمات
الجوية، ونقل
الأشخاص
والحمولات، وتمويل و/أو
تأجير
الطائرات،
وشراؤها و/أو
بيعها وشراء
السلع و/أو
الخدمات، وإدارة
أموالها
وضمان
التزامات
الأطراف الأخرى،
وجمع
الأموال،
سواء بإصدار
السندات أو
بغير ذلك.
المادة
(2)
يعمل
بهذا الأمر من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي