نظام رقم (2) لسنة 2003

بشأن

الرسوم المستوفاة لقاء بطاقة البصمات العشرية

وإجراء الفحص الجيني D.N.A

ــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

 

نقرر إصدار النظام التالي:

المادة (1)

 

تتولى القيادة العامة لشرطة دبي إصدار بطاقة بصمات عشرية لمن يرغب في الحصول عليها، كما تتولى إجراء الفحص الجيني D.N.A للركبية وأحد أبويه أو كلاهما وإعطاء شهادة بنتيجة الفحص.

 

المادة (2)

 

تستوفي القيادة العامة لشرطة دبي لقاء ما هو منصوص عليه في المادة السابقة، الرسوم التالية:

-       100 درهم لقاء إصدار بطاقة البصمات العشرية.

-       500 درهم لقاء إجراء الفحص الجيني D.N.A وإصدار شهادة بنتيجته.

 

المادة (3)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 يونيو 2003م

الموافــق 22 ربيع الثاني 1424 هـ