نظام
رقم (1) لسنة 2003
بتعديل
بعض
أحكام النظام
رقم ( 4 ) لسنة 2002
بشأن
تنظيم
العمل في مركز
دبي للسلع
والمعادن
_____________
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس مؤسسة
الموانئ
والجمارك والمنطقة
الحرة
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2001 بشأن
المناطق
الحرة،
وعلى
القرار
الصادر
بتاريخ الأول
من مايو 2002 بإنشاء
مركز دبي للسلع
والمعادن،
وعلى
النظام رقم (4)
لسنة 2002 الصادر
بتاريخ الأول من
مايو 2002 بشأن
تنظيم العمل
في مركز دبي
للسلع
والمعادن،
ويشار إليه
فيما يلي بـ " النظام
الأصلي "،
نصدر
النظام
التالي:
مادة
(1)
تستبدل
عبارة "مركز
دبي للمعادن
والسلع"
بعبارة
"مركز دبي
للسلع
والمعادن" أينما
وردت في
النظام
الأصلي.
مادة
(2)
يستبدل
بنصوص المواد
(3)، (4)،(5)،(7)،(13) من
النظام
الأصلي
النصوص التالية:
المادة
(3)
(أ)
تتكون
السلطة من
رئيس ورئيس
تنفيذي ومجلس
إدارة وجهاز
تنفيذي ومجموعة من
الإدارات
التي يحق
للرئيس تأسيسها
حسب احتياجات
ومتطلبات
المركز وسير
العمل.
(ب)
يعين
الرئيس بموجب
مرسوم يصدره
الحاكم ويتولى
الرئيس
صلاحية
الإشراف على
المركز ووضع الأنظمة
واللوائح
اللازمة
لإدارته
وتشغيله وتنفيذ
أحكام النظام
الأصلي
وتعديلاته.
(ج)
يعين
الرئيس
التنفيذي
ومجلس
الإدارة من
قبل الرئيس
ويحدد
صلاحيات كل
منهم، على أن
يتولى الرئيس
التنفيذي
إدارة كافة
أعمال المركز
وتمثيله في تعاملاته
مع الغير
والتعاقد
باسم المركز
والتوقيع
بالنيابة عنه
في كافة
تعاملاته،
بالإضافة إلى
أية مهام
وصلاحيات
أخرى يحددها
الرئيس.
وللرئيس
التنفيذي
تفويض أي من
أجهزة السلطة
أو الغير
بجميع أو بعض
صلاحياته
بموجب قرار يصدر
عنه.
المادة (4)
يجوز
للشركات
شريطة الحصول
على موافقة
السلطة،
ولحين اكتمال
مبانيها
ومقار
أعمالها
بالمركز، أن
تمارس أياً من
الأنشطة أو
الأعمال التي
تمارس في
المركز في أية
منطقة أخرى في
الإمارة حسبما
تراه السلطة
مناسباً
ووفقاً
للشروط والقيود
والمدد الزمنية
التي يحددها
الرئيس من وقت
لآخر، شريطة أن
تخضع تلك
الأنشطة
والأعمال
وممارستها للوائح
والأنظمة
المعمول بها
في المركز.
المادة
(5)
(أ)
يهدف
المركز لما
يلي:
1-
وضع
الاستراتيجيات
والسياسات
وتنفيذها بهدف
جعل الإمارة
مركزاً
عالمياً للإتجار
بالسلع
والمعادن
والخدمات.
2-
تقديم
المشورة
والمقترحات
للحكومة
بخصوص القوانين
ذات العلاقة
بالسلع
والخدمات
وبكافة
الأنشطة
المتعلقة بها.
3-
إنشاء
مؤسسات
وشركات تكون
مملوكة
بالكامل من قبل
المركز أو
بالاشتراك مع
الغير.
4-
إنشاء
هيئات ونوادي
غير تجارية
تضم الشركات والعاملين
بها والغير،
وذلك وفقاً
للأنظمة واللوائح
المعتمدة في
المركز.
5-
إنشاء
أسواق
للمعادن
والسلع بترخيص
من الجهات
المختصة في
الدولة.
6-
التنسيق
والتعاون مع
المناطق
الحرة وكافة الهيئات
والدوائر
الحكومية
وشبه
الحكومية والخاصة
بما يؤدي إلى
تحقيق أهداف
السلطة.
7-
توقيع
مذكرات
التفاهم مع
المناطق
الحرة الأخرى
وكافة
الهيئات
والدوائر
الحكومية
وشبه الحكومية
والخاصة بما
يؤدي إلى
تحقيق أهداف
السلطة.
8-
القيام
بكافة
الأعمال
والأمور التي
قد تكون أو
تعتبر ضرورية
لتنفيذ
الأهداف
المذكورة أعلاه
، وممارسة أية
أعمال أخرى
يرى فيها الرئيس
ما يؤدي إلى
تحقيق غايات
السلطة أو أي
منها سواء
كانت لوحدها
أو بالاشتراك
مع الغير.
ب- للسلطة
في سبيل تحقيق
أهدافها،
السلطات والصلاحيات
التالية:
(1)
تملك
وبيع وتأجير
الأراضي
والعقارات الواقعة
ضمن مساحة
المركز والمخصصة
من قبل
الحكومة إلى
الشركات
العاملة في
المركز
والغير.
(2)
توفير
البنية
التحتية
والمباني
وخدمات الإدارة
وأية خدمات
أخرى لازمة
لتحقيق أهداف
السلطة.
(3)
فتح
الحسابات
البنكية
والحصول على
القروض والتسهيلات
المالية
اللازمة
لتحقيق أهداف
السلطة
وتقديم
موجودات وأموال
المركز
ضماناً لذلك
حسبما يراه
الرئيس لازماً.
(4)
ترخيص
وتسجيل
الشركات
وفقاً
للأنظمة
واللوائح
والقرارات
المعتمدة في
المركز.
(5)
تنظيم
الأعمال
والأنشطة
المصرح
بمزاولتها من
قبل الشركات.
(6)
تنظيم
طريقة العمل
بين الشركات
وأية جهات أخرى
تابعة للمركز.
(7)
مساعدة
الشركات في
توفير
الإداريين
والمدراء
والتقنيين
والفنيين
والحرفيين
وغيرهم من
العمال طبقاً
للأحكام
الواردة في
النظام
الأصلي
والأنظمة واللوائح
الصادرة
بموجبه.
(8)
تقديم
الخدمات
بكافة
أنواعها إلى
الشركات والأفراد
العاملين في
المركز وفرض
واستيفاء الرسوم
لقاء ما يقدمه
المركز من
خدمات.
(9)
استثمار
أموال المركز
وتأسيس
صناديق استثمارية
في الأنشطة
والمشاريع
التي يراها
الرئيس
مناسبة ، سواء
للمركز وحده
أو بالاشتراك
مع الغير.
(10)
تأسيس
مكاتب تمثيل
داخل الدولة
وخارجها من أجل
الترويج
للمركز.
(11)
السماح
للشركات
المتواجدة
بالمركز
بممارسة جميع
أنواع البيوع
بما فيها
البيوع
الصناعية
والتجارية
والزراعية
المستقبلية
منها والحالية.
(12)
أية
أعمال أو مهام
أخرى يراها
الرئيس
ضرورية لتحقيق
أهداف المركز.
المادة
(7)
للسلطة
حق المراقبة
والإشراف
وتفتيش أنشطة
الشركات والاطلاع
على قيودها
ودفاترها
ومستنداتها
والدخول إلى
مكاتبها
ومراكز عملها
في المركز وذلك
بموجب
الأنظمة
واللوائح
المعتمدة في
المركز، وتعامل هذه
القيود
والمعلومات
على أنها سرية،
ولا يجوز
نقلها إلى
الغير إلا
وفقاً لأحكام
وأنظمة
المركز.
المادة
(13)
مع مراعاة
قانون العمل
رقم (8) لسنة 1980
وتعديلاته:
(أ)
للسلطة
أن تنشئ هيئات
ولجان تحكيم
في المركز تختص
حصرياً
بالنظر في
المطالبات
والدعاوى الناشئة
والمتصلة
بالأنشطة التي
تزاولها
الشركات داخل
المركز، ويحدد
النظام
الصادر
بإنشاء تلك
الهيئات واللجان
اختصاصات كل
منها
والرسوم
الواجب
استيفاءها.
(ب)
تطبق هيئات
ولجان
التحكيم
الأنظمة
واللوائح
والتعليمات
الخاصة
بالمركز عند
نظر أي نزاع يتعلق
بالأعمال
الممارسة
بالمركز.
مادة
(3)
ينشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
مؤسسة
الموانئ
والجمارك
والمنطقة الحرة
صدر
في دبي بتاريخ
22 مارس 2003 م
الموافــــق19 محــرم 1424هـ