مرسوم
رقم (8) لسنة 2003
بتعيين
خريجي
المعهد
العالي
للعلوم
القانونية
والقضائية
ـــــــــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
النيابة
العامة رقم (8) لسنة
1992 وتعديلاته،
وعلى
قانون المعهد
القضائي رقم (1)
لسنة 1996 وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين
خريجو المعهد
المشار إليه،
التالية أسماؤهم
وكلاء نيابة
لدى النيابة
العامة، ويمنح
كل منهم أدنى
مربوط الدرجة
الرابعة
وفقاً للجدول
رقم (1) الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 1995:
1-
أحمد
عبد الواحد
أحمد محمد آل
علي.
2-
سالم
محمد سالم القائدي.
3-
طارق
أحمد محمد عبد
الله بلوشي.
4-
علي
محمد عبد الله
قسوم نقبي.
5-
محمد
عباس صالح
حسين الرئيسي.
6-
محمد
عبد الله محمد
زكريا آل علي.
7-
منصور
عبد الله عبد
الرحمن محمد
آل محمد.
8-
نبيل
أحمد راشد
الخديم عنتلي.
9-
يعقوب
يوسف صالح خلف
حمادي.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
8 مارس 2003م
المـــوافق 5 محـرم 1424 هـ