مرسوم رقم (8) لسنة 2003

بتعيين

خريجي المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية

ـــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم  حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996 وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين خريجو المعهد المشار إليه، التالية أسماؤهم وكلاء نيابة لدى النيابة العامة، ويمنح كل منهم أدنى مربوط الدرجة الرابعة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 1995:

1-    أحمد عبد الواحد أحمد محمد آل علي.

2-    سالم محمد سالم القائدي.

3-    طارق أحمد محمد عبد الله بلوشي.

4-    علي محمد عبد الله قسوم نقبي.

5-    محمد عباس صالح حسين الرئيسي.

6-    محمد عبد الله محمد زكريا آل علي.

7-    منصور عبد الله عبد الرحمن محمد آل محمد.

8-    نبيل أحمد راشد الخديم عنتلي.

9-    يعقوب يوسف صالح خلف حمادي.

 

 

 

 

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 مارس 2003م

المـــوافق   5 محـرم 1424 هـ