مرسوم
رقم (7) لسنة 2003
بتعيين
أعضاء
المجلس
التنفيذي
ــــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي
رقم (3) لسنة 2003،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين
السادة
التالية
أسماؤهم
أعضاء المجلس التنفيذي:
1-
رئيس
ديوان سمو
الحاكم – د. خليفة
محمد أحمد
سليمان.
2-
مدير
عام دائرة
الصحة
والخدمات
الطبية – قاضي
سعيد مروشد.
3-
الرئيس
التنفيذي
لمؤسسة
الموانئ
والجمارك
والمنطقة
الحرة – سلطان
بن أحمد بن
سليم.
4-
قائد
عام شرطة دبي – اللواء
ضاحي خلفان بن
تميم.
5-
مدير
عام هيئة
كهرباء ومياه
دبي – سعيد
محمد الطاير.
6-
مدير
عام دائرة
الأوقاف
والشؤون
الإسلامية – حمد
أحمد الشيباني.
7-
مدير
عام دائرة
التنمية
الاقتصادية – محمد
على العبار.
8-
مدير
عام دائرة
الأراضي
والأملاك – خليفة
محمد الخلافي.
9-
رئيس
دائرة
الطيران
المدني
والمنطقة
الحرة – الشيخ
أحمد بن سعيد
آل مكتوم.
10- مدير
عام دائرة
المالية – خلفان
أحمد حارب.
11- نائب
رئيس دائرة
العدل – إبراهيم
محمد بو ملحة.
12- مدير
عام دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري – خالد
بن أحمد بن
سليم.
13- مدير
دائرة
الإعلام – الشيخ
حشر بن مكتوم
آل مكتوم.
14- مدير
عام بلدية دبي
– قاسم سلطان
البنا.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
2 مارس 2003م
المــوافق 27 ذو الحجة 1423 هـ