مرسوم
رقم (12) لسنة 2003
بتعيين
مجلس
إدارة مؤسسة
دبي
للألمنيوم
ـــــــــــــ
نحن مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
مرسوم تأسيس
شركة ألمنيوم
دبي المحدودة
المؤرخ في 6
مايو 1975،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2001 بشأن
تحويل شركة
ألمنيوم دبي المحدودة
إلى مؤسسة
عامة المؤرخ
في 31 مارس 2001،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يشكل
مجلس إدارة
مؤسسة دبي
للألمنيوم من
السادة:
1-
سمو الشيخ
حمدان بن راشد
آل مكتوم رئيساً
2-
أحمد حميد
الطاير نائباً
للرئيس
3-
محمد علي
العبار عضواً
4-
هلال خلفان
بن ظاهر عضواً
5-
سعيد محمد أحمد
الطاير عضواً
6-
محمد عبد
الله أحمد
الغرير عضواً
7-
طارق حسين
خانصاحب عضواً
8-
عبد الله
سالم محمد
المانع عضواً
9-
عبد الواحد
محمد الفهيم عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات.
المادة (2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
21 مايو 2003م
الموافـق 20 ربيع الأول 1424 هـ