قـرار
بنقل
قضاة من
المحكمة
الابتدائية
إلى
محكمة
الاستئناف
ـــــــــــ
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي لسنة
1992،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 1996 بشأن
رواتب قضاة
المحاكم في
دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس دائرة
العدل،
نقرر
ما يلي:
ينقل
قضاة المحكمة
الابتدائية
التالية
أسماؤهم:
1-
عبدالله
عبد الواحد
الخضر.
2-
رمضان
حسنين محمد
أحمد.
3-
محي
الدين سيد
طاهر علي.
ويعينون
قضاة في محكمة
الاستئناف
بموجب عقود
عملهم
الحالية،
وعلى أن
يتقاضى كل منهم
أول مربوط
راتب قاضي
الاستئناف،
وذلك
اعتباراً من
اليوم الأول
من شهر ديسمبر
2003.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
الموافــــق
20 رمضـان 1424 هـ