قرار رقم
(13) لسنة 2003
بنـقل
وترقيــة
مـوظـف
ـــــــــــ
رئيس
البلدية:
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
نظام شؤون
الموظفين في
إمارة دبي
لسنة 1992م،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) باستحداث "إدارة
مراكز البلدية"
الصادر
بتاريخ 3
أغسطس 2003م،
وعلى
التعليمات
الصادرة عنا
بتاريخ 10 مارس
1994م بشان تعيين
وترقية ونقل
الموظفين،
وعلى ما
عرضه علينا
مدير بلدية
دبي،
قررنــا:
المادة (1): ينقل
السيد/ خالد
علي أحمد بن
زايد من
وظيفته
الحالية ويعين
في وظيفة "مدير
إدارة مراكز
البلدية"
ويرقى إلى
الدرجة
الثانية من
الفئة الأولى
من جدول الدرجات
والرواتب
الملحق بنظام
شؤون الموظفين
في إمارة دبي
لسنة 1992م.
المادة (2): يعمل بهذا
القرار من
اليوم التالي
لتاريخ صدوره.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
رئيس بلدية
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 3
أغسطس 2003 م
الموافــــق 5 جمادى الآخرة 1424هـ