قرار رقم (1)
لسنة 2003م
باعتماد
رسوم الرعاية
الصحية
للحوامل
والولادة
في
مستشفيات
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية
ـــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي – رئيس دائرة
الصحة
والخدمات
الطبية
بعد الاطلاع
على مرسوم
تأسيس دائرة
الصحة والخدمات
الطبية
الصادر
بتاريخ 13
أكتوبر 1970م ويشار
إليها فيما
بعد بـ "
الدائرة "،
وعلى القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2001م بشأن
فرض رسوم
خدمات صحية
الصادر
بتاريخ 9
ابريل 2001م،
وعلى القرار
الإداري رقم (2)
لسنة 2001م بشأن
فرض رسوم
خدمات صحية
الصادر
بتاريخ 23
ابريل 2001م،
وعلى ما عرضه
علينا رئيس
مجلس إدارة
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية،
قــررنا
ما يلـي:
المادة (1)
تعتمد رسوم
الرعاية
الصحية
للحوامل
ورسوم الولادة
في
المستشفيات
والعيادات
الصحية التابعة
للدائرة
والموضحة في
الجدول
الملحق بهذا
القرار.
المادة (2)
تُحصل
الرسوم
المعتمدة
بموجب هذا
القرار من غير
المواطنين
سواء منهم من
يحمل بطاقة
صحية أم لا
يحمل.
المادة (3)
يصدر
مدير عام
الدائرة
التعليمات
واللوائح اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
المادة (4)
يُعمل
بهذا القرار
اعتبارا من
أول شهر أغسطس
2003م, وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية
صدر في
دبي بتاريخ 1
يوليو 2003م
الموافق 1
جمادى الأولى 1424هـ
جدول
رسوم
الرعاية
الصحية
للحوامل
والولادة
|
البيــان |
الرسم
بالدرهــم |
|
زيارة
الأخصائي فحص أشعة
فوق صوتية
(ضمن العيادة) تخطيط
قلب الطفل |
200
للزيارة
الواحدة 100
للفحص
الواحد 200
للمرة
الواحدة |
|
الولادة
الطبيعية (وتشمل
رسوم
الولادة، الإقامة
في جناح ما
قبل الولادة) |
2000 |
|
الولادة
القيصرية (وتشمل
رسوم
الجراحة،
مساعد
الجراح،
التخدير،أدوية
التخدير،
الإقامة
والمتابعة) أخصائي
التخدير ( قبل
العملية ) إقامة
الأم بعد
الولادة |
3000 100 200 لكل يوم
بغرفة
مشتركة 500
لكل يوم
بغرفة خاصة |
|
رسوم
حضانة
الأطفال الحضانة
العادية (الخدج)
نقص الوزن العناية
المركزة زيارة
طبيب
الأطفال رسوم
طبيب
الأطفال أثناء
الولادة زيارة
الطبيب للأم
بعد الولادة تحديد
فصيلة الدم
للمولود |
100
لليوم
الواحد 150
لليوم
الواحد 500
لليوم
الواحد 50
للزيارة
الواحدة 200
للمرة
الواحدة 100
للمرة
الواحدة 25
للمرة
الواحدة |
|
رسوم
الفحوصات فحص الدم
الشامل فحص
فصيلة الدم فحص
الايدز فحص
التهاب
الكبد
الوبائي " ب" فحص
المناعة ضد
الحصبة
الألمانية فحص
البول فحص سكر
الدم فحص مرض
الزهري في حالة
ولادة
التوائم الختان
لكل مولود مسح عنق
الرحم مسحة
مهبلية |
80
للمرة
الواحدة 30
للمرة
الواحدة 30
للمرة
الواحدة 30
للمرة
الواحدة 45
للمرة
الواحدة 45
للمرة
الواحدة 30
للمرة
الواحدة 60
للمرة
الواحدة 1000
لكل طفل
إضافي 500 100
للمرة
الواحدة 100
للمرة
الواحدة |
|
برنامج
الرعاية
إثناء الحمل برنامج
الرعاية الصحية
للولادة
الطبيعية -
غرفة
مشتركة -
غرفة خاصة |
2500 2000 3000 |
|
برنامج
الرعاية
الصحية
للولادة
القيصرية -
غرفة
مشتركة -
غرفة خاصة |
4000 5000 |
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
دائرة الصحة
والخدمات
الطبية