قرار رقم (1) لسنة 2003م

 باعتماد رسوم الرعاية الصحية للحوامل والولادة

في مستشفيات دائرة الصحة والخدمات الطبية

ـــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن راشد آل مكتوم

                             نائب حاكم دبي –  رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية

 

بعد الاطلاع على مرسوم تأسيس دائرة الصحة والخدمات الطبية الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1970م ويشار إليها فيما بعد بـ " الدائرة "،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2001م بشأن فرض رسوم خدمات صحية الصادر بتاريخ 9 ابريل 2001م،

وعلى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2001م بشأن فرض رسوم خدمات صحية الصادر بتاريخ 23 ابريل 2001م،

وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية،

 

قــررنا ما يلـي:

 

المادة (1)

 

تعتمد رسوم الرعاية الصحية للحوامل ورسوم الولادة في المستشفيات والعيادات الصحية التابعة للدائرة والموضحة في الجدول الملحق بهذا القرار.

 

 

المادة (2)

 

تُحصل الرسوم المعتمدة بموجب هذا القرار من غير المواطنين سواء منهم من يحمل بطاقة صحية أم لا يحمل.

 

المادة (3)

 

يصدر مدير عام الدائرة التعليمات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

 

 

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من أول شهر أغسطس 2003م, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                   حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                   نائب حاكم دبي

رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية

 

صدر في دبي بتاريخ 1 يوليو 2003م

الموافق 1 جمادى الأولى 1424هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

رسوم الرعاية الصحية للحوامل والولادة

 

البيــان

الرسم بالدرهــم

زيارة الأخصائي

فحص أشعة فوق صوتية (ضمن العيادة)

تخطيط قلب الطفل

200 للزيارة الواحدة

100 للفحص الواحد

200 للمرة الواحدة

الولادة الطبيعية

(وتشمل رسوم الولادة، الإقامة في جناح ما قبل الولادة)

2000

الولادة القيصرية

(وتشمل رسوم الجراحة، مساعد الجراح، التخدير،أدوية التخدير، الإقامة والمتابعة)

أخصائي التخدير ( قبل العملية )

إقامة الأم بعد الولادة

 

3000

 

100

200  لكل يوم بغرفة مشتركة

500 لكل يوم بغرفة خاصة

رسوم حضانة الأطفال

الحضانة العادية

(الخدج) نقص الوزن

العناية المركزة

زيارة طبيب الأطفال

رسوم طبيب الأطفال أثناء الولادة

زيارة الطبيب للأم بعد الولادة

تحديد فصيلة الدم للمولود

 

100 لليوم الواحد

150 لليوم الواحد

500 لليوم الواحد

50 للزيارة الواحدة

200 للمرة الواحدة

100 للمرة الواحدة

25 للمرة الواحدة

رسوم الفحوصات

فحص الدم الشامل

فحص فصيلة الدم

فحص الايدز

فحص التهاب الكبد الوبائي " ب"

فحص المناعة ضد الحصبة الألمانية

فحص البول

فحص سكر الدم

فحص مرض الزهري

في حالة ولادة التوائم

الختان لكل مولود

مسح عنق الرحم

مسحة مهبلية

 

80 للمرة الواحدة

30 للمرة الواحدة

30 للمرة الواحدة

30 للمرة الواحدة

45 للمرة الواحدة

45 للمرة الواحدة

30 للمرة الواحدة

60 للمرة الواحدة

1000 لكل طفل إضافي

500

100 للمرة الواحدة

100 للمرة الواحدة

برنامج الرعاية إثناء الحمل

 

برنامج الرعاية الصحية للولادة الطبيعية

-                      غرفة مشتركة

-                      غرفة خاصة

2500

 

 

2000

3000

برنامج الرعاية الصحية للولادة القيصرية

-                      غرفة مشتركة

-                      غرفة خاصة

 

4000

5000

 

 

 

                                                    حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                    نائب حاكم دبي

رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية