قرار
بتحديد
مكافأة لجنة
إدارة
برنامج
تمويل
الإسكان
الخاص
ـــــــ
نحن
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المادة (18) من
القانون رقم (1)
لسنة 1993 بإنشاء
برنامج تمويل
الإسكان
الخاص،
وعلى
القرار
الصادر
بتعيين رئيس
ونائب رئيس وأعضاء
لجنة إدارة
برنامج تمويل
الإسكان
الخاص المؤرخ
في 2 ابريل 2002،
نقرر
ما يلي:
مادة
(1)
يُمنح
كل من رئيس
ونائب رئيس
وأعضاء لجنة
إدارة برنامج
تمويل
الإسكان
الخاص مكافأة
مقدارها اثنا
عشر ألف درهم
شهرياً، وذلك
اعتباراً من
تاريخ صدور
القرار
المشار إليه.
مادة
(2)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي