قرار
إداري رقم (300)
لسنة 2002م
بتعديل
جدول
المخالفات
والعقوبات
الملحق بالقرار
الإداري
رقم
(82) لسنة 1997م
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997م
ـــــــــــــــــــــــ
مدير
عام البلدية
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب مرسوم
تأسيس بلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997م
بشأن تنظيم الأسواق
التابعة
للبلدية في
إمارة دبي
الصادر
بتاريخ 29
يناير 1997م،
وعلى
القرار
الإداري رقم (82)
لسنة 1997م
بإصدار اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997م
الصادر بتاريخ
29 يناير 1997م، وعلى
ما عرضه علينا
مساعد المدير
العام للشؤون
الإدارية
والخدمات
العامة،
ولصالح
العمل،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُستبدل
بالجدول
الملحق
بالقرار
الإداري رقم (82)
لسنة 1997م
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (107) لسنة 1997م
بشأن تنظيم
الأسواق
التابعة للبلدية
في إمارة دبي
الجدول
الملحق بهذا
القرار
والمعتمد من
قبلنا.
المادة
(2)
تُضاعف
قيمة الغرامة
المفروضة على
الشخص
المخالف وفقاً
للمبالغ
المبينة في
الجدول
المشار إليه
في المادة
السابقة وبحد
أقصى لا يجاوز
عشرة آلاف
درهم (10.000 درهم)
وذلك في حال
معاودة
ارتكاب نفس
المخالفة.
وفي
تطبيق حكم هذه
المادة لا
تقوم حالة
العود إلا
للمخالفات
التي ترتكب
خلال سنة
واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة.
المادة
(3)
يُكلف
مدير إدارة
الأسواق
والمقاصب
بإصدار التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
المادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
قاسم
سلطان البنا
مدير
عام البلدية
صدر في
دبي بتاريخ 22
أكتوبر 2002م
المـــــوافق
16 شعبان 1423 هـ
جدول
المخالفات
والعقوبات
م |
بيان
المخالفة |
الإجراء
الأول |
الإجراء
الثاني |
الإجراء
الثالث |
ملاحظات |
1
|
عدم
التزام
المستأجر
بشروط عقد
الإيجار المبرم
مع البلدية. |
إحالة
الموضوع إلى
لجنة تأجير
ممتلكات
البلدية
لاتخاذ
القرار المناسب. |
|||
2
|
العمل
في السوق دون
تصريح (باعة
أو عمال). |
200
درهم |
400
درهم |
800
درهم |
-- |
3
|
البيع
في غير
المكان
المخصص لذلك
في السوق:- -
بالنسبة
للمستأجرين. -
بالنسبة
للأفراد. |
200
درهم 100 درهم |
400
درهم 200 درهم |
800
درهم 400 درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
4
|
إغلاق
المحل لمدة
ثلاثة أشهر
متتالية أو
أكثر دون
الحصول على
الموافقة
المسبقة من
القسم المختص. |
إحالة
الموضوع إلى
لجنة تأجير
ممتلكات
البلدية
لاتخاذ
القرار
المناسب. |
|||
5
|
استغلال
المساحات
الداخلية
والخارجية للمحلات
لتخزين
البضائع
والسلع. |
200
درهم |
400
درهم |
800
درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة
وإحالة
الموضوع إلى
لجنة تأجير
ممتلكات
البلدية لاتخاذ
القرار
المناسب. |
6
|
إجراء
تعديلات أو
إضافات في
العين
المؤجرة دون
تصريح من
القسم
المختص. |
1000
درهم إضافة
إلى إحالة
الموضوع إلى
لجنة تأجير
ممتلكات
البلدية
لاتخاذ
القرار
المناسب. |
|||
7
|
السكن
أو الطبخ
داخل العين
المؤجرة. |
1000
درهم |
2000
درهم |
4000
درهم |
إحالة
الموضوع بعد
ارتكاب
المخالفة
للمرة الثالثة
إلى لجنة
تأجير
ممتلكات
البلدية لاتخاذ
القرار
المناسب. |
8
|
بيع أصناف
غير مصرح
بتداولها في
السوق أو
ممارسة أنشطة
غير مصرح بها
في الرخصة. |
1000
درهم |
2000
درهم |
4000
درهم |
إحالة
الموضوع بعد
ارتكاب
المخالفة
للمرة
الثالثة إلى
لجنة تأجير ممتلكات
البلدية
لاتخاذ
القرار
المناسب. |
9
|
عرض
البضائع أو
الموازين
خارج المحل
أو البسطة أو
العربة. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
مصادرة
البضاعة
والموازين
عند ارتكاب
المخالفة. |
10
|
تغيير
بلد المنشأ:- - أفراد - مؤسسات/شركات |
400 درهم 3000 درهم |
800 درهم 6000 درهم |
1600 درهم 10000 درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
11
|
استخدام
موازين أو
معدات أو
أجهزة
قياسية غير
مطابقة للمواصفات
أو غير
معتمدة أو
التلاعب
بالأوزان. |
500
درهم |
1000
درهم |
2000
درهم |
مصادرة
الجهاز أو
الميزان عند
ارتكاب
المخالفة. |
12
|
التلاعب
بكميات
الخضار
والفواكه
الموضوعة في
العبوات. |
300
درهم |
600
درهم |
1200
درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
13
|
تقديم
بيانات غير
صحيحة عن
البضائع
والسلع المعروضة
للبيع. |
500
درهم |
1000
درهم |
2000
درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
14
|
تقديم
بيانات غير
صحيحة عن
الشاحنات أو
البضائع
للحصول على
تصريح دخول
لمساحة
التفريغ دون
وجه حق. |
500
درهم |
1000
درهم |
2000
درهم |
-- |
15
|
إدخال
وسطاء
وسماسرة
وهميين في
عملية البيع بالمزاد
العلني. |
500
درهم |
1000
درهم |
2000
درهم |
-- |
16
|
عدم
التزام
البائع برد
الثمن
للمشتري في
حال عدم
صلاحية
البضاعة
وذلك بمعرفة
القسم المختص. |
200
درهم |
400
درهم |
800
درهم |
-- |
17
|
عدم
التزام الحمالين
وغيرهم من
فئات العمال
بارتداء الزي
المخصص لهم،
أو عدم وضع
عرباتهم في
الأماكن
المخصصة
لذلك. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
18
|
ارتداء
ملابس غير
نظيفة أو
بحالة سيئة
أثناء العمل. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
19
|
المبيت
داخل العين
المؤجرة دون
موافقة القسم
المختص. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
إحالة
الموضوع إلى
لجنة تأجير
ممتلكات
البلدية لاتخاذ
القرار
المناسب. |
20
|
عدم
تعليق
بطاقات
العمل. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
21
|
تأخر
الحمالين عن
العودة إلى
مراكز عملهم
بعد انتهاء
إجازتهم
السنوية. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
22
|
تشغيل
أو إسكان
عمال في
السوق أو
السكن
التابع له
على غير
كفالة
المستأجر أو
السوق. |
200
درهم |
400
درهم |
800
درهم |
-- |
23
|
عدم
التزام
المستأجرين
والباعة
بالمواعيد
المحددة من
قبل القسم
المختص
للبيع في
السوق. |
200
درهم |
400
درهم |
800
درهم |
-- |
24
|
بيع
السيارات
بلمزاد
العلني في
غير الأماكن المخصصة
لذلك في مجمع
معارض
السيارات
المستعملة. |
500
درهم |
1000
درهم |
2000
درهم |
-- |
25
|
عرض
وبيع
السيارات في
غير الأماكن
المخصصة
لذلك. |
500 درهم |
1000 درهم |
2000 درهم |
-- |
26
|
القيام
بتصليح
السيارات
داخل المعرض. |
200 درهم |
400
درهم |
800
درهم |
-- |
27
|
عرض
وبيع السمك
خارج
البسطات/
الدكك. |
200 درهم |
400
درهم |
800
درهم |
مصادرة
كميات السمك
عند ارتكاب
المخالفة. |
28
|
تقطيع
الأسماك في غير
الأماكن
المخصصة
لذلك. |
100 درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
29
|
عرض
أو تسويق
البضائع
والخدمات عن
طريق التجوال
أو ملاحقة
المتسوقين. |
100 درهم |
200
درهم |
400
درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
30
|
استغلال
المواقف
العامة لعرض
وبيع
البضائع. |
200 درهم |
400
درهم |
800
درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
31
|
إدخال
البرادات أو
الشاحنات
إلى ساحات
التفريغ دون
دفع الرسوم
المقررة. |
500 درهم |
1000 درهم |
2000 درهم |
-- |
32
|
إيقاف
البرادات أو
الشاحنات في
غير المواقف المحددة
لها في ساحة
التفريغ. |
250 درهم |
500 درهم |
1000 درهم |
-- |
33
|
عدم
إفراغ
البراد أو
الشاحنة
خلال المدة
المحددة. |
200 درهم عن
كل ساعة
تأخير |
|||
34
|
تفريغ
أو شحن أو
إدخال
البضائع أو
السلع أو المحاصيل
أو الماشية
من وإلى
الشاحنات
والبرادات
في غير
الأماكن
المخصصة
لذلك أو في
غير الأوقات
المحددة أو
خلافاً
للإجراءات
المعتمدة من
قبل القسم
المختص. |
500 درهم |
1000 درهم |
2000 درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
35
|
تفريغ
أو بيع
البضاعة أو
الماشية من
البرادات أو
الشاحنات
أثناء
توقفها في
الساحات وفي
غير الأوقات
المحددة
لذلك. |
500 درهم |
1000 درهم |
2000 درهم |
مصادرة
البضاعة عند
ارتكاب
المخالفة. |
36
|
تأخير
تفريغ
البراد أو
الشاحنة أو
الوقوف في ساحة
الانتظار
أكثر من
المدة
المحددة. |
500 درهم |
1000 درهم |
2000 درهم |
-- |
37
|
العبث
بتجهيزات
ومعدات
ولوحات
الأسواق. |
200 درهم |
400
درهم |
800
درهم |
-- |
38
|
إشغال
أرصفة
ومساحات
وممرات
الأسواق
خلافاً
للأوضاع
المصرح بها. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
39
|
مخالفة
التوجيهات
والتعليمات
الصادرة عن القسم
المختص. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
40
|
عدم
التزام عمال
الخدمات
بقوائم
الأسعار المعلنة
من قبل القسم
المختص. |
100
درهم |
200
درهم |
400
درهم |
-- |
41
|
عدم
التزام
أصحاب
سيارات نقل
الأسماك
بأنظمة
وتعليمات
القسم
المختص. |
200
درهم |
300
درهم |
400
درهم |
-- |
قاسم
سلطان البنا
مدير
عام البلدية