قرار إداري رقم (300) لسنة 2002م

بتعديل جدول المخالفات والعقوبات الملحق بالقرار الإداري

رقم (82) لسنة 1997م

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م

ـــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م بشأن تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي الصادر بتاريخ 29 يناير 1997م،

وعلى القرار الإداري رقم (82) لسنة 1997م بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م الصادر بتاريخ 29 يناير 1997م، وعلى ما عرضه علينا مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والخدمات العامة،

ولصالح العمل،

 

 قررنا ما يلي:

 

المادة (1)

 

يُستبدل بالجدول الملحق بالقرار الإداري رقم (82) لسنة 1997م بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997م بشأن تنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي الجدول الملحق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا.

 

المادة (2)

 

تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الشخص المخالف وفقاً للمبالغ المبينة في الجدول المشار إليه في المادة السابقة وبحد أقصى لا يجاوز عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) وذلك في حال معاودة ارتكاب نفس المخالفة.

وفي تطبيق حكم هذه المادة لا تقوم حالة العود إلا للمخالفات التي ترتكب خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

 

 

المادة (3)

 

يُكلف مدير إدارة الأسواق والمقاصب بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

قاسم سلطان البنا

 مدير عام البلدية

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2002م

المـــــوافق 16 شعبان 1423 هـ

 

 

جدول المخالفات والعقوبات

 

م

بيان المخالفة

الإجراء الأول

الإجراء الثاني

الإجراء الثالث

ملاحظات

1             

عدم التزام المستأجر بشروط عقد الإيجار المبرم مع البلدية.

إحالة الموضوع إلى لجنة تأجير ممتلكات البلدية لاتخاذ القرار المناسب.

2             

العمل في السوق دون تصريح (باعة أو عمال).

200 درهم

400 درهم

800 درهم

--

3             

البيع في غير المكان المخصص لذلك في السوق:-

-     بالنسبة للمستأجرين.

-    بالنسبة للأفراد.

200 درهم

100 درهم

400 درهم

200 درهم

800 درهم

400 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

4             

إغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر دون الحصول على الموافقة المسبقة من القسم المختص.

إحالة الموضوع إلى لجنة تأجير ممتلكات البلدية لاتخاذ القرار المناسب.

5             

استغلال المساحات الداخلية والخارجية للمحلات لتخزين البضائع والسلع.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة وإحالة الموضوع إلى لجنة تأجير ممتلكات البلدية لاتخاذ القرار  المناسب.

6             

إجراء تعديلات أو إضافات في العين المؤجرة دون تصريح من القسم المختص.

1000 درهم إضافة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة تأجير ممتلكات البلدية لاتخاذ القرار المناسب.

7             

السكن أو الطبخ داخل العين المؤجرة.

1000 درهم

2000 درهم

4000 درهم

إحالة الموضوع بعد ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة إلى لجنة تأجير ممتلكات البلدية لاتخاذ القرار المناسب.

8             

بيع أصناف غير مصرح بتداولها في السوق أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها في الرخصة.

1000 درهم

2000 درهم

4000 درهم

إحالة الموضوع بعد ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة إلى لجنة تأجير ممتلكات البلدية لاتخاذ القرار المناسب.

9             

عرض البضائع أو الموازين خارج المحل أو البسطة أو العربة.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

مصادرة البضاعة والموازين عند ارتكاب المخالفة.

10             

تغيير بلد المنشأ:-

-  أفراد

-  مؤسسات/شركات

 

400 درهم

3000 درهم

 

800 درهم

6000 درهم

 

1600 درهم

10000 درهم

 

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

11             

استخدام موازين أو معدات أو أجهزة قياسية غير مطابقة للمواصفات أو غير معتمدة أو التلاعب بالأوزان.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

مصادرة الجهاز أو الميزان عند ارتكاب المخالفة.

12             

التلاعب بكميات الخضار والفواكه الموضوعة في العبوات.

300 درهم

600 درهم

1200 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

13             

تقديم بيانات غير صحيحة عن البضائع والسلع المعروضة للبيع.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

14             

تقديم بيانات غير صحيحة عن الشاحنات أو البضائع للحصول على تصريح دخول لمساحة التفريغ دون وجه حق.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

--

15             

إدخال وسطاء وسماسرة وهميين في عملية البيع بالمزاد العلني.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

--

16             

عدم التزام البائع برد الثمن للمشتري في حال عدم صلاحية البضاعة وذلك بمعرفة القسم المختص.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

--

17             

عدم التزام الحمالين وغيرهم من فئات العمال بارتداء الزي المخصص لهم، أو عدم وضع عرباتهم في الأماكن المخصصة لذلك.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

18             

ارتداء ملابس غير نظيفة أو بحالة سيئة أثناء العمل.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

19             

المبيت داخل العين المؤجرة دون موافقة القسم المختص.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

إحالة الموضوع إلى لجنة تأجير ممتلكات البلدية لاتخاذ القرار المناسب.

20             

عدم تعليق بطاقات العمل.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

21             

تأخر الحمالين عن العودة إلى مراكز عملهم بعد انتهاء إجازتهم السنوية.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

22             

 تشغيل أو إسكان عمال في السوق أو السكن التابع له على غير كفالة المستأجر أو السوق.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

--

23             

عدم التزام المستأجرين والباعة بالمواعيد المحددة من قبل القسم المختص للبيع في السوق.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

--

24             

بيع السيارات بلمزاد العلني في غير الأماكن المخصصة لذلك في مجمع معارض السيارات المستعملة.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

--

25             

عرض وبيع السيارات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

--

26             

القيام بتصليح السيارات داخل المعرض.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

--

27             

عرض وبيع السمك خارج البسطات/ الدكك.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

مصادرة كميات السمك عند ارتكاب المخالفة.

28             

تقطيع الأسماك  في غير الأماكن المخصصة لذلك.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

29             

عرض أو تسويق البضائع والخدمات عن طريق التجوال أو ملاحقة المتسوقين.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

30             

استغلال المواقف العامة لعرض وبيع البضائع.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

31             

إدخال البرادات أو الشاحنات إلى ساحات التفريغ دون دفع الرسوم المقررة.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

--

32             

إيقاف البرادات أو الشاحنات في غير المواقف المحددة لها في ساحة التفريغ.

250 درهم

500 درهم

1000 درهم

--

33             

عدم إفراغ البراد أو الشاحنة خلال المدة المحددة.

200 درهم عن كل ساعة تأخير

34             

تفريغ أو شحن أو إدخال البضائع أو السلع أو المحاصيل أو الماشية من وإلى الشاحنات والبرادات في غير الأماكن المخصصة لذلك أو في غير الأوقات المحددة أو خلافاً للإجراءات المعتمدة من قبل القسم المختص.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

35             

تفريغ أو بيع البضاعة أو الماشية من البرادات أو الشاحنات أثناء توقفها في الساحات وفي غير الأوقات المحددة لذلك.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

مصادرة البضاعة عند ارتكاب المخالفة.

36             

تأخير تفريغ البراد أو الشاحنة أو الوقوف في ساحة الانتظار أكثر من المدة المحددة.

500 درهم

1000 درهم

2000 درهم

--

37             

العبث بتجهيزات ومعدات ولوحات الأسواق.

200 درهم

400 درهم

800 درهم

--

38             

إشغال أرصفة ومساحات وممرات الأسواق خلافاً للأوضاع المصرح بها.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

39             

مخالفة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن القسم المختص.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

40             

عدم التزام عمال الخدمات بقوائم الأسعار المعلنة من قبل القسم المختص.

100 درهم

200 درهم

400 درهم

--

41             

عدم التزام أصحاب سيارات نقل الأسماك بأنظمة وتعليمات القسم المختص.

200 درهم

300 درهم

400 درهم

--

 

قاسم سلطان البنا

 مدير عام البلدية