قرار رقم (4)
لسنة 2003
بتعيين
الشيخ
أحمد بن سعيد
آل مكتوم
رئيساً
لنادي دبي
الدولي
للرياضات
البحرية
ـــــــــــ
نحن مكتوم بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المادة (6)
من المرسوم
رقم (7) لسنة 1994
بإنشاء نادي
دبي الدولي
للرياضات
البحرية،
نقرر ما يلي:
المادة
(1)
يعين الشيخ
أحمد بن سعيد
آل مكتوم
رئيساً لنادي
دبي الدولي
للرياضات
البحرية.
المادة
(2)
يعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 5
أكتوبر 2003م
الموافــــق 9 شعبـان 1424 هـ