قرار  رقم (4) لسنة 2003

بتعيين

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيساً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية

ـــــــــــ

 

نحن   مكتوم بن راشد آل مكتوم              حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المادة (6) من المرسوم رقم (7) لسنة 1994 بإنشاء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية،

 

نقرر ما يلي:

المادة (1)

 

يعين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 أكتوبر 2003م

الموافــــق 9 شعبـان 1424 هـ