قانون رقم (7) لسنة 2003

بإنشاء

مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي

ـــــــ

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

نقرر إصدار القانون التالي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2003".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:

 

الحاكم            صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة           حكومة دبي.

الإمارة             إمارة دبي.

المجلس             مجلس الشؤون الاقتصادية.

الأمين العام      أمين عام المجلس.

الدوائر            دوائر الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة.

 

المادة (3)

 

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس للشؤون الاقتصادية يســـمى "مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي".

 

المادة (4)

 

يشكل المجلس من (49) عضواً، يكون من بينهم ممثلون عن الدوائر التالية:

 

1-         دائرة الطيران المدني.

2-         دائرة التنمية الاقتصادية.

3-         مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

4-         هيئة دبي للاستثمار والتطوير.

5-         دائرة السياحة والتسويق التجاري.

6-         بلدية دبي.

7-         سوق دبي المالي.

8-         هيئة كهرباء ومياه دبي.

                                                

المادة (5)

 

يعين الحاكم بمرسوم يصدره، أعضاء المجلس ورئيسه، ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم.

 

المادة (6)

 

يشترط في عضو مجلس الشؤون الاقتصادية:

1-   أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيماً بصفة دائمة في لإمارة.

2-   أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وبحسن السيرة والسمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفق أحكام القانون.

3-     أن لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

 

المادة (7)

 

مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم بتعيين أعضائه، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويته لأكثر من مرة.

 

المادة (8)

 

إذا استقال أو خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب، فيتم تعيين بديل له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو، وذلك بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويكمل العضو الجديد مدة العضو السابق.

 

المادة (9)

 

يعقد المجلس ثلاث دورات سنوية الأولى في الأسبوع الأول من شهر فبراير والثانية في الأسبوع الأول من شهر يونيو والثالثة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وتنقضي الدورة بمجرد أن يفرغ المجلس من جدول أعمال الدورة، ويجوز للمجلس بموافقة المجلس التنفيذي عقد اجتماعات طارئة بين دوراته العادية.

 

المادة (10)

 

يحدد رئيس المجلس تواريخ انعقاد دورات المجلس، ويوجه الدعوة للأعضاء لحضورها مرفقة بجدول أعمالها قبل أسبوع على الأقل من انعقادها.

 

المادة (11)

 

يكون للمجلس نائب للرئيس يختاره أعضاء المجلس في أول اجتماع يعقده في بداية ولايته، ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

 

المادة (12)

 

يكون للمجلس أمين عام يقترحه رئيس المجلس، ويعين بمرسوم يصدره الحاكم، ويعاونه عدد من الموظفين، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدماتهم واختصاصاتهم.

 

المادة (13)

 

جلسات المجلس مغلقة على أعضائه، ويحضرها أمينه العام والموظفون المختصون بتدوين محاضر الجلسات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

المادة (14)

 

يشترط لقانونية جلسات المجلس حضور أغلبية أعضائه، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

 

المادة (15)

 

يمارس المجلس الاختصاصات التالية:

 

1-     المشاركة في بلورة السياسات الاقتصادية العامة.

2-     المشاركة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بالانتقال به للاعتماد على العمالة الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتحفيز قطاع الأعمال لاستيعاب عناصر الاقتصاد الجديد.

3-     المشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل، بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل.

4-     نشر الوعي الاستثماري بين المواطنين وإبلاء أهمية خاصة لأصحاب المدخرات الصغيرة.

5-     العمل على تطوير التشريعات الضرورية لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار.

6-     متابعة أداء الدوائر ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي ومرافق الخدمات.

7-     تعميق قواعد التكامل الاقتصادي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

8-     مناقشة أية أفكار أو مشاريع محالة للمجلس من الحكومة أو من المجلس التنفيذي.

 

المادة (16)

 

للمجلس أن يناقش أي موضوع ذي صلة بالشؤون الاقتصادية في الإمارة بحضور مدير الدائرة المعنية بالنقاش، وللمجلس أن يرفع توصياته في شأن المواضيع التي ناقشها للمجلس التنفيذي، وعلى الأخير في حالة عدم إقرار تلك التوصيات أن يخطر المجلس بذلك.

 

المادة (17)

 

يضع المجلس لائحته الداخلية ويرفعها للحاكم لاعتمادها، وإصدار مرسوم بها.

 

 

 

 

المادة (18)

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يونيو 2003 م

الموافــق 25 ربيع الثاني 1424 هـ