قانون رقم (5) لسنة 2003

بشأن

تأسيس الجامعة البريطانية في دبي

  ــــــــــــ          

 

نحن     مكتوم بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي "للجامعة البريطانية في دبي" المؤرخين في 25/3/2003 والموقعين من المؤسسين السادة:

 

1-      هيئة آل مكتوم الخيرية.

2-      هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير.

3-      شركة رولز– رويس انترناشيونال ليمتد.

4-      بنك دبي الوطني.

5-      جمعية رجال الأعمال البريطانية.

 

نقرر إصدار القانون التالي

مادة (1)

 

تنشأ بموجب هذا القانون – والوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي الملحقين به – مؤسسة خاصة تعنى بالبحث العلمي وتوفير فرص التعليم في كافة مجالات المعرفة, ولا تهدف للربح, تعرف باسم " الجامعة البريطانية في دبي " وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة, وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا القانون, ويشار إليها فيما بعد بـ"الجامعة ".

 

مادة (2)

 

تدار الجامعة وفقاً لوثيقتها التأسيسية ونظامها الأساسي وأحكام هذا القانون.

 

مادة (3)

 

لا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الجامعة أثناء إدارتهم للجامعة وأعمالها مسؤولين تجاه الأغيار عن أي ترك أو فعل يقومون به، فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون الجامعة وحدها مسؤولة تجاه الأغيار عن هذا الفعل أو الترك، وفي جميع الأحوال تلتزم الجامعة بتعويض المؤسسين أو أعضاء مجلس الجامعة، أو أي منهم، في حالة تعرضه لأي مطالبة متعلقة بإدارته للجامعة.

 

مادة (4)

 

تخضع الجامعة للقوانين النافذة في إمارة دبي، وتكون محاكم دبي  دون غيرها هي الجهة المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الجامعة وأي فرد أو جهة أخرى.

 

مادة (5)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                     مكتوم بن راشد آل مكتوم

                                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 مايو 2003 م

الموافـــق 18 ربيـع الأول 1424هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقـة تأسيسيــة

ـــــــــــــ

 

إيماناً من المؤسسين بأهمية التعليم ودوره الأساسي في نهضة الأمم وتطوير الشعوب،

 

ورغبة منهم في النهوض بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في الدولة، وذلك مواكبة للتطورات المتسارعة في شتى المجالات والأصعدة الاقتصادية – والتجارية – والصناعية،

وإدراكاً منهم للمستوى الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد والكليات العالمية المتميزة، وحرصاً من المؤسسين على الاستفادة من البرامج والأنظمة التعليمة المطبقة في تلك المؤسسات عن طريق اتفاقيات التعاون في هذا المجال والبرامج التعليمية المشتركة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى كافة قطاعات المجتمع،

 

وعليه فقد اتفق المؤسسون بمقتضى هذه الوثيقة على ما يلي:

 

أولاً: تأسيس مؤسسة تعليمية تسمى " الجامعة البريطانية في دبي" ويشار إليها فيما بعد بـ "الجامعة " برأس مال قدره: أحد عشر مليوناً وسبعمائة ألف درهم (11,700,000 درهم) والمساهمة في رأس مال هذه الجامعة  بالمبالغ النقدية أو المساهمات المبينة تجاه اسم كل منهم، على دفعات متفرقة، وخلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة في ضوء احتياجاتها:

 

1- هيئة آل مكتوم الخيرية: وتساهم بمبلغ (3,500,0000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم.                                   

2- هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير: تساهم بمبلغ (3,500,0000) ثلاثة  ملايين درهم وخمسمائة ألف درهم.

3- شركة رولز رويس انترناشيونال ليمتد: وتساهم بمبلغ (3,500,000) ثلاثة ملايين درهم وخمسماية ألف درهم.

4- بنك دبي الوطني: ويساهم بمبلغ (1,000,000) مليون درهم.

 

5- جمعية رجال الأعمال البريطانية: وتساهم بمبلغ (200,000) مائتي ألف درهم.

 

ثانياً: اتفق المؤسسون على أن تشكل مساهماتهم رأس مال الجامعة وليس لهم العدول عنها أو المطالبة باسترجاعها في أي وقت من الأوقات، كما يقرون بان مساهماتهم هذه ليست لغرض تملك حصص أو أسهم في هذه الجامعة، ولكن للأغراض السامية المشار إليها في مقدمة هذه الوثيقة التأسيسية.

 

ثالثاً:   اتفق المؤسسون على أن تكون الجامعة مؤسسة تعليمية خاصة لا تهدف للربح ولكن لتحقيق الأغراض المشار إليها في مقدمة هذه الوثيقة التأسيسية.

 

رابعاً: يكون مقر الجامعة في إمارة دبي.

 

خامساً: تقوم فكرة النظام الدراسي للجامعة بشكل أساسي على التعاون مع مؤسسات تعليمية متميزة، بداية مع جامعة أدنبرة، ومن ثم مع الجامعات والمعاهد والكليات الأخرى، وذلك لوضع الأنظمة والبرامج الدراسية للجامعة، استناداً للبرامج التعليمية المطبقة في تلك المؤسسات المتميزة.

 

سادساً: يتقدم المؤسسون الى صاحب السمو حاكم دبي بطلب الموافقة على تأسيس الجامعة ويلتمسون من سموه إصدار قانون بتأسيسها.

 

سابعاً: تدار الجامعة وفقاً للنظام الأساسي المرفق بهذه الوثيقة، وهو كما يلي:

 

النظام الأساسي للجامعة البريطانية في دبي

التعاريف

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق  على غير ذلك:

 

الدولة            دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة           إمارة دبي.

الحاكم           صاحب السمو حاكم دبي.

الجامعة         الجامعة البريطانية في دبي.

مجلس الجامعة   مجلس أمناء الجامعة.

المجلس العلمي   المجلس العلمي للجامعة.

الرئيس            رئيس مجلس أمناء الجامعة.

نائب الرئيس      نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة – مدير الجامعة.

 

المقـــر

المادة (2)

 

يكون مقر الجامعة ومركزها الرئيسي في إمارة دبي، ويجوز لها فتح فروع خارجها بقرار من مجلس الجامعة.

 

أهداف واختصاصات الجامعة

المادة (3)

 

أ- تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي:

 

1- توفير فرص الدراسة والبحث العلمي بغرض الحصول على درجات علمية في كافة مجالات العلوم والمعرفة.

2- تطبيق أنظمة الدراسة والبحث العلمي المعمول بها في الجامعات والكليات البريطانية المتميزة للاستفادة منها بهدف النهوض بمستوى التعليم الجامعي في الإمارة والدولة.

3- إعداد وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً في كافة جوانب العلوم والمعرفة عن طريق البرامج الدراسية وبرامج التدريب المتطورة.

4- خدمة القطاعات المختلفة في المجتمع, وقطاعي التجارة والصناعة بشكل خاص، من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات العلمية في مجالات العلوم والتقنيات المختلفة.

5- توثيق الروابط التعليمية والعملية والثقافية مع الجامعات والمعاهد البريطانية المتميزة، ومع غيرها من الجامعات العالمية المتميزة.

 

ب- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام، تعنى الجامعة لغرض تحقيق أهدافها، بالاختصاصات التالية:

 

1- تحديد شروط الالتحاق بالبرامج والدورات الدراسية التي تطرحها.

2- منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات والامتيازات العلمية الأخرى للطلبة الذين أكملوا برامج دراسية معتمدة من قبل الجامعة، واجتازوا بنجاح الامتحانات والاختبارات المحددة في هذه البرامج.

3- منح الدرجات العلمية لأي من أعضاء هيئات التدريس في الجامعة أو للذين يقومون بأبحاث معتمدة فيها وفقاً للقواعد والمعاير المعتمدة في الجامعة.

4- منح الدرجات الشرفية والامتيازات العلمية الأخرى للأشخاص والفئات المعتمدة من قبل مجلس الجامعة.

5- الاعتراف الكلي أو الجزئي بأي مؤسسة علمية أو بموظفيها أو بطلبتها وتقديم مزايا خاصة أو تفضيلية لها.

6- إبرام أي اتفاق لتأسيس أي مؤسسة للعمل ضمن نطاق الجامعة أو لأي نشاط متعلق بها.

7- التعاون مع أية جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو سلطة أو جمعية تهدف أو تكون مضطلعة بأي غرض متصل بأي من أهداف الجامعة.

8- إنشاء الوظائف المطلوبة لأغراض الجامعة وتعيين وعزل الأشخاص من هذه الوظائف، وتحديد الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

9- تحديد الإجراءات التأديبية الخاصة بطلبة الجامعة.

10- إقامة وتوفير مساكن لموظفي وطلبة الجامعة والإشراف عليها.

11- استحداث ومنح درجات الزمالة والمنح العلمية والدراسية والجوائز في مجالات الدراسة والبحث العلمي.

12- توفير الوسائل اللازمة للقيام بأنشطة البحث والتطوير والخدمات الاستشارية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة، وفرض واستيفاء الرسوم والأتعاب المالية على مستخدمي هذه الخدمات.

13- طباعة ونشر الأبحاث والإصدارات والمؤلفات الخاصة بالجامعة أو التصريح بذلك لأية جهة أخرى.

14- بيع أو منح الكتب والقرطاسية والوسائل الأخرى.

15- تحديد الرسوم واستيفائها.

16- اقتراض الأموال ومنح الضمانات ورهن ممتلكات الجامعة بشكل كلي أو جزئي.

17- تملك براءات الاختراع بصورة منفردة أو بالاشتراك مع أي شخص أو مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة.

 

مجلس الجامعــة

المادة (4)

 

1-   يشكل – بموجب مرسوم يصدره الحاكم – مجلس أمناء الجامعة لا يقل عدد أعضائه عن سبعة، من بينهم الرئيس ونائب الرئيس لمدة ثلاثة سنوات.

2-   يجتمع المجلس بدعوه رئيسه أربع مرات في العام على الأقل، ويجوز عقد الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف أعضائه وتعقد الاجتماعات برئاسة رئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأسه نائبه.

3-   يشترط لانعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

4-   يتولى المجلس مسؤولية شؤونه ويمارس كافة الصلاحيات والمهام لتحقيق أهدافه بموجب هذا النظام ولوائح وأنظمة الجامعة.

 

المجلس العلمــي

المادة (5)

 

يشكل المجلس العلمي بقرار من مجلس الجامعة برئاسة نائب رئيس مجلس الجامعة وعضوية عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة.

 

2- يشرف المجلس العلمي على النواحي العلمية والأكاديمية في الجامعة, ويعنى على وجه الخصوص بوضع السياسة والبرامج التعليمية المتعلقة بالدراسة والبحث العلمي.

 

 

 

 

مجلس الجامعة الانتقالــي

المادة (6)

مراعاة للفترة التمهيدية التي يقتضيها تأسيس الجامعة، وإلى حين استكمال كلياتها وإدارتها وانتظام برامجها الدراسية، يعين بمرسوم من الحاكم مجلس إدارة انتقالي لمدة سنتين، يشرف على تأسيس الجامعة وتشكيل طاقمها العلمي والإداري واستيفاء المتطلبات اللازمة لعمل الجامعة من السلطات  التعليمية والرسمية في الدولة، وكذلك المهمات المناطة بمجلسها ومجلسها العلمي.

 

رئيس الجامعــة

المادة (7)

 

يتولى الرئيس رئاسة الجامعة ورئاسة مجلسه واعتماد الشهادات التي تمنحها الجامعة وأية صلاحيات أخرى يناط بها إليه بموجب لوائح وأنظمة الجامعة.

 

نائب الرئيس – مدير الجامعة

المادة (8)

 

1-   يتولى نائب الرئيس منصب مدير الجامعة ويرأس المجلس العلمي، ويعتبر المسئول العلمي والإداري الأول في الجامعة، وتحدد مهامه وصلاحياته بموجب لوائح وأنظمة خاصة.

2-   لنائب الرئيس أن يتولى مهام الرئيس في حال غيابه.

 

اللوائح والقرارات التنفيذية

المادة (9)

 

يصدر مجلس الجامعة اللوائح والقرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإدارة الجامعة، وبشكل خاص ما يلي:

 

1-      تحديد كليات ومعاهد ومراكز وإدارات وهيئات ولجان الجامعة وكيفية تشكيلها وإجراءات العمل فيها.

2-      تحديد المسائل المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وصلاحياتهم، وكذلك كافة المسائل المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وشؤون العاملين في الجامعة.

 

النظام المالي للجامعة

المادة (10)

 

1-   تتكون إيرادات الجامعة مما يلي:

 

‌أ-     الرسوم الجامعية.

‌ب- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة.

‌ج-  الإيرادات الأخرى التي يقر المجلس قبولها كالهبات والتبرعات والمنح على اختلاف أنواعها.

 

2-   تدير الجامعة أموالها وفقا للائحة المالية التي يضعها مجلس الجامعة .

3-   يكون للجامعة ميزانية سنوية , يضعها مجلس الجامعة, وتعتمد من قبل الرئيس.

4-   تبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من السنة التالية.

 

تعديل بنود الوثيقة التأسيسية

المادة (11)

 

يجوز تعديل بنود هذه الاتفاقية بناء على قرار من مجلس الجامعة وموافقة سمو الحاكم.

 

حــل الجامعــة

المادة (12)

 

1-     تحل الجامعة وتصفى إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية رأسمالها مما يحول دون تحقيق أغراضها, ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر.

2-     ويكون قرار الحل والتصفية، وفي هذه الحالة, بقرار من الحاكم, بناء على طلب من مجلس الجامعة.

3-     مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين, وفي حالة تصفية الجامعة تقرر حكومة دبي مصير الأموال المتبقية, يقرب بقدر الإمكان من الأغراض التي أنشأت من أجلها الجامعة.

 

 

 

 

 

المؤسسون:

 

1-     هيئة آل مكتوم الخيرية – ويمثلها الرئيس السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ.

2-     هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير – ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد عبدالله القرقاوي.

3-     شركة رولز رويس انترناشيونال – ويمثلها المدير التنفيذي الاقليمي السيد/ تيرنيس انتوني هولاند.

4-     بنك دبي الوطني – ويمثله المدير العام السيد/ دوغلاس روبرت داوي.

5-     جمعية رجال الأعمال البريطانية – ويمثلها الرئيس السيد/ دافيد بيتر اينس ماي.

 

دبي تحريراً في:  25 / 3/ 2003